responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 124

و (الثاني)- ما أفاده بعض أعلام العصر (طاب ثراه) فيما حكي عنه و هو ان المصلحة السلوكية ليست في الفعل بوجه بل في الاستناد إلى الحجة، و هو متأخّر بالمرتبة عن الحجة، فلا يعقل أن تكون مصلحته مزاحمة لمصلحة الواقع، فلا تصويب و مصلحة الاستناد تختلف باختلاف مراتب الاستناد. و لا مانع من كون الأمر متعلقاً بالفعل استناداً إلى الحجة مع تحقق الحجيّة بنفس هذا الأمر، كالأوامر التعبدية المتعلقة بما يتوقف مصلحته على ما يتوقف على الأمر.

و مقتضى هذا التقريب وحدة الأمر بخلاف التقريب الأوّل.

و يندفع بان مقتضاه اختلاف الأمر بتصديق العادل بالحتمية و الندبية حسب اختلاف المصلحة باللزومية و غير اللزومية، و اختلافه بالطريقيّة المحضة و الحقيقية حسب اختلاف فوات المصلحة الواقعية و عدم فواتها، و أين للإنشاء الواحد هذا العرض العريض من دون جهة جامعة بين الطريقية و الحقيقية و الحتمية و الندبية؟ مضافا إلى ان الاستناد لا تقوم به المصلحة، بل المصلحة في الفعل الواقع على جهة الاستناد إلى الحجة، و الحجة حيثية تعليلية للفعل، و مع قيام المصلحة بالفعل المستند إلى الحجة فلا محالة يقع التزاحم بينها و بين مصلحة الواقع، فان المناط في التزاحم بين المقتضيات معيّتها في الوجود المناسب لتأثيرها في مقتضاها لا المعيّة الطبعيّة حتى ينافيه تقدمها و تأخّرها طبعا.

ثم انه تبين مما ذكرنا إمكان القول بالموضوعية و السببية في الأمارات ثبوتاً و إثباتاً، و القول بالاجزاء من دون تصويب، إلا ان العمدة من الأمارات خبر الثقة و هو الّذي يمكن فيه القول بالموضوعية، مع ان عمدة الدليل على حجية خبر الثقة سيرة العقلاء، و من المعلوم ان بناءهم العملي على اتباعه لطريقيته إلى الواقع لغلبة اصابته، و الاخبار الواردة في هذا المضمار إمضاء للطريقة العقلائيّة، و لذا ترى ان الغالب فيها السؤال عن الموضوع، كقولهم:

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست