responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 56
هو أوضح فسادا فلا مناص عن الالتزام بتغاير الاستصحاب موضوعا في الفرض مع القياس و إن قلنا بحرمة العمل به لو لم يكن هناك ما يدلّ‌على جواز التّعبّد به في الشّرعيّات من حيث عموم ما دلّ على حرمة التّدوين بما وراء العلم فإن قلت لو كان الموضوع في الشّك في الرّافع‌متّحدا و موجودا بعينه في الحالة الثّانية فكيف يشكّ في الحكم قلت قد عرفت في طيّ كلماتنا السّابقة أنّه قد يكون الشّك مع القطع‌بوجود الموضوع في القضيّة الشّرعية من جهة الشّك في بقاء الموضوع الأوّلي العقلي الّذي هو المناط في الحكم الشّرعي فإن قلت‌كيف تنكر تعدّد الموضوع في الشّك في الرّافع و نحن نعلم أنّ قولنا من توضّأ و لم يخرج عنه الوذي قضيّة متغايرة لقولنا من توضّأو خرج عنه الوذي و قد عرفت أنّ تعدّد القضيّة بعد فرض اتحاد المحمول لا يمكن إلاّ بتعدّد الموضوع قلت المناط في تعدّد القضيّةو اتّحادها و تعدّد الموضوع و اتّحاده هو التّعدّد و الاتّحاد في كلام الشّارع لا في فرضنا و المفروض أنّ الحكم في الحالة الأولى لم‌يترتّب على المتطهّر الّذي لم يخرج عنه الوذي و إلاّ لما كان الشّك في الرّافع بل على المتطهّر هذا مضافا إلى أنّه مع تسليم تعدّد الموضوع‌إمّا من جهة عدم صدق الإبقاء أو من جهة عدم ثبوت الملازمة بينه و بين وحدة الموضوع لنا أن نمنع كون الاستصحاب قياسا إذإثبات الحكم في الحالة الثّانية يمكن أن يكون من جهة ملاحظة الغلبة كما يدّعيه القائل باعتباره من باب الظّن و الحكم بأنّ الغلبةأيضا من أفراد القياس فيه ما لا يخفى هذا في الشّك في الرّافع و أمّا الشّك في المقتضي فإن قلنا بصدق الاستصحاب فيه موضوعاأيضا حقيقة كما يدّعيه القائل بتعميم اعتبار الاستصحاب فلا إشكال في عدم صدق القياس عليه ضرورة أنّ الاستصحاب حسب ما عرفت‌من تعريفه هو الإبقاء المستلزم لوحدة الموضوع و إن لم نقل بصدق الاستصحاب و هو الإبقاء فيه حقيقة و إنّما كان الصّدق مبنيّاعلى التّسامح العرفي ففيه إشكال و اللّه العالم بحقائق الأحكام‌ قوله و لكنّه فاسد من جهة أنّ وجدان الماء إلخ‌(1)
أقول و من‌هنا يعرف الفرق بين القول بكون التّيمّم رافعا للحدث و بين القول بكونه مبيحا فإنّه على القول بكونه رافعا يكون نظير الوضوءو الغسل فيحصل منه الطّهارة المقتضية للبقاء و الاستمرار ما لم يحصل الرّافع لها نعم هنا كلام في تصوير كون التّيمم رافعاللحدث و موجبا لحصول الطّهارة مع ارتفاع أثره بوجدان الماء فإنّ غاية تصويره الالتزام بكونه مؤثّرا في حق الفاقد ما دام فاقداكالوضوء العذري مثلا بناء على القول بكونه رافعا ما دام العذر و كذا الغسل العذري و هو كما ترى فإنّا و إن قلنا بأنّ التّيمم والطّهارات العذريّة تؤثّر في النّفس أثرا نافعا و يترتّب عليه إباحة الأعمال المشروطة بالطّهارة إلاّ أنّ الالتزام بكونها رافعة للحدث‌مع الالتزام بتقييد تأثيرها في الرّفع كما ترى هذا و تفصيل القول في ذلك يطلب من الفقه‌ في بيان أدلّة المنكرين لاعتبار الاستصحاب و الذّب عنها قوله و قد عرفت بأنّ دعوى حصول‌الظّن أيضا إلخ‌(2)
أقول و قد عرفت أيضا منع اعتباره على فرض حصوله و منع حصوله أيضا على فرض إرجاعه إلى عدم الدّليل‌بعد الفحص فراجع‌ قوله و منها أن الاستصحاب لو كان حجّة لوجب فيمن علم إلخ‌(3)
أقول ذكر الأستاذ العلاّمة في مجلس البحث‌أنّ المقصود من هذا الكلام ليس هو القطع ببقاء المستصحب واقعا حسب ما هو قضيّة ظاهره الأولى حتّى يرد عليه أنّ أحدا لم يتوهّم أنّ‌الاستصحاب يفيد القطع و معتبر من جهته بل المقصود هو البناء عليه من العقلاء و الحكم به على سبيل القطع بمعنى كون بنائهم على‌سلوكه غير مبنيّ على التردّد هذا و لكن الّذي يختلج ببالي القاصر كون المراد منه هو الّذي يتبادر منه لأنّ المتمسّك هو السيّدو أتباعه القائلون بانفتاح باب العلم فلمّا كان عدم حجيّة غير العلم عندهم مفروغا عنه فبنوا على أنّ الاستصحاب و لو كان معتبرا فلا بدّمن أن يحصل منه القطع بالحكم و لمّا رأوا عدم حصول القطع منه فبنوا على عدم اعتباره هذا مضافا إلى إمكان ابتنائه على ما يقتضيه‌بعض أدلّة المثبتين بظاهره من إفادة الاستصحاب القطع بالبقاء مثل أنّ العلّة المحدثة علّة للبقاء أو أن الأكوان في البقاء لا يحتاج‌إلى المؤثر و نحو ذلك فإنّ القول بذلك و إن كان فاسدا جدّا أنّ مقتضاه عدم انعدام الموجود أصلا بل عدم وجود شي‌ءأصلا حيث إنّ الاستصحاب ليس مختصّا بالوجودي بل يجري في العدمي أيضا فيلزمه ما ذكر إلاّ أنّ لزوم هذا المحذور واقعا و بزعمنالا يوجب صرف ما ذكروه عن ظاهره فتدبّر ثمّ إنّ الجواب عن هذا الدّليل هو أنّا لا ندّعي القطع بالبقاء حتّى يدفع بشناعتهاو لا الظّنّ به حتّى يتكلّم عليه صغرى و كبرى بل ندّعي أنّا مع الشّك في البقاء مأمورون على الأخذ بمقتضى اليقين السّابق تعبّدامن جهة الأخبار النّاهية عن نقض اليقين بغير اليقين‌ قوله و منها أنّ الاستصحاب لو كان حجّة إلخ‌(4)
أقول ظاهر هذاالدّليل كما ترى يعطي استحالة حجيّة الاستصحاب و اعتباره إذ لازم المحال محال إلاّ أنّ مقتضى التّأمّل أنّه ليس مراده من التّناقض هوالتّناقض المعروف بل هو التّعارض في جميع موارد إرادة إجراء الاستصحاب فلزوم التّعارض في جميع المقامات مع فرض عدم دليل‌
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست