responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 76
الشّك في بقاء الحكم أيضا إلى الشّك في بقاء الموضوع لا محالة و إن فرض وجود ما يحتمل أخذه في الزّمان الثّاني فلا معنى للشّك في‌بقاء الحكم فيه حسب ما عرفت من أنّه مع القطع ببقاء ما هو الموضوع الحقيقي في الحكم لا يعقل الشّك في بقائه بل لا بدّ من أن يحصل القطع‌به كما لا يخفى فتحصل ممّا ذكرنا كلّه أنّ الشّك في الحكم الشّرعي الّذي موضوعه فعل المكلّف سواء فرض تكليفيّا بجميع أقسامه أو وضعيّاكما في بعضه في الزّمان الثّاني لا يمكن إلاّ من جهة الشّك في بقاء موضوعه خصوصا على مذهب العدليّة من الإماميّة و المعتزلةالقائلين بتبعيّة الأحكام للحكم و المصالح في الأشياء فإنّ الموضوع الأوّلي عندهم أمر وحداني اعتبرت الخصوصيّات في القضيّة الشّرعيّةمن جهة كونها مقدّمة لحصوله حتّى الزّمان و منه يظهر اندفاع ما يتوهّم من أنّه قد يفرض الشّك في بقاء الحكم الشّرعي مع القطع ببقاءما هو الموضوع له بأن يقال إنّ التّبريد مطلوب في زمان الصّيف فإذا شكّ في الشّتاء في مطلوبيّة التّبريد لم يكن من الشّك في بقاءالموضوع لأنّ الزّمان لم يجعل قيدا للموضوع و المطلوب بل جعل قيدا للطّلب توضيح الاندفاع أنّ قيود الطّلب لا بدّ و أن يرجع‌إلى قيود المطلوب ضرورة أنّ الطّالب لا يأخذ شيئا في طلبه و حكمه إلاّ مع مدخليّته في حصول مطلوبه و إلاّ لزم اللغويّة و العبث كما لا يخفى‌و بالجملة لا ينبغي الارتياب في رجوع الشّك في بقاء الحكم دائما إلى الشّك في بقاء الموضوع نعم لا إشكال في تحقق الشّك في بقاءالمحمول مع القطع ببقاء موضوعه في الموضوع الخارجي أو الحكم الوضعي الّذي موضوعه غير الفعل المكلّف إن قلنا به حسب ما يظهر من‌كلماتهم فإنّ الشّك في بقاء حياة زيد و رطوبة ثوبه و نجاسة بدنه مثلا في الزّمان الثّاني لا يكون من جهة الشّك في بقاء الموضوع‌للقطع ببقائه في الأمثلة فإنّ الموضوع في الأوّل نفس الماهيّة و في الثّاني نفس الثّوب و في الثّالث نفس البدن و المفروض القطع ببقائهافي الزّمان الثّاني هذا ملخّص ما يقال في تحرير الشّبهة في توضيح الجواب عن تلك الشّبهة و فيه أوّلا ما عرفت في طيّ كلماتنا السّابقة من منع رجوع الشّك في بقاءالحكم الشّرعي دائما إلى الشّك في بقاء الموضوع في القضيّة الشّرعيّة لأنّ الشّك في الرّافع شكّ في المحمول مع القطع ببقاء الموضوع‌للحكم و إلاّ لم يكن الشّك شكّا في الرّافع للحكم عن موضوعه و هو خلف و إنّما يستقيم ذلك في الشّك في المقتضي نعم يرجع الشّك‌في بقاء الحكم دائما إلى الشّك في بقاء المناط و الموضوع الأوّلي في القضيّة اللّبيّة العقليّة حسب ما عرفت تفصيل القول فيه‌سابقا و لكن الموضوع الّذي يشترط بقاؤه ليس إلاّ الموضوع في القضيّة الشّرعيّة و ثانيا أنّه إنّما يتوجّه بناء على لزوم إحرازالموضوع في الاستصحاب بالدّقة العقليّة كما قد يقال بكونه متعيّنا على القول باعتبار الاستصحاب من باب الظّن حسب ما عرفت من كلام الأستاذالعلاّمة فيما سبق نظرا إلى عدم إمكان حصول الظّن بالحكم الّذي هو المعلول مع الشّك في بقاء الموضوع الأوّلي الّذي هو علّة له و إن‌عرفت بعض الكلام لنا فيه أيضا و أمّا لو قلنا بكفاية إحرازه بحكم العرف حسب ما جزم به الأستاذ العلاّمة هنا من حيث كون المدرك في‌اعتبار الاستصحاب هي الأخبار النّاهية عن نقض اليقين بغير اليقين و هي منزلة على ما يحكم العرف بكونه نقضا و إبقاء و إن فرض كون‌الشّك في بقاء الموضوع بالدّقة العقليّة المانع عن صدق النّقض بالنّظر إليه لأنّ الحاكم في باب الألفاظ هو العرف ليس إلاّ فإذا نمنع من‌رجوع الشّك في بقاء الحكم الشّرعي دائما إلى الشّك في بقاء الموضوع لوجود حكم العرف في كثير من الموارد يكون عدم ترتيب الأثرنقضا و التّرتيب إبقاء و من المعلوم عدم تحقّقهما إلاّ مع وحدة الموضوع حسب ما عرفت تفصيل القول فيه في طيّ كلماتنا السّابقة نعم هذا ليس مطّردا لتوقّفهم عن الحكم بما عرفت في جملة من الموارد كما أنّهم لا يحكمون به في كثير من الموضوعات أيضا و هو لا ينفع‌الخصم أصلا لأنّ مقصوده من القول برجوع الشّك في بقاء الحكم إلى الشّك في الموضوع هي الموجبة الكليّة و الدّائمية لا الموجبة الجزئيةعلى ما هو قضيّة صريح ما عرفت و إلاّ لم يكن محلاّ للإنكار في شي‌ء و لم يعقل الفرق على تقديره بين الموضوع و الحكم لرجوع الشّك في‌بعض الموارد في الموضوعات إلى الشّك في بقاء الموضوع أيضا كما هو واضح و بالجملة هذا التّوهم ممّا لا مجال له أصلا ثمّ إنّ‌الجواب بما ترى لا فرق فيه بين الشّك في المقتضي و الشّك في الرّافع لجريانه في بعض مواضع الشّك في المقتضي أيضا كما لا يخفى نعم الفرق بينهما أنّ هذا المعنى لا ينفكّ عن الشّك في الرّافع أصلا بخلاف الشّك في المقتضي فإنّه قد يتخلّف عنه فلو بني على هذاالجواب كما يظهر عن الأستاذ العلاّمة في المقام كان اللاّزم القول باعتبار الاستصحاب في الشّك في المقتضي أيضا في الجملة و لم يكن وجه‌للقول بالتّفصيل بينهما على ما عرفته من الأستاذ العلاّمة هذا و سيجي‌ء بعض الكلام فيما يتعلّق بالمقام في طيّ التّنبيهات أيضا إن شاء اللّه‌تعالى و ثالثا النّقض بالشّبهات الموضوعيّة فإنّ الشّك في البقاء فيها أيضا لا بدّ و أن يرجع إلى‌الشّك في الموضوع لأنّ مع القطع‌ببقاء ما اقتضى‌الوجود في الزّمان الأوّل لا يعقل الشّك فيه أيضا لعين ما ذكره في الحكم من كون وجود الموضوع الحقيقي علّة لوجود المحمول‌
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست