responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 121

تأثيرها، بل في المأمور به مصلحة مغايرة لمصلحة الواقع لا مضادة له حتى تكون مزاحمة لمصلحة المأمور به الواقعي. نعم هذا القسم ربما يتوجه عليه شبهة التصويب بالعرض، نظراً إلى ان مقتضاه وجوب صلاتين- مثلًا- على المكلّف في وقت واحد، فيجب الالتزام بوحدة الواجب، فان كان هو المأمور به الظاهري لزم التصويب، و ان كان هو الواجب الواقعي فلا امر ظاهري حتى يتصور فيه الموضوعية أو يترتب عليه الاجزاء. و يندفع هذا المحذور بالالتزام بكون المصلحة بدلية مسانخة لمصلحة الواقع، و مقتضاه سقوط الحكم الواقعي باستيفاء مصلحته بموافقة الأمر الظاهري، و هو مؤكد لثبوته، فانه كسقوطه بالإطاعة، فلا يلزم منه وجوب الفعل فعلًا بعد انكشاف الخلاف حتى يلزم منه وجوب صلاتين في وقت واحد (لا يقال): لازمه التخيير بين الواجب الواقعي و الواجب الظاهري، مع ان الأمر الواقعي تعيني و الأمر الظاهري كذلك (لأنا نقول): لا يعقل انتهاء امر هذين الأمرين إلى التخيير حتى ينافي الظهور في التعيينية، لأنه ما لم يصل الحكم الواقعي لا حكم فعلي إلا الحكم الظاهري، و مع وصوله لا فعلي إلا الحكم الواقعي، فلا يجتمعان في الفعلية حتى يتخيّر بين فعلين فعلًا، و حيث ان الحكم الحقيقي ليس إلا الإنشاء بداعي جعل الداعي، فإذا لم تعقل الفعلية التخييرية لا يعقل الإنشاء التخييري. و امّا مجرد طولية الأمرين لكون موضوع الأمر الظاهري هو الجهل بالحكم الواقعي فلا يمنع عن التخيير، لما مرَّ- و قد حقق في محلّه- من ان التقدّم و التأخّر بين الحكم الواقعي و الظاهري طبعيّان فلا ينافي المعيّة في الوجود، و الحكم الواقعي بعنوانه مقوم للجهل به و هو موضوع الظاهري لا بوجوده، كما تقدّم كلّ ذلك في مبحث التعبّدي و التوصّلي‌ [1] فراجع.


[1] في ص 70.

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست