responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 132

و المراد من العنوان ان الوقائع التي هي مصبّ الفتوى و محطّ الرّأي على قسمين:

(الأوّل)- ما ينقضي بانقضاء الزمان و لا يمر عليه الزمان مرتين كالصلاة بلا سورة، أو الواقعة في شعر الأرانب، أو الواقعة فيما بنى على طهارته، و كذا العقد بالفارسية، فحيث لا بقاء لها بل لها ثبوت واحد- و هي على الفرض وقعت صحيحة- فلا تنقلب فاسدة بتجدد الرّأي، و هذا معنى ان الواقعة الواحدة لا تتحمل اجتهادين.

(الثاني)- ما لا ينقضي بانقضاء الزمان و للزمان عليه مروران، كالحيوان الّذي بنى على حلّيته فذكّاه، و المفروض انه باق و حكمه فعلًا الحرمة. و اما التذكية فهي مبنية على حلّيته و ليست هي مصب الفتوى. و كعرق المجنب من الحرام و ملاقيه، فانّهما موضوعان باقيان، و المفروض ان حكمهما فعلًا النجاسة.

نعم إذا صلى فيهما قبلًا وقعت صلاته صحيحة و لا تنقلب فاسدة، و كالمرأة المرتضعة بعشر رضعات، فانّها باقية، و المفروض انها محرمة فعلًا. و الفرق بين العقد الفارسي و العقد على المرتضعة ان مصبّ الرّأي هو نفس العقد في الأوّل و قد وقع صحيحاً فلا ينقلب فاسداً، و مصبّ الرّأي في الثاني هي المرأة المرتضعة و هي باقية، و امر العقد يدور مدارها، فلا انقلاب بل انتهاء أمد الحكم، فكأنه بالإضافة إلى الرّأي الثاني موضوع آخر تطبيقاً.

و المراد مما وقع في العنوان- من تعين الوقوع شرعاً بأخذه بمقتضى الفتوى و عدم تعينه بالاخذ بها- ان الواقعة التي لا بقاء لها لا تقع صحيحة إلا بمقتضى الفتوى، فهذا الوجود الوحدانيّ لا يقع شرعاً إلا صحيحاً فلا ينقلب فاسداً بخلاف ما له بقاء، فانه لا يتعيّن لإمكان تغير حكمه بتجدّد الرّأي، و ليس مراده ان وقوعه شرعا لا يكون منوطا بالفتوى حتى يحمل على إرادة الموضوعات هذا غاية ما يمكن ان يوجه به كلامه رفع مقامه. و يوافقه ما ادعى من الإجماع على‌

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست