responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 123

و موافقتها في الوقت توجب تدارك مصلحة الوقت دون مصلحة أصل الصلاة إذا انكشف خلافه في خارج الوقت، و موافقتها مع عدم انكشاف الخلاف أصلًا تقتضي تدارك مصلحة الصلاة، و مع ذلك تصحّ هذه الكليّة و هي عدم الاجزاء مع انكشاف الخلاف، و مرجعه إلى القول بالموضوعيّة في الجملة بحيث لا تستلزم التصويب و لا تقتضي الاجزاء مع عدم التفويت القبيح عقلًا.

و يمكن تقريبه بوجهين: (الأوّل)- الالتزام بكون الأمر بموافقة الأمارة و تطبيق العمل عليها أمراً طريقياً محضاً لكن في موافقة الأمارة المخالفة للواقع بقدر التفويت المترتب عليها مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع، و لازمه عدم المصلحة فيما لا يلزم من موافقة الأمارة فوت مصلحة الواقع، كما إذا وافقها في وقت الاجزاء دون الفضيلة و انكشف خلافها في الوقت، فان فوات فضيلة الوقت مستند إليه فقط، و مصلحة الوقت كمصلحة أصل الصلاة قابلة للاستيفاء، فلا فوت كي يلتزم بمصلحة بدلية في موافقة الأمارة، و هذا لا يستلزم التصويب، لعدم الالتزام بمصلحة في الفعل ليقع التزاحم بينها و بين مصلحة الواقع.

و يندفع (أوّلًا)- بان التزاحم لا ينحصر فيما إذا كان هناك مصلحة في ذات الفعل، بل يعم ما إذا كان فيه بعنوان ينطبق عليه مصلحة غالبة على مصلحة الواقع كما مرَّ و سيجي‌ء إن شاء اللّه تعالى.

و (ثانياً)- بان مقتضى كون الموافقة مشتملة تارة على مصلحة لزومية و أخرى على مصلحة غير لزومية انبعاث امرين: لزومي و ندبي بالنسبة إلى موافقة الأمارة المفوتة لمصلحة الواقع، كما هو الشأن في جميع الموارد التي تنبعث الأوامر من مصالحها القائمة بها. و الالتزام بأوامر حقيقية حتمية و ندبية- زيادة على الأمر بتصديق العادل المفروض كونه طريقياً محضاً لا ينبعث إلا عن مصلحة الواقع- خلاف الواقع و لا دليل يفي به.

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست