responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 51
كما عرفته منّا و إن كان بين ما ذكرنا و ما أفاده فرق لا يخفى على المتأمّل حيث إنّ المفروض في كلامه الشّك في اعتبار الخصوصيّة شرعا و المفروض‌في كلامنا الشّك في اعتبار الخصوصيّة عند العقلاء فتدبّر هذا كلّه على تقدير القول بلزوم قصد الوجه و شرطيّته في صحّة العمل و أمّاعلى القول بكفاية قصد القربة كما هو الحق حتّى في صورة العلم بالوجه فضلا عن صورة الظّن به فطريق سلوكه على التّقدير المفروض هو أن يأتي أوّلا بماقام الظّن المعتبر على وجوبه قاصدا فيه التّقرب بخصوصه ثمّ يأتي بالمحتمل الآخر لاحتمال كونه واجبا مقرّبا أو يأتي بقصد القربة من حيث الاحتياطعلى إشكال عرفت الإشارة إليه و ستعرف تفصيل القول فيه فما يظهر من الأستاذ العلاّمة قدس سره من تخصيص الحكم بالقول بلزوم قصد الوجه الذي يظهرمنه عدم ثمرة على القول بعدم لزومه ممّا لا وجه له كما لا يخفى ثمّ إنّه كما يستدلّ لعدم جواز الاحتياط للمجتهد بما دلّ على اعتبار الظّنون‌الخاصّة كذلك قد يستدلّ لعدم جوازه في حقّ العامي بما دلّ على وجوب التّقليد عليه من الآيات و الأخبار و الجواب عنه هو الجواب عنه فراجع‌هذا كلّه فيما لو توقف الاحتياط على التكرار و أمّا لو لم يتوقّف فظاهرهم عدم الفرق بينه و بين الصورة السّابقة و أكثر الأدلّة المتقدّمة فيها يجري‌فيه أيضا و منه يظهر أنّ ما ذكره الأستاذ العلامة قدس سره بقوله في حكم الفرض فالظّاهر أنّ تقديمه على الاحتياط إلخ منظور فيه هذا كلّه في‌الاكتفاء بالاحتياط في مقابل الظّن الخاصّ في جواز الاكتفاء بالاحتياط في مقابل الظّن المطلق‌ و أمّا الاكتفاء به في مقابل الظّن المطلق فيما يتوقّف على التّكرار فممّا لا إشكال فيه بناء على ما عرفت‌منّا بل لو بنينا على عدم جوازه في مقابل العلم التّفصيلي و الظن الخاصّ لم يكن إشكال في جواز الاكتفاء به في الفرض لأنّ جميع ما أقاموا على حجّية الظّن‌المطلق من الأدلّة العقليّة على ما عرفت مفصّلا لم تثبت إلاّ جواز العمل بالظن في مقابل الاحتياط اللاّزم أو الجائز لا وجوبه و حرمة الأخذ بالاحتياط نعم مقتضى جملة من الأدلة المتقدّمة في الفرضين السّابقين عدم جوازه في المقام أيضا لكنّك قد عرفت ما فيها هذا كلّه فيما يتوقّف على‌التكرار و أمّا فيما لا يتوقّف فالأمر أوضح و إن كان الظّاهر منهم عدم الفرق كما عرفت و بمثل ما ذكرنا فليحرر المقام لا بمثل ما حرّره الأستاذ العلاّمةقدّس سرّه فإنّه لا يخلو عن مناقشات غير ما عرفت الإشارة إليه في طيّ كلماتنا السّابقة من حيث اختلال نظم التّحرير فإنّ الأولى تقديم حكم الظّن‌الخاصّ مضافا إلى أنّ ما حررّ به المقام ربما يستظهر منه تقديم الظّن المطلق بحسب المرتبة على الظن الخاصّ فإنّه قد استشكل أوّلا في جواز تقديم‌الاحتياط على الظّن المطلق فيما يتوقّف على التكرار و استظهر جوازه في الفرض في الظّن الخاصّ بل أولويّته على الأخذ بالظّن بقوله و إن توقّف‌الاحتياط على التّكرار فالظّاهر جوازه بل أولويّته على الأخذ بالظّن إلى آخره و إن أمكن دفع هذا بأنّ ما ذكره مبنيّ على قضيّة القاعدة الأوليّةمع الغضّ عمّا يوجب تقديم الظّن الخاصّ و يشهد له قوله بعد القول المذكور إلاّ أنّ شبهة اعتبار نيّة الوجه إلى آخره فإنّه يظهر منه أولويّة الظّن‌الخاصّ على الظّن المطلق حيث إنّه التزم بجواز الاحتياط في مقابل الظنّ المطلق حتّى على القول باعتبار نيّة الوجه و لم يلتزم بمثله في المقام و اللّه العالم‌ الكلام في تصوير الصّور للعلم الإجمالي و بيان أنّ الأقسام في الشّبهة الحكميّة تسعة و في الموضوعيّة ثلاثة قوله فنقول إنّ للعلم الإجمالي صورا كثيرة لأنّ الإجمال الطّاري إلخ‌(1)
أقول لا يخفى عليك أنّ الأولى في تصوير الصّور أن يقال إنّ الإجمال الطاري‌إمّا أن يكون من جهة الحكم الكلّي الصّادر من الشّارع فتسمّى الشّبهة بالشّبهة الحكمية أو من جهة ما يصدق عليه متعلّق الحكم أو الحكم الجزئي مع تبيّن‌نفس الحكم الكلّي فيسمّى الشّبهة بالشّبهة الموضوعيّة و على الأوّل لا يخلو إمّا أن يكون الدّوران و الاشتباه من جهة أصل الخطاب الصّادرمن الشّارع كما لو شكّ في أنّ هذا الموضوع الكلّي تعلّق به الوجوب أو الحرمة أو من جهة ما تعلّق به الخطاب من الأمر الكلّي مع تبيّن نفس الخطاب‌كما لو لم يعلم أنّ الخطاب الوجوبي في يوم الجمعة تعلّق بالظّهر أو الجمعة أو في موارد الدّوران بين القصر و الإتمام من جهة الشّبهة الحكمية تعلّق‌بالقصر أو التّمام إلى غير ذلك من الأمثلة أو من جهة الخطاب و المتعلّق جميعا كما لو علم أنّ أحد الخطابين تعلّق بأحد الموضوعين الكليتين ثمّ سبب الاشتباه في كلّ من الصّور الثّلاثة إمّا أن يكون عدم الدّليل أو إجماله و إهماله أو تعارض الدّليلين في بيان الخطاب أو متعلّقه فهذه تسعةأقسام لا تزيد عنها القسمة بالحصر العقلي إلاّ بفرض تقسيم لبعض هذه الأقسام حسبما ستقف عليه لكنّه لا ينافي حصر الّذي ذكرنا بالاعتبار المذكوركما لا يخفى و يسمّى جميعها بالشّبهة الحكميّة حيث إنّ الحكم ليس مجرّد الوجوب أو التحريم أو الخطاب الصادر الدّال على أحدهما كما ربما يتوهّمه من لا خبرة له بل همامع اعتبار تعلّقهما بفعل المكلّف فباشتباه كلّ منهما يشتبه الحكم الشّرعي الكلّي فالحكم إنّما يتبيّن بعد تبيّن الخطاب و المتعلّق جميعا و هذا أمر ظاهرلا سترة فيه عند من له أدنى خبرة بتعاريف القوم للحكم من العامّة و الخاصّة ثمّ إنّ لكلّ من هذه الأقسام الثّلاثة اسما يختصّ به فالأوّل يسمّى بالشّك‌في التّكليف حيث إنّ المراد منه في اصطلاحهم حسبما ستقف على تفصيل القول فيه إن شاء اللّه تعالى في الجزء الثّاني من التعليقة اشتباه نوع التكليف‌و إن علم جنسه و الثّاني بالشّك في المكلّف به و الثّالث بالشّك فيهما معا باعتبارين و على الثّاني أيضا يجري أصل الأقسام الثّلاثة إلاّ أنّه لا بدّمن أن يعتبر التقسيم بالنّسبة إلى الخطاب و الموضوع الجزئيين إلاّ أنّ سبب الاشتباه في جميعها أمر واحد و هو اشتباه الأمور الخارجيّة و ما يعرض‌المكلّف من النّسيان و السهو نعم لا إشكال في جريان الأسامي المذكورة أخيرا فيها أيضا حيث إنّ الشّك في التّكليف أو المكلّف به أو هما معا ليست‌
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست