responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 12

السابقة و رجوع المقلّد من الميت إلى الحي و من الحي إلى الحي حيث نقول بعدم الانتقاض هناك فانتظر.

و إن قلنا بأنّ مفاد دليل حجية الأمارات الشرعية جعل الحكم المماثل على طبق مؤدياتها كما يقتضيه ظاهر الأمر باتّباعها، فعن شيخنا و أستاذنا العلّامة [1] أعلى اللّه مقامه، بل عن غيره أيضا أنّ مقتضاها الموضوعية و صحّة العبادة و المعاملة، لأنّ المفروض أنّ مؤدّاها حكم حقيقي، فينتهي أمده بقيام حجة أخرى لا أنّه ينكشف خلافه.

لكنا قد ذكرنا في محله أنّ غاية ما يقتضيه ظهور الأمر هو البعث الحقيقي المنبعث عن مصلحة في متعلقه، و حيث إنّ المفروض تخلّف الأمارة و خلو الواقع من المصلحة، فيجب الالتزام بأنّ المصلحة في المؤدّى بعنوان آخر غير عنوان متعلقه الذاتي، أمّا أنّ تلك المصلحة مصلحة بدلية عن مصلحة الواقع فلا موجب له، و الإجزاء و عدم الإعادة و القضاء يدور مدار بدلية المصلحة لتوجب سقوط الأمر الواقعي بملاكه، فالموضوعية- بمعنى كون المؤدّى بما هو مؤدّى ذا مصلحة مقتضية للحكم الحقيقي على أي حال- لا تقتضي الإجزاء، و قد ذكرنا في محله أنّ مصلحة المؤدّى حيث إنّها في ظرف عدم وصول الواقع و في موقع التعبد، فلا مجال لأن يقال انّ المصلحتين إن كانتا تعيينيتين لزم الأمر بهما مع أنّ الأمر بتحصيلهما خلاف الإجماع، و إن كانتا تخييريتين لزم أن يكون الأمر بالواقع و الطريق تخييرياً، و هو خلاف الظاهر، بخلاف ما إذا كانتا متسانختين و كانت إحداهما بدلًا عن الأُخرى. و بما ذكرنا تبين أنّهما و إن كانتا متباينتين و تعيينيتين في حد ذاتهما، إلا أنّ مصلحة المؤدّى في موقع التعبّد و مع وصول الواقع لا موقع للتعبد بالأمارة و لا مصلحة في مؤدّاها حتى يجب الأمر بتحصيلهما


[1] كفاية الأصول: ج 2، ص 122، و فيه هذا القول على الفرض.

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست