responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 69

و يندفع الإشكال بان مبناه على قصر النّظر على الحركة القطعية و حصر الواجب في التخيير الشرعي، و اما إذا لوحظ طبيعي الصلاة مثلًا بين المبدأ و المنتهى بنحو الكون المتوسط و الحركة التوسطيّة، فكل ما يفرض من وجودات الطبيعي الموافي لحد من حدود الزمان المحدود فهو من افراد ذلك الكون المتوسط، فالأكوان الموافية لحدود المسافة اجزاء بالنسبة إلى الحركة القطعية و جزئيّات بالنسبة إلى الحركة التوسطية. و عليه فالصلاة بين الحدين واجبة شرعا و لا بدل لها فلا يجوز تركها، و الصلاة في أوّل الوقت بهذه الخصوصية غير واجبة فلا مانع من جواز تركها.

و مما ذكرنا يتبيّن ان ما أجيب به- من انه لا فرق بين الافراد المتماثلة و المختلفة في الحقيقة في كونها بنحو التخيير- يناسب التخيير الشرعي، فيكون إنكارا للموسع كما عرفت. كما ان الجواب- بأنه لا فرق بين الافراد الدفعيّة و التدريجيّة أو العرضيّة و الطوليّة في كون الكلي مأمورا به و التخيير بين افراده عقلي- مبني على الكون المتوسط، و هو بان يلاحظ الطبيعي بين الحدين فقط.

و اعلم انه لم يذكر في كتب الأصول إشكال في المضيّق، و إنّما أشكله بعض الاعلام (ره) بناء على مبناه في الموسع و المضيّق من أوسعية زمان الوجوب عن زمان الواجب و مساواته له، بان التساوي غير معقول، لتقدّم البعث على الانبعاث. ثم دفعه بان التقدّم رتبي لا زماني. إلا ان المبنى- كما مرَّ- غير صحيح، كيف؟ و القائل بالمعلّق يتصور الموسع و المضيّق، مع تقدم زمان الوجوب على زمان الواجب عنده، فيكون زمان الوجوب دائماً أوسع من زمان الواجب.

نعم في أصل تعقل المضيّق بالذات إشكال، إذ لا بدَّ من كون الواجب ذا حدّ زماني في نفسه حتى يكون الوقت المجعول له أوسع منه تارة و مساويا له أخرى كالصلاة، فانّها بما هي حركات خاصة متقدرة بخمس دقائق مثلًا،

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست