responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 112

هي معصية، فالإصرار متحقق بالعزم و لو لم يكن مستمرا من الأول، فهو و إن لم يكن مصرّا على الزنا إلّا أنّه مصرّ على معصية اللّه تعالى بما هي معصية، و من الواضح كما عرفت من النصوص المفسّرة للإصرار بعدم الندم على ما فعل أنّ ظاهره الندم على ذات ما فعل، لا بعنوان المعصية و إن كان لأجل كونه معصية.

لا يقال: هذا إذا أمكن التبعيض في التوبة، و إلّا فالندم على المعصية بما هي معصية لا يجامع العزم على معصية من المعاصي.

لأنّا نقول أوّلا: لا مانع من الالتزام به، لأنّ الإشكال إن كان في أنّ التوبة عن بعض المعاصي لا ترفع البعد الحاصل له عن ربه، فهو بعد على بعده، و البعد أمر بسيط لا يتبعض. ففيه: أنّ البعد و القرب له مراتب فبكل معصية يحصل له مقدار من البعد، و بالتوبة عنها يرتفع ذلك المقدار من البعد الحاصل له من قبل تلك المعصية، فيصحّ التندّم و التحزّن على هذا الفعل الموجب لذلك المقدار من البعد دون مقدار آخر.

و إن كان بلحاظ أنّ الندم على المعصية من حيث قبحها، و هو مشترك بين المعاصي، فلا يعقل منه الندم على بعضها دون بعض. ففيه: أنّه بلحاظ انّ بعض المعاصي لكمال موافقته لقوته الشهوية الغالبة على خوفه مما يترتب عليه، يمنع عن انقداح التندّم دون بعضها الآخر الّذي ليس بهذه المثابة بل خوفه يكون غالبا، فبعد سكون الشهوة بفعله مرة لا يبقى للقوة الشهوية مقاومة لخوفه، فيحصل فيه الحزن و التأسف مما صدر منه، و أمّا الندم على الكبيرة دون الصغيرة، لشدة عقوبة الأولى التي لا تتحمل دون الأخرى، ففي غاية المعقولية.

و ثانيا: ليس الكلام هنا في التوبة عن معصية دون معصية أخرى، بل التوبة عن معصية و العزم على معصية أخرى، و ليس العزم عليها موجبا للبعد حتى ينافي ارتفاع البعد الحاصل بالتوبة.

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست