responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 2
الجزء الثّاني في أصالة البراءة و ما يتعلّق بها في الحكم الظاهري و الواقعي‌ في الفرق بين العلم و الظن بحسب الجعل و غيره إجمالا فهي ستة بسم اللّه الرّحمن الرّحيم و به نستعين الحمد للّه ربّ العالمين و صلّى اللّه على نبيّه محمّد و آله الطّيبين الطّاهرين حجج اللّه على خلقه أجمعين و على سائر أنبيائه وأوليائه و ملائكته المقرّبين و لعنة اللّه على أعدائهم من الأوّلين و الآخرين إلى يوم الدين‌ قوله قدس سرّه قد قسمنا في صدرهذا الكتاب المكلّف الملتفت إلى الحكم الشّرعي العملي إلى آخره‌(1)
أقول قد أسمعناك في الجزء الأوّل من التّعليقة وجه التقييد بالالتفات والحصر في الثّلاثة و إلقاء الوهم و كون اعتبار العلم بالنّسبة إلى الحكم المترتّب على متعلّقه ذاتيّا ككشفه عن متعلقة و طريقيّة إليه و استحالةتعلّق الجعل مطلقا به سواء كان من الشّرع و العقل و إقامة البرهان على ذلك و فساد توهّم من ذهب إلى الخلاف غفلة عن حقيقة الحال‌أو فتح باب الاعتراض ذاهلا عن المراد و أن الظّن سواء كان شخصيّا أو نوعيّا يشارك العلم في الكشف و الطريقيّة الذاتية بحسبه و أنّه‌يمكن أن يعتبر من حيث كونه كاشفا عن متعلّقه و طريقا إليه في الشّرعيّات و أنّه يفارق العلم من هذه الحيثيّة و أنّه ليس لازم الاعتبار بذاته ولا تمنع الاعتبار كذلك فيفارق الشك أيضا و أن الحكم بوقوع اعتباره و حجيّته في الشّرعيات يتبع قيام الدّليل على الوقوع شرعا أو عقلاو الآخر خرج عن الإمكان إلى الوجوب و هو خلف محال و أنه في مورد الشك في قيام الدّليل على الوقوع يبني على عدمه و أنه لا شك في وقوعه‌في الجملة في الشّرعيّات و التّأمل في الأصل الثانوي الذي جرى في لسان جمع ممن قارب عصرنا أو عاصرناه من لزوم البناء على الوقوع‌في الحكم الفقهي أو الطريق أو هما معا إلاّ ما خرج كما أنا أسمعناك هناك امتناع طريقة الشّك و كشفه عن المشكوك و إلا خرج عن كونه شكّامضافا إلى لزوم الطريقية إلى المتنافيين و المتناقضين ذاتا و امتناع اعتباره من الحيثية المذكورة بعد فرض فقدانها بالذات و فسادتوهّم بعض من عاصرناه خلاف ذلك و أن مرجع اعتبار الاستصحاب إلى اعتبار احتمال الحالة السّابقة و كذا مرجع أصالة الحلية في الأشياءإلى اعتبار احتمال الحلية و ترجيحه على احتمال الحرمة و هكذا الأمر في الطرق التعبدية غفلة عن المراد عن كون المستحيل في الشك اعتباره‌من حيث كونه طريقا و كاشفا لا مطلق ترتب الحكم عليه و إلا فما ذكرنا بعد الالتفات من الواضحات الملحقة بالبديهيات الأولية وكيف يتصور عروض الحكم الشرعي للشك من حيث كونه طريقا و كاشفا مع امتناع وجود الحيثية المذكورة فيه و عدم صلاحيته لملاحظته‌بهذا الاعتبار لعدم وجدانه له و امتناع تأثير جعل الشاعر فيه كما هو ظاهر و أن كلا من الأوصاف الثلاثة قابل لتعلق الحكم لمورده ويصير موضوعا للحكم و يشارك من هذه الجهة و الحيثية مع الآخر و إن تفارقت من الحيثية التي عرفت الإشارة إليها و إلى ذلك أشار قدس‌سره بقوله و أما الشك فلما لم يكن فيه كشف أصلا لم يعقل أن يعتبر يعني لا يعقل أن يعتبر طريقا إلى متعلقه و كاشفا عنه فلو ورد في‌مورده حكم إلى آخره يعني بذلك تعلق الحكم بالمشكوك من حيث كون الشك مأخوذا فيه و ما هو المراد من الحكم الواقعي و الظاهري و تحقيق‌مجاري الأصول و أن المأخوذ في موضوعاتها الشك أو العنوان المنطبق عليه في الجملة و الإشارة إلى خلاف بعض من قارب عصرنا أو عاصرناه‌
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 2
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست