responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 61
عندهم هو الظّن‌ حجة من أنكر اعتبار الاستصحاب في الأمور الخارجية قوله و حكاه في حاشيته له عند قول الشّهيد إلخ‌(1)
أقول لا يخفى عليك أنّ هذه النّسبة المبنيّة على الحكاية منافيةلما نسب إليه سابقا في تقسيم الاستصحاب في طيّ الأقوال من قوله بالحجيّة في خصوص الأحكام الجزئية دون غيرها من الموضوعات الخارجيّةو الأحكام الكليّة الّتي بيانها من شأن الشّارع ليس إلاّ في أنّ ما أفاده المصنف من الجواب عن الحجّة يرجع إلى وجوه‌ قوله و فيه أوّلا إلخ‌(2)
أقول ما يستفاد من كلامه دام ظلّه في الجواب عن‌هذه الحجّة و ما صرّح به في مجلس الدّرس يرجع إلى وجوه أحدها أنّ هذا الدّليل على فرض تسليمه إنّما يتمّ على من يقتصر في إثبات‌الاستصحاب بالأخبار و أمّا بناء على دلالة العقل عليه كما هو قضيّة كلمات جماعة بل الأكثرين فلا يتمّ أصلا إذ لا معنى للفرق في حجيّةالأمارة بين الموضوعات و الأحكام و إلاّ فيلزم عليه إنكار أكثر ما ثبت في الشّرع ضرورة هذا و لكن الظّاهر بل المقطوع حسب ما يفصح عنه‌قوله أنّ كلامه مفروض فيما كان الدّليل على حجيّة الاستصحاب الأخبار لا العقل بناء منه كما عرفت سابقا و منّا أيضا في الجملة على عدم‌دلالة العقل عليه أو عدم حجيّته على ما عرفت تفصيل القول فيه مع أنّ في كلامه وجها لا يفرق فيه بين القولين يأتي الإشارة إليه ثانيها النّقض بالأحكام الجزئية المشتبهة فإنّ قضيّة كلامه اعتبار الاستصحاب فيها مع أنّه لا يعقل الفرق في اعتبار الاستصحاب بينها و الموضوعات‌الخارجيّة لأنّ رفع الشّك عن الحكم الجزئي المستلزم لرفع الشّك عن الموضوع الخارجي ليس وظيفة للشّارع لأنّ مرجعه حقيقة إلى بيان‌الموضوع و إن أريد معنى آخر لاعتبار الاستصحاب في الحكم الجزئي فيجري بالنّسبة إلى الموضوع الخارجي أيضا و بالجملة لا يعقل الفرق بين اعتبارالاستصحاب في الموضوع الخارجي و الحكم الجزئي سواء ادّعي استحالة شمول الأخبار أو استظهار عدم الشّمول كما هو أحد الوجهين الّذي‌يشير إليه هذا و لكن لا يخفى عليك أنّ في كلام الأستاذ هنا ما ينافي في الجملة ما ذكره في أوّل الكتاب في المراد من الحكم الجزئي و الكلّي‌فراجع ثالثها النّقض بسائر القواعد المسلّمة في الموضوعات كقاعدة الحليّة و الطّهارة بل بالأمارات المعتبرة فيها فإنّه إذا لم يكن‌بيان الموضوع من شأن الشّارع فأيّ فرق في بيانه بأخبار الاستصحاب و غيرها مع أنّ من المسلم في الجملة اعتبار تلك الأمور فيها فتدبّر رابعها الحلّ و حاصله أن تعرض الشّارع للشّك في الموضوع على وجهين أحدهما تعرّضه لرفع الشّك عنه و بيان نفس الموضوع المشتبه‌و هذا ممّا ليس بيانه من شأن الشّارع بالضّرورة و لكن لم يرد أحد من اعتبار الاستصحاب في الموضوع بحكم الأخبار هذا المعنى بل و لافي الأحكام الكليّة الّتي بيانها من شأن الشّارع بل و لا يعقل القول بإرادة هذا المعنى أي إزالة الشّك عن المشكوك حتّى في الأحكام‌الكليّة حيث إنّ مفاد الأخبار إثبات الحكم في موضوع الشّك فكيف يعقل رفعها للشّك الّذي هو جزء لموضوعها بل هذا الّذي قلنايجري في جميع ما يكون مفاده الحكم الظّاهري سواء كان من الأصول أو الأدلّة فتدبّر فمعنى اعتبار الاستصحاب في الحكم الكلّي أيضا ليس‌هو جعله واقعا و إبقاءه كذلك فهذا المعنى لا يفرق فيه بين الموضوع و الحكم في عدم كونه مرادا في كلّ منهما في أنّ تعرّض الشّارع للشّك في الموضوع يصحّ من وجه لا يصحّ من آخر ثانيهما بيانه لتعرضه‌لحكم الشّكّ في الموضوع و أنّ الموضوع المشكوك حكمه ما ذا و هذا هو المراد باعتبار الاستصحاب في الأمور الخارجيّة و من المعلوم ضرورةأنّ بيان حكم الشّك في الموضوع ليس وظيفة إلاّ للشّارع ضرورة رجوعه إلى بيان الحكم الكلّي المجعول للموضوعات الكليّة فكما أنّ بيان‌الحكم الواقعي المجعول للموضوعات الأوّليّة ليس بيانه إلاّ من شأن الشّارع كذلك بيان الحكم الظّاهري الكلّي المجعول لموضوع المشكوك‌ليس وظيفة إلاّ للشّارع ضرورة كون كلّ منهما حكما شرعيّا كما لا يخفى هذا و قد مرّ تفصيل القول في المقام في أوّل التّعليقة فإن أردت‌الوقوف عليه فراجع إليه و تدبّر فيه‌ فإن قلت لم يرد المستدل بما ذكره ادّعاء استحالة تعرّض الشارع لحكم الشّك في الشّبهةالموضوعيّة حتّى يرد عليه ما ذكرته من الإيرادات و إنّما أراد منه حسب ما يفصح عنه عبارته أنّه لمّا كان القول بشمول الأخبار للشّبهةالموضوعيّة مستلزما لتقدير الآثار و نحوها حسب ما اعترف به دام ظلّه في الكتاب فالمراد من عدم نقض المتيقّن بالشّك إذا كان هوالموضوع هو عدم نقض آثاره بالشّك و هذا بخلاف نسبة عدم النّقض إلى الحكم فإنّها ملحوظة بالنّظر إلى أنفسها لقابليّة جعلها في‌الظّاهر نظير جعله في الواقع و من هنا نقول بترتيب جميع اللّوازم عليه عقليّة كانت أو شرعيّة كان القول بالتّعميم مستلزما أمّا الاستعمال‌اللّفظ في أكثر من معنى الّذي منع عن جوازه أهل التّحقيق من الخاصّة و العامّة أو للتّقدير الّذي هو خلاف الظّاهر فلا يجوز ارتكابه مع‌عدم قضاء الدّليل عليه أو للتّصرّف في ظاهر الكلام من حيث ظهوره في نسبة النّقض إلى نفس المتيقّن لا أمر آخر و لا يخفى الفرق بين هذا وسابقه فهذا هو مراد المستدلّ و لا يرد عليه شي‌ء ممّا تقدّم و لا يدفعه أيضا ما ذكره دام ظلّه بقوله و يدفعه إلى آخره لأنّا لا نسلّم‌أنّ المراد من عدم نقض الموضوع هو ترتيب الآثار لكن هذا التّفكيك يحتاج إلى دليل لأنّه مخالف لما تقدّمنا من الظّهورات فهذا الدّفع‌ممّا لا مساس له بكلام المستدلّ كما لا يخفى قلت ما ذكرته في غاية الفساد لأنّ لازم القول بشمول الرّواية للشّبهة الموضوعيّة ليس هو
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست