responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 113

فتحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ الصغيرة إذا صدرت من المجتنب عن الكبائر، فالإصرار عليها بفعلها مرة بعد أولى و كرّة بعد أخرى، و إذا صدرت من غير المجتنب عن الكبائر، فالإصرار عليها بمقتضى النصوص بعدم الندم عليها الملازم غالبا للعزم على العود إليها، لا العزم على فعل معصية أخرى، فانّ العزم الملازم لعدم الندم على ما فعل هو العزم على المعاودة إلى ما فعل لا العزم على ما لم يفعل، نعم لو فرض عدم الندم و عدم العزم على العود لقضاء وطره بفعله مرة واحدة، فصدق الإصرار عرفا غير معلوم، و إن كان ظاهر النصوص المقتصرة في تفسير الإصرار على مجرد عدم الندم خصوصا بلحاظ انّ المصرّ غير مؤمن بالعقوبة، هو تحقق الإصرار به.

الخامسة: المعروف أنّ العدالة تزول بارتكاب الكبيرة و تعود بالتوبة.

و حيث إنّ الصحيح من الأقوال في العدالة أحد معنيين: إمّا كونها بمعنى الملكة الباعثة بالفعل على الاجتناب، أو كونها بمعنى الاجتناب الفعلي و لو لا عن ملكة، فلا معنى لعودها بالتوبة، بل تعود حقيقة بلا توبة، لأنّ الاجتناب الفعلي عن الكبائر الّذي هو عين العدالة أو مقوّمها يتحقّق بنفس التجنّب عن الكبائر بعد الفراغ من المعصية حقيقة، سواء تاب عن المعصية الصادرة منه أم لا، و دخل التوبة في عود العدالة لا معنى له إلّا بأحد الوجوه التي كلّها خلاف التحقيق.

منها: أنّ التوبة واجبة شرعا وجوبا مولويا، بحيث يكون تركها من الكبائر في نفسه أو باعتبار كون المداومة على تركها إصرارا على الصغيرة، فيكون بهذا العنوان من الكبائر، فترك التوبة من الكبائر التي يجب التجنّب عنه في تحقّق العدالة بعد زوالها، فعود العدالة بالتوبة حقيقي واقعي لا حكمي تعبّدي.

و هو خلاف التحقيق، فإنّها غير واجبة بوجوب شرعي مولوي يترتب على تركها عقاب زائد على عقاب المعصية الصادرة منه، بل وجوبها عقلي عندهم‌

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست