responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 246
منهم أنّ الفاعل إذا كان مختارا فيرجّح بإرادته و ميله أيّ مقدور شاء و استدلّوا عليه بالوجدان حيث إنّ العطشان و الجائع و الهارب من‌السّبع يختار أحد القدحين و الرّغيفين و الطّريقين مع فرض المساواة من جميع الجهات الّتي لها دخل في التّرجيح فيعلم من ذلك أنّ اختيار أحدطرفي الممكن لا يتوقّف على مرجّح خارجيّ و العدليّة من الإماميّة و المعتزلة إلى الثّاني لما عرفت من قضاء ضرورة العقل بعدم تعلّق الاختياربأحد طرفي الممكن من دون داع و سبب فلو وجد لوجد بلا سبب و هذا معنى رجوع التّرجيح بلا مرجّح إلى التّرجّح بلا مرجح‌ في وجوه ردّ ما زعمه الأشعري من جواز التّرجيح بلا مرجّح‌ و أمّا ما زعمه الأشاعرةففاسد جدّا أمّا أوّلا فلمنع تحقّق التّساوي من جميع الجهات فيما مثّلوا به و أمثاله و مجرّد الفرض لا يوجب تحقّق المفروض في الخارج والمدار عليه لا على فرضه كما هو ظاهر و أمّا ثانيا فلأنّا نختار بعد التّسليم عدم اختيار أحدهما و مجرّد دعواه لا يفيد في شي‌ء و أمّاثالثا فلأنّه يرجع إلى الإذعان بلزوم المرجّح و إن كان هو الإرادة فليتوجّه عليه أنّ نسبة الإرادة إلى المقدورين إذا كانت على نهج واحدو متساوية بالنّظر إلى ذات المؤثّر و الفاعل فاتّصافه بإحداهما دون الأخرى إن استند إلى إرادة أخرى بأن يريد أن يريد الفعل أوالتّرك فهو مع كونه ظاهر البطلان بالوجدان حيث إنّا نرى بالوجدان أنّا نرتكب الفعل بإرادته من دون إرادة هذه الإرادة بالبداهة مستلزم للتّسلسل‌لأنّا ننقل الكلام إلى الإرادة الأخرى التي صارت علّة للإرادة المقارنة للفعل و هكذا فإن التزموا بالتّوقف على إرادة أخرى و هكذا فيلزم‌ما ذكرنا من التّسلسل في الأمور المجتمعة المترتّبة و إن لم يلتزموا به فأيّ فرق بين الإرادتين و إن لم يستند إلى إرادة أخرى و مرجّح خارجيّ‌كما هو المفروض فيلزم ترجيح أحد المتساويين بالنّسبة إلى الإرادة على الآخر بلا سبب و داع و هذا ما يقوله العدلية من رجوع التّرجيح بلا مرجح‌إلى التّرجّح بلا مرجّح و قد عرفت أنّه لا فرق في ذلك بين كون الممكن المقدور إيجاد جسم أو فعل أو حكم من غير فرق بين الإلزام و غيره فالموجب‌إذا لم يكن هناك سبب و مرجّح لإيجابه يستحيل صدوره منه كما في سائر الأفعال فالتّشريعيّات من الحيثيّة الّتي ذكرنا كالتكوينيّات بل منهابهذا اللحاظ و الاعتبار كما هو ظاهر و هكذا الكلام بالنّسبة إلى ترجيح المرجوح على الرّاجح أو التّسوية بينهما فإنّه إذا كان بلا داع و سبب‌أصلا استحال قطعا و إذا فرض وجود الدّاعي و السّبب و لم يكن ممّا يجعله العقلاء داعيا و سببا فيحكم بالقبح في كلّ من الثّلاثة و قد خرجناعمّا يقتضيه وضع التّعليقة بل الفنّ هذا بعض الكلام فيما يتعلّق بالوجه الأوّل و هو إجراء دليل الانسداد في خصوص الفروع ليس إلاّفيما يتعلّق بسائر الوجوه غير الوجه الأوّل‌ و أمّا الكلام فيما يتعلّق بالوجه الثّاني و هو إجراء دليل الانسداد في خصوص المسائل الأصوليّة فقد عرفت شرحه في الأمرالأوّل و أنّه فاسد من وجوه عرفتها و على تقديره لا تعلّق له بالمقام أصلا لأنّ النّتيجة على تقدير الإجراء في خصوص الأصول اعتبارالظّن المتعلّق بحجيّة شي‌ء و إن لم يكن مفيدا للظّن أصلا مضافا إلى أنّه يتوجّه عليه أنّه على تقدير الكشف و إهمال النّتيجة كما هوالمفروض لا معنى للحكم بحجيّة مظنون الاعتبار مطلقا أيضا بل اللاّزم الحكم بحجيّة ما ظنّ اعتباره في الجملة نظرا إلى ما عرفت من عدم إمكان‌الفرق في النّتيجة من حيث الإهمال و الإطلاق بحسب الأصول و الفروع فالمستكشف من المقدّمات إيجاب الشارع للعمل بالظّن في المسألةالأصوليّة في الجملة لا مطلقا لكنّك قد عرفت أنّ هذا لا تعلّق له بالمقام و هو ترجيح المهملة في الفروع بمطلق الظّن بالاعتبار و أمّاالكلام في الوجه الثّالث و هو إجراء دليل الانسداد في مطلق الأحكام الشّرعيّة من الأصوليّة و الفرعيّة فهو و إن كان‌فاسدا أيضا بالنّظر إلى ما أسمعناك في الأمر الأوّل حيث أنّ العلم الإجمالي المتعلّق بالأصول على تقدير تسليمه سواء كان في ضمن العلم‌الإجمالي بالفروع أم لا لا يقتضي حجيّة الظّن المتعلّق بها أصلا نظرا إلى عدم قيام الدّليل على بطلان الاحتياط فيها أصلا إلاّ أنّ النتيجةعلى تقدير الكشف أيضا حجيّة الظّن على سبيل الإجمال و الإهمال في المسألتين فلا معنى إذا للحكم باعتبار مطلق الظن المتعلّق‌بالمسألة الأصوليّة مضافا إلى أنّ مقتضى دليل الانسداد الجاري في الأصول في ضمن مطلق الأحكام الشّرعيّة هو اعتبار خصوص‌ما لا يفيد الظّن بالواقع لأنّ اعتبار ما يفيد الظّن بالواقع قد علم من حيث تعلّق الدّليل بالفروع كما هو ظاهر و أين هذا من تعيين المهملةبالظّن هذا بعض الكلام في الوجه الثّالث و أمّا الكلام في الوجه الرّابع و هو إجراء دليل الانسداد في كلّ من الأصول‌و الفروع مستقلاّ فقد عرفت أنّه يقع في موضعين أحدهما فيما جرى في الحكم الأصولي بقول مطلق ثانيهما فيما جرى في الحكم الأصولي الثّابت‌بإجراء دليل الانسداد في الحكم الفرعي أمّا الموضع الأوّل فقد علم حكمه ممّا ذكرنا من الكلام على الوجوه المتقدّمة و أنّه لا يثبت‌به على تقدير الإغماض عمّا يرد عليه إلاّ خصوص الّظن المتعلّق باعتبار ما لا يفيد الظّن بالواقع و أين هذا من حجيّة الظّن المتعلّق‌بالمسألة الأصوليّة على الإطلاق و من تعيين المهملة في الفروع بالظّن حيث إنّك قد عرفت مرارا أنّ نتيجة المقدّمات حجيّة الظّن‌الشخصي ليس إلاّ و أمّا الموضع الثّاني فيتوجّه عليه مضافا إلى عدم تماميّة المقدّمات بالنّسبة إلى الحكم الأصلي و لو في‌
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست