عدم الانتقاض في العبادات أو ما يعمّ الوضعيات التي لم يبق لها موضوع.
و بالجملة فليس هذه الدعوى غريبة منه (قدّس سرّه)، و لا عنوانه غير مفهوم المراد كما رموه به بقوس واحد و اللّه أعلم.
تتميم
لا ملازمة بين تبدل الرّأي و العدول من مجتهد إلى آخر في الانتقاض و عدمه، كما في بعض كلمات شيخنا العلّامة الأنصاري [1](قدّس سرّه) و الفرق بين المسألتين من وجهين:
(أحدهما)- ان الخبر حجة على المجتهد من الأوّل و ان ظفر به فيما بعد، فيظهر أثر تنجّزه فيما قبل من حيث التدارك، بخلاف الفتوى، فانه و ان علم بها المكلّف لا يكون حجة عليه، بل لعل الحجة غيرها و هي فتوى الأعلم.
و (ثانيهما)- ان الخبر الثاني انما يوجب نقض الآثار السابقة من حيث إطلاق مضمونه و اضمحلال الحجة السابقة بقيام الحجة الأقوى على خلافها، بخلاف الفتوى الثانية، فانها و ان شاركت الخبر في إطلاق المضمون لكن لا توجب اضمحلال الحجة الأولى، بل ينتهي أمد حجيتها، و إلا ربما كانت الأولى أقوى من الثانية كفتوى الأعلم من فتوى غير الأعلم. و بقيّة الكلام في محلّه.
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
و إنّما أدرجناها في المسائل لأن نتيجتها مبدأ تصديقي لحكم فقهي و هو وجوب المقدمة، و إنّما جعلناها عقلية لأن الحاكم بهذه الملازمة هو العقل وجدانا