responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 43
القطع لا محصّل له فإن غاية ما هناك بالنّظر إلى ما أفاده في حكم القطع إمكان تعلّق المنع من الشّارع بالعمل بقطع القطّاع لا وقوعه ضرورة أنّ الإمكان‌الّذاتي لا يلازم الوقوع و إلاّ خرج عن كونه ممكنا غاية الأمر احتمال تعلّق المنع و هو غير قادح في استقلال العقل بالحكم و استكشاف حكم الشّارع بالحجيّةعن حكم العقل بها على ما بني عليه الأمر و القول بأنّه إذا بني على كون القطع كالظّن في كون اعتباره جعليّا لا ذاتيا يستلزم الحكم بعدم اعتباره حتّى يعلم‌به كالظّن فلا يحكم باعتباره إلاّ مع العلم بالمنع فاسد جدّا إذ مبنى ما ذكره على الإغماض عمّا يقتضيه التّحقيق من عدم إمكان تعلّق الجعل بالقطع‌و كون سلوكه و العمل به حسنا عقلا ما لم يثبت المنع الشّرعي حسبما هو قضيّة كلام الفاضل المتقدم ذكره فما أفاده قدس سره يصحّح المنع الشّرعي من‌العمل بقطع القطّاع على تقدير ثبوته و أمّا الحكم بالثّبوت فيتوقّف على قيام دليل عليه فالشّأن إثبات ذلك في المقام حتّى يوجّه به كلام بعض المحقّقين‌في الحكم بعدم اعتبار قطع القطّاع في القطع الطّريقي و أمّا توجيهه بالنّظر إلى اعتقاد القطّاع بكون اعتبار القطع في حقّه مشروطا بعدم كونه قطّاعاأو محتملا لذلك ففاسد جدّا فإنّ الكلام في حكم المسألة بحسب نفس الأمر و من حيث هي لا بالنّظر إلى اعتقاد القطّاع و إلاّ فلا يصحّ ابتناء المسألةعلى ما أفاده في حكم القطع بقول مطلق إذ مرجع ما ذكره إلى أنّ قطع القطّاع لا اعتبار به لأنّه يعلم بأنّ قطعه ليس حجّة في حقّه فلا معنى للابتناء المذكوركما هو واضح مضافا إلى أنّ ما ذكر ليس قابلا لأن يدوّن في الكتب و يجعل من مسائل العلم و يتكلّم فيه الفقيه أو الأصولي كما لا يخفى مع أنّ الوجه في‌صورة احتمال المنع لا بدّ أن يكون مع الإغماض عمّا بني عليه الأمر من استقلال العقل في الحكم بالحجيّة مع احتمال المنع و أنّ العقل يوقف القطّاع عن العمل‌بقطعه مع احتمال المنع الشّرعي فالأولى أن يوجّه كلام بعض المحقّقين بناء على ما أفاده من إمكان المنع عن العمل بالقطع بأنّ المستفاد ممّا ورد في‌باب القياس و العقول الظّنية و أنّ الدّين لا يصاب بها المنع عن عمل القطاع بقطعه حيث إنّه كثير الخطاء كالعقول النّاقصة الظنيّة على تقديرتسليم كثرة الخطاء في قطع القطّاع و إن منع منها نظرا إلى أنّ حصول القطع ممّا لم يتعارف حصوله منه لا يلازم الخطاء كثيرا و غالبا فلا بدّ من التماس‌دليل آخر على المنع و إلاّ فلا يكفي مجرّد الإمكان‌ في بيان حال العلم الإجمالي و أنّه كالتّفصيلي أم لا و سائر ما يتعلّق بالمقام‌ قوله قدس سره الرّابع أنّ المعلوم إجمالا إلخ‌(1)
أقول لا يخفى عليك أنّ لحوق الإجمال و التّفصيل‌للعلم و اتّصافه بهما ليس لحوقا و اتّصافا أوّليّا و إنّما هو بالنّظر إلى المعلوم و متعلّقه و بالواسطة و العرض فإنّ العلم بأيّ معنى كان و بأيّ قول فيه‌لا يتّصف بالإجمال فإن كان المعلوم مفصّلا و متشخّصا و متميّزا عمّا عداه بحيث يقبل الإشارة الحسيّة فيتّصف العلم بالنّظر إليه بالتّفصيلي و إلاّفبالإجمالي و التّوصيف على وجه النّسبة ممّا يدلّ على ما ذكرنا كما لا يخفى و إن جعل الوجه في الاتصاف أمر آخر كما ذكره بعض أهل المعقول فهو أيضا راجع‌إلى متعلّقه لا إلى العلم أوّلا و بالذّات ثمّ إنّ المراد من إثبات التّكليف بالعلم ليس جعله واسطة في الإثبات حسبما يتوهّم في بادي النّظر حتّى‌ينافي ما ذكره قدّس سرّه مرارا بتوضيح منّا من عدم كون العلم وسطا في العلم الطّريقي بل المراد ترتيب الآثار على المعلوم عند العلم و الالتزام به و لزوم‌إطاعته عقلا و شرعا كما أنّه المراد من التّنجّز على المكلّف عند العلم و فعليّة الخطابات و الأحكام النّفس الأمريّة الواقعيّة المتعلّقة للعلم و الظّن‌و الجهل فالشّأنيّة و الفعليّة تعرضان للأحكام الشّرعيّة باعتبار حكم العقل بالمعذوريّة عند المخالفة عند عدم الطّريق المعتبرإليها و حكمه بعدم المعذوريّة عند وجود الطّريق إليها أو تقصير الجاهل في تحصيلها مع المخالفة و لو لم يكن هناك طريق إليها و إلا فليس للشّارع‌حكمان و إنشاءان يتّصف أحدهما بالواقعي و الآخر بالفعلي و المنجّز كما هو واضح بل ذلك أمر مستحيل ضرورة استحالة أخذ العلم في المعلوم سواءكان شأنيّا أو فعليّا كما لا يخفى‌ قوله قدّس سرّه فالمقصود في المقام الأوّل إلخ‌(2)
أقول كون المقصود بالبحث إثبات تأثير العلم الإجمالي في‌تنجّز الخطابات في الجملة في مقابل عدم التّأثير رأسا لا ينافي وقوع الكلام في تأثيره في التّنجّز على كلّ تقدير الّذي يلزمه وجوب الموافقة القطعيّةو الاحتياط الكلّي لمناسبة يقتضيها المقام استطرادا كما أن التّلازم بينهما في حكم العقل عندنا على ما ستقف عليه في محلّه مع قطع النّظرعن الشّرع لا ينافي الخلاف فيه و عدم تعلّق الغرض في المقام لا بإثبات القضيّة الجزئية و المهملة فيما يتعلّق بجواز الاقتصار بالعلم الإجمالي في الامتثال و ترتّب مقاماته الثّلاثة قوله قدّس سرّه فنقول مقتضى القاعدةإلخ‌(3)
أقول لا يخفى عليك أنّ الكلام في المقام من حيث حصول الامتثال بالعلم الإجمالي و الاحتياط مع التمكّن من العلم التّفصيلي أو الظّن المعتبرلا يفرق فيه بين التّوصّلي و التعبّدي إلاّ أن يتوسّع في لفظ الامتثال و يجعل المراد منه مجرّد رفع الخطاب كما هو الظّاهر لا معنى الظّاهر منه عندالإطلاق فخروج التّوصّليات عن محلّ البحث و الكلام إنّما هو من حيث إنّ البحث في المقام راجع إلى البحث في حصول الإطاعة فيمنع من كفاية العلم الإجمالي‌على تقدير المنع فيما يكون الإطاعة معتبرة في السّقوط كما في التّعبدي لا فيما يكون السّقوط فيه مترتّبا على مجرّد الحصول و وجود متعلّق الخطاب بأيّ نحو كان‌حتّى في ضمن الحرام كما في التوصّلي و من هنا ادّعي الإجماع على خروجه عن محلّ الكلام فالأمر في التّوصّلي من حيث حصول الإطاعة و آثارها كالأمرفي التّعبدي غاية الأمر عدم توقّف سقوط الخطاب في التّوصّلي على الإطاعة ثمّ لا يخفى عليك أنّ المقامات الثّلاثة مترتّبة ضرورة أنّ الكلام‌في جواز الاكتفاء بالامتثال الإجمالي في مقابل الظّن الخاص إنّما هو بعد البناء على عدم الجواز مع التّمكن من الامتثال العلميّ التّفصيلي كما أنّ الكلام‌
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست