فيه إلى الشّك في الموضوع كما لا يخفى فلعلّ ما ذكره مبنيّ على ما بنى عليه المشهور فتدبّر قوله
كأنّه قدس سره لم يلاحظ إلخ(1) أقول
قد أوردالأستاذ العلاّمة في مجلس البحث على ما ذكره من دعوى الأولويّة
بمنعها إذ لم يعقل فرق في عدم جريان الاستصحاب بناء على ما ذكره بينكون
الطّلب للمرّة أو الطّبيعة أو التّكرار و لكن يمكن أن يقال إنّ مراده ممّا
ذكره هو أنّ الطّلب إذا كان للتّكرار كان دلالته على وجوبالإتيان في كلّ
زمان أقوى ممّا إذا كان للطّبيعة ففي صورة الشّك يكون التّمسك به أظهر ممّا
إذا كان للطّبيعة فتأمّل في أنّ جريان الاستصحاب في الأمثلة مبني على المسامحة في الموضوع
قوله
و إلاّفإذا قام الإجماع أو دليل إلخ(2) أقول
لا يخفى عليك أنّ جريان الاستصحاب فيما ذكره من الصّور و الأمثلة مبنيّ
على المسامحة في موضوعالاستصحاب و إلاّ فلا معنى لجريان الاستصحاب و إن لم
يمكن التّمسّك بالدّليل فيها لفرض إجماله و عدم بيانه بل لا بدّ من
الرّجوع إلى الأصولالأخر فإذا فرض إجمال قوله تعالى و لا تقربوهنّ حتّى
يطهرن من جهة تردّده بين التّخفيف الدّال على عدم الحرمة فيما إذا انقطع
الدّم وبين التّشديد الظّاهر في الحرمة ما لم يحصل الغسل أو ما يقوم مقامه
كالتّيمّم بناء على كفايته لرفع الحرمة و قيامه مقام الغسل في ذلكفلا معنى
لاستصحاب حرمة المقاربة في الزّمان المشكوك و هو زمان انقطاع الدّم مع عدم
حصول التّطهير لعدم العلم بموضوع حرمة المقاربةو أنّه الملتبسة بالدّم أو
غير المتطهّر قوله
الظّاهر أنّ مراده إلخ(3) أقول
لا يخفى عليك أنّ كلامه صريح فيما ذكره دام ظلّه و لا خفاءفي صحّة ما ذكره
من عدم جريان التّقسيم الّذي ذكره في الحكم الوضعي بالمعنى المعروف إلاّ
أنّ هنا كلاما ذكره دام ظلّه في مجلس البحثيمكن استفادته من كلامه المذكور
في الرّسالة أيضا لا يخلو عن تأمّل و هو أنّ الشّكّ في الحكم الوضعي دائما
لا يكون إلاّ من جهة الشّكفي النّسخ و هو كما ترى كلام لا محصّل له عند
التّأمّل لأنّا نعقل الفرق بين الحكم التّكليفي و الوضعي بعد القول بالجعل
في تصوير وقوعالشّك في كلّ منهما من غير جهة النّسخ أيضا فتدبّر ثمّ
إنّ مراد الفاضل ممّا ذكره من الكلام ليس هو الشّق الأوّل من
التّرديدينقطعا لأنّه في مقام إثبات نفي المورد للاستصحاب كما يفصح عنه
مقالته لا في مقام إثبات المورد له و من هنا قد يناقش في التّرديدالمذكور
لكونه كاشفا عن عدم وضوح المراد قوله
و إن أراد من ذلك نفي مورد شكّ فيه إلخ(4) أقول
لا يخفى عليك صحّة ما ذكرهدام ظلّه من وجود صور الشّك كثيرا و لكن لا
يخفى عليك أنّ الشّك في جميع ما فرضه من الأمثلة من قبيل الشّك في المقتضي
الّذي لايقول دام ظلّه باعتبار الاستصحاب فيه نعم
بناء على ما عليه المشهور من عدم الفرق في اعتبار الاستصحاب بين الشّك في
المقتضي والشّك في الرّافع يكون الحكم بجريان الاستصحاب فيها في غاية
الظّهور في وضوح مراد الفاضل من إلحاق الشّرط و المانع بالسّبب
قوله
لم أعرف المراد من إلحاق الشّرط و المانع إلخ(5) أقول
لم أعرفالوجه في عدم معرفته دام ظلّه المراد من الإلحاق بعد تسليمه
لجريان ما ذكره من الأقسام في الشّرط و المانع أيضا إذ الوجه فيه بعد
الاعترافبما ذكر ممّا لا خفاء فيه فإنّه أراد منه منع مورد للشّك في
الشّرط و المانع حتّى يجري الاستصحاب فيه من جهة تردّدهما بين ما ذكرهمن
الأقسام في السّبب فالمراد ممّا ذكره دام ظلّه حسب ما صرّح به في مجلس
البحث و إن كان خلاف ظاهر العبارة هو أنّه لا نفع في إلحاق الشّرطو المانع
بالسّبب لما قد عرفت من جريان الاستصحاب فيه فتدبّر قوله
و بعد ارتفاع الشّرط كالاستطاعة للحجّ إلخ(6) أقول
جعلالمثال من الشّرط مبنيّ على ما هو المشهور بين الأصوليّين من كون
الاستطاعة شرطا لوجوب الحجّ و إلاّ فعند التّحقيق إلحاقه بالسّبب أولىكما
لا يخفى قوله
بل يوجب إجراءه فيه إلخ(7) أقول
لا يخفى عليك أنّ نفس كيفيّة شرطيّة الشّرط لا يوجب إجراء الاستصحاب بل
الشّكّفيها موجب له كما لا يخفى اللّهمّ إلاّ أن يكون المراد السّبب
البعيد فتدبّر قوله
لا يخفى ما في هذا التّفريع إلخ(8) أقول
توضيح ما ذكرهدام ظلّه هو أنّ كلامه مشتمل على عقدين سلبيّ و هو عدم
حجيّة الاستصحاب في غير الأحكام الوضعيّة بالمعنى الّذي ذكره و إيجابيّ و
هوحجيّة الاستصحاب في الأحكام الوضعيّة بمعنى موردها حسب ما يستفاد من
كلامه و دعوى ظهور العقدين ممّا ذكره من التّفصيل في غايةالفساد أمّا عدم
ظهور عقده السّلبي فلأنّه ينحلّ إلى عدم حجيّة الاستصحاب في أمور أحدها
الحكم التّكليفي و الثّاني الحكم الوضعي بالمعنى المعروفو الثّالث
السّببيّة بمعنى التّأثير و كذلك غير السّببيّة من سائر الأحكام الوضعيّة
الرّابع المسبّبات و الّذي ظهر من كلامه هو عدمحجية الاستصحاب في الأوّل
واحد من القسمين الأخيرين و تعيين الأستاذ العلاّمة للرّابع إنّما هو من
حيث استظهاره كون تقسيم التّأثيربما ذكره إنّما هو من جهة قصده منع
الاستصحاب في المسبّبات فتأمّل
و أمّا الثّاني فلم يظهر من كلامه عدم حجيّة الاستصحاب فيه نعم
اللاّزم ممّا ذكره في بيان عدم جريان الاستصحاب في الحكم التّكليفي عدم
جريانه فيه أيضا لأنّ بعض الأقسام الّذي ذكره فيه يجري في المقامأيضا و هو
الدّوام حتّى يجيء الرّافع نعم
في الشّك في النّسخ يجري الاستصحاب فيه كما أنّه يجري في الحكم التّكليفي
أيضا بناء على ما عرفتمن المسامحة لكنّه لا دخل له بالاستصحاب المختلف فيه
الّذي نفي جريانه في الحكم التّكليفي نعم
يمكن أن يقال إنّ منعه جريان الاستصحاب