responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 77
فالتّفكيك بينهما محال فالقطع بأحدهما لا يجامع الشّك في الآخر و إلاّ لزم تجويز التّفكيك و هو محال بالنّظر إلى قضيّة الدّوران والعليّة كما لا يخفى مثلا لو فرض القطع ببقاء ما هو الموضوع لحياة زيد في زمان الحدوث لم يعقل الشّك في موته و إلاّ لزم ما عرفت من‌المحذور و إن فرض القطع بانتفائه و انعدامه لم يعقل الشّك في بقائها أيضا و إن فرض الشّك فيه صحّ الشّك في الحياة أيضا إلاّ أنّ الشّك‌فيها يرجع إلى الشّك في بقاء الموضوع فاللاّزم عدم جريان الاستصحاب فيها أيضا و هكذا الكلام بالنّسبة إلى غير استصحاب الحياة من‌الاستصحابات الموضوعيّة و بالجملة كلّما نتأمّل لم نعقل الفرق بين الموضوع و الحكم من الحيثيّة المذكورة نعم يمكن أن يقال إنّ رجوع‌الشّك في بقاء المستصحب إلى الشّك في بقاء موضوعه بالنّسبة إلى الحكم الشّرعي أكثر من الموضوعي و أظهر في النّظر و لكنّه لا ينفع في‌التّفصيل المذكور أصلا كما لا يخفى هذه غاية ما يستفاد من إفادات الأستاذ العلاّمة دام ظلّه و يختلج بالبال في دفع الإشكال‌و اللّه العالم بحقيقة الحال‌ قوله و الجواب عن ذلك خصوصا إذا إلخ‌(1)
أقول لا يخفى عليك ما فيما يستفاد من هذا الكلام من‌كفاية الصّدق العرفيّ و القضيّة العرفيّة على القول باعتبار الاستصحاب من باب الظّن أيضا و أنت خبير بتطرّق المناقشة فيه بأنّه لا معنى‌لتبعيّة حصول الظّن و عدمه للصّدق العرفي و بالجملة الرّجوع إلى العرف إنّما هو في الألفاظ لا غيرها فما ذكره دام ظلّه لا يخلو عن مسامحة قوله أمّا لو ثبت ذلك مرارا إلخ‌(2)
أقول الوجه في حكمهم إنّما هو الانتقال إلى وجود المقتضي للحكم المذكور في الوقت المزبور عن تكرارالطّلب عنده فيرجع حكمهم بالاستمرار إلى حكمهم باستمرار هذا المقتضي و إلاّ فلو فرض كون ثبوت الحكم في كلّ مرّة مستندا إلى مقتضي مستقلّ‌فنمنع من حكمهم بالاستمرار المعتبر في باب الاستصحاب كما لا يخفى‌ قوله لا من جهة أصالة إلخ‌(3)
أقول لا يخفى أنّ إجراء الاستصحاب بالنّسبةإلى نفس وجوب التّمام و وجوب العبادة إنّما هو مبنيّ على ما وقع عن جماعة من الجمع بين الاستصحاب في الشّك السّببي و الشّك المسبّبي و إلاّفعند التّحقيق لا مجرى لاستصحاب الحكم في المثالين بل لا بدّ من إجراء الأصل بالنّسبة إلى عدم السّفر الشّرعي و الحيض بناء على كون ترتّب‌التّمام و وجوب العبادة عليهما بلا واسطة كما هو قضيّة كلام الأستاذ العلاّمة و إن نوقش فيه‌ قوله فإنّ عدم التّكليف إلخ‌(4)
أقول لا يخفى عليك أنّ عدم التّكليف المذكور ليس دفعا حقيقة أيضا لأنّ النّسخ يكشف عند الإماميّة عن عدم وجود المقتضي للحكم بالنّسبة إلى‌الوقت المنسوخ فيه لا أن يمنع عن وجوده فيه مع ثبوت نقيضه حتّى يكون رافعا فما ذكره دام ظلّه في المقام مبنيّ على المسامحة كالواقع عنه‌فيما سبق في الاستدلال على المختار بالأخبار فراجع اللّهمّ إلاّ أن يكون المراد كونه دفعا بحسب القضيّة المنسوخة الظّاهرة في الاستمرارفتأمّل‌ حجة قول الثامن في التّعرّض لبعض كلمات المفصّل و هو الغزّالي‌ قوله فمنشأ نسبة التّفصيل إطلاق إلخ‌(5)
أقول قد عرفت في طيّ كلماتنا السّابقة في تقسيم الاستصحاب ما وقع من الخاصّةو العامّة من التّسامح في إطلاق الاستصحاب على أشياء لا يكون من الاستصحاب حقيقة منها استصحاب حال العموم و الإطلاق و ليس هذاالإطلاق مختصّا بالغزالي بل وقع عن غيره أيضا و قد عرفت الوجه في عدم صحّة إطلاق الاستصحاب على استصحاب حال العموم و الإطلاق على‌سبيل الحقيقة حيث إنّ مرجع الشّك فيهما إلى أصل الثّبوت في أوّل الأمر لا إلى البقاء بعد القطع بالثّبوت نعم قد عرفت أنّه لو أريد من استصحاب‌العموم و الإطلاق استصحاب عدم ورود التّخصيص و التّقييد كان للإطلاق المذكور وجه لكنّه خلاف الظّاهر من كلماتهم و إلاّ لم يكن الاستنادفيه إلى الاستصحاب حقيقة قوله قال في الدروس بعد تقسيم إلخ‌(6)
أقول لا يخفى عليك أنّ شهادة كلام الشّهيد رحمه الله على ما ذكره إنّما هو مبنيّ‌على كون مراده من قوله و يسمّى إلى آخره إطلاق استصحاب حال الإجماع على نفس حال الشّرع كما هو الظّاهر من جهة قضيّة العطف و رجوع الضّمير في‌الفعل إلى نفس أصالة بقاء ما كان بجميع أقسامها و أمّا لو أريد تسميتها بكلّ منهما و لو باعتبار بعض أقسامها فلا شهادة له على المدّعى كمالا يخفى‌ قوله قدس سره فإنّا نقول إنّما يستدام إلخ‌(7)
أقول لا يخفى عليك أنّ في كلامه هذا دلالة ظاهرة على تخصيصه اعتبار الاستصحاب‌بما كان للدّليل دلالة على وجود الحكم في الزّمان الثّاني عموما أو إطلاقا قوله قدس سره كان ذلك تمسّكا إلخ‌(8)
أقول ربما يستفاد من‌هذا الكلام أنّه تفطّن لما ذكرنا من أنّ التّمسك بالعموم لا دخل له بالاستصحاب أصلا فيكون كلامه هذا قرينة على كون إطلاقه عليه في كلامه‌من باب المسامحة و يمكن أن يقال إنّ مراده الحكم بخروج هذا القسم من الاستصحاب عن محلّ النّزاع لا الحكم بعدم كونه استصحابا قوله قدس سره‌فإن كان إجماعا إلخ‌(9)
أقول لا يخفى عليك أنّ مراده من ذلك هو أنّ الدّليل على ثبوت الحكم في الزّمان لو كان لفظ الشّارع و غير الإجماع‌أمكن الحكم بشموله لمورد الخلاف و أمّا لو كان الإجماع فلا يمكن الحكم بشموله لمورد الخلاف و هذا هو الفرق بينهما لا أنّه لو كان غير الإجماع‌جاز معه التّمسك بالاستصحاب كما قد يتوهّم منه‌ قوله بخلاف العموم و النّص إلخ‌(10)
أقول لا يخفى عليك أنّ في كلامه هذا شهادة واضحةعلى عدم جريان الاستصحاب في غير الإجماع أيضا إذا كان مثله في الإهمال و إلاّ لزم أن يقول بخلاف ما إذا كان الدّليل غير الإجماع‌
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست