مفروض المقام حيث إنّه لا دليل على بطلان الاحتياط بالجمع بين جميع محتملات
الشبهة من لزوم الحرج و غيره و دعوى قيام الإجماع عليه كماترى كدعوى دوران
الأمر في كلّ ظنّ بين الوجوب و التّحريم نظرا إلى حرمة العمل به على تقدير
عدم حجيّته في حكم الشارع لما أسمعناك مرارا من أنّالحرمة التّشريعيّة لا
يمنع من الاحتياط لارتفاع موضوعها بالاحتياط كما هو ظاهر فلا يجتمعان
موضوعا حتّى يمنع من جريان الاحتياطإنّ النّتيجة هو اعتبار الظّن بتعيين
المهملة في الفروع على سبيل الإجمال و الإهمال لا اعتبارها على الوجه
الكلّي و الإطلاق كما اعتقدهالجماعة نظرا إلى ما عرفت من عدم الفرق في
نتيجة المقدّمات من حيث الإطلاق بين ما يجري فيه من الحكم الفرعي و الأصلي
في المناقشة على ما ذكره بعض من أنّ مرجع تعيين المهملة بمطلق الظّنّ إلى
كون مظنون الاعتبار متيقنا
نعم
سيأتي في كلام شيخنا قدس سره بعد البناء على ما ذكرنا من عدم استقامة تعيين
المهملة بمطلق الظّن صحّة تعيينها بالظّن في مواضعو ستسمع منّا ما يتعلّق
به إن شاء اللّه تعالى فقد تلخّص ممّا ذكرنا كلّه بطلان تعيين المهملة
بمطلق الظّن الّذي هو أحد المعيّنات عندهم هذا و قدرأينا في كلام بعض
التمسّك في المسألة إلى تعيين المهملة بمطلق الظّن بكون مظنون الاعتبار
متيقّن الاعتبار بالنّسبة إلى غيره و هو كما ترىمضافا إلى منافاته لما
ذكروه من عدّه في قبال متيقّن الاعتبار لا محصّل له أصلا فإنّه إن أريد أنّ
جميع أفراده متيقّن الاعتبار حقيقة مع اختلافهااختلافا فاحشا فهو كما ترى و
إن أريد أنّ فيما ظنّ اعتباره من الأمارات يوجد ما هو المتيقّن حقيقة فإن
كان معلوما بالتّفصيل فلا تعلّق لهباعتبار مطلق الظّن في تعيين المهملة و
إن كان معلوما بالإجمال بحيث كان جميع ما ظنّ اعتباره من أطرافه لا أن يكون
مردّدا بين خصوصالأخبار أو طوائف منها مع أنّه في حيّز المنع فيتوجّه
عليه ما أسمعناك في ردّ ما يتعلّق بالفرض من كلام الشّيخ المحقّق المحشّي
قدس سره فراجع و إن أريدأنّه متيقّن الاعتبار بالنّسبة إلى غيره و بالإضافة
إليه فهو مبنيّ على تساوي جميع أفراد المظنون الاعتبار من حيث المرتبة أو
عدم كفاية ما تيقناعتباره حقيقة أو بالإضافة منها كبعض الأخبار أو طائفة
منها و دون إثباتهما خرط القتاد ثمّ
إنّه لا إشكال على القول بجوازتعيين المهملة بمطلق الظّن سواء تعلّق
بالحجيّة إثباتا أو نفيا في لزوم إلقاء ما ظنّ عدم اعتباره من الظّنون
القائمة في المسائل الفقهيّةو إنّ الكلام فيه ليس مبنيّا على مسألة المانع و
الممنوع نعم
لا بدّ على هذا من التمسّك فيما شكّ في اعتباره من الظّنون بالأصل على ما
عرفتمن عدم نفي الظّن بحجيّة أمارة حجيّة غيرها نعم
لو بني على عدم اعتبار الظّن في المسألة الأصوليّة رأسا لم يكن فرق بين
الموهوم و غيرهفلو كان معيّن آخر فيرجع فيه و في المشكوك بل في بعض
المظنون إلى الأصل كما أنّه على القول بجواز تعيين المهملة بالظّن في
الجملة يرجع في غير ماعيّن بالظّن إلى الأصل أيضا من غير فرق فالكلام في
مسألة المانع و الممنوع مبنيّ على تقرير الحكومة و تعميم النّتيجة بالنّسبة
إلى الأصلو الفرع على ما بنينا عليه كما نبّه عليه شيخنا قدس سره في أوّل
هذا الأمر الثّاني و سننبّه عليه في مسألة المانع و الممنوع فافهم و لا
تغفلفي حكم الأولوية و الاستقرار الظّنيّن
قوله
قدس سره و في حكمه ما لو عيّن بعض الظّنون لأجل الّظن بعدم حجيّة ما سواه
إلخ(1)أقول
ما أفاده قدس سره من الإلحاق الحكمي ممّا لا إشكال فيه و قد عرفتبعض
الكلام فيه إنّما البحث في المقام في بيان صغرى هذا القسم فنقول أمّا
الأولويّة الاعتباريّة المذكورة في كلماتهم في عداد أقسام القياسالمراد
بها في كلماتهم كون المناط المستنبط في الأصل ظنّا غير مستند إلى ظهور لفظ
الشارع فيه أقوى و آكد في الفرع و الاستقراء النّاقص المراد بهفي كلماتهم
إلحاق بعض جزئيّات الكلّي بأكثرها و أغلبها ممّا علم حالها من الخارج من
حيث اشتمالها على الحكم المقصود و الصّفة المطلوبة في الجزئيالمردّد حاله
من جهة الظّن بكون الحكم و الصّفة المذكورين من عوارض نفس الكلّي الجامع
المشترك بين الجزئيات فقد قيل بكونهما ممّا ظنّ بعدماعتبارهما بالخصوص
نظرا إلى وجود حرمة مناط القياس المنهيّ عنه في الشّريعة بالأدلّة القطعيّة
فيهما لأنّ المناط في تحريمه استنباط مناطالحكم في الأصل ظنّا و إلحاق
الفرع به من حيث وجود المناط الظّني فيه من غير فرق بين كونه في الفرع أقوى
و آكد أو أضعف أو مساويا مع وجودهفي الأصل كعدم الفرق بين استخراج المناط
المذكور من ملاحظة جزئيّ أو جزئيّات و من هنا استشكل المحقّق القميّ قدس
سره مع قوله بحجيّة الظّن علىالإطلاق فيهما من حيث الإشكال في خروجهما
سيّما الأولويّة عن القياس المحرّم موضوعا نظرا إلى ما عرفت و نفي شيخنا
قدس سره البعد عن دخولهماتحت القياس المنهيّ عنه و قال في مقام التّرقي بل
النّهي عن العمل بالأولى منهما وارد في قضيّة أبان المتضمّنة لحكم دية
أصابع المرأة و أمّاالشّهرة المراد بها في كلماتهم ذهاب المعظم إلى فتوى من
غير أن يعلم الخلاف و الوفاق من غيرهم أو علم الخلاف فقد قيل إنّها ممّا
ظنّ عدم اعتبارهانظرا إلى قيام الشّهرة على عدم اعتبارها حيث إنّ المشهور
عدم حجيّة الشّهرة هذا و قد ذكر شيخنا قدس سره في مجلس البحث بعد تضعيف
هذاالوجه بما في الكتاب أنّ الموجب للظّن بعدم اعتبارها الظّن بشمول
الإجماع المحقّق و المنقول في مسألة حرمة عمل المجتهد بفتوى الغير و
تقليدهله للعمل بالشّهرة حيث إنّه يظهر منه أنّه لا فرق في معقد هذا
الإجماع بين أن يجعل المرجع فتوى واحد من العلماء أو اثنين أو ثلاث أو أكثر
ما لميبلغ مبلغ الإجماع المحقّق المفيد للقطع بالسّنّة كما أنّا نلتزم
بذلك فيما نحكم بجوازه من تقليد العامي للمجتهد في الفروع النّظريّة فإنّه
لا يتعيّن