responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 244
في المقام و ممّا ذكرنا كلّه يظهر جودة ما أفاده شيخنا قدس سره في ردّ الفاضل المتقدّم ذكره المورد على القائل بحجيّة مطلق الظّن إلزاما المعترض‌على نفسه بقوله و فيه أنّه إذا التزم باقتضاء مقدّمات الانسداد مع فرض عدم المرجّح العمل بمطلق الظّنّ في الفروع إلى آخره و كذا ما أفاده‌قدّس سرّه في فساد القلب بقوله و ليس للمعترض القلب إلى آخره و أمّا ما أفاده في رد هذا المعترض بقوله أقول لا يخفى أنّه ليس المراد من أصل‌دليل الانسداد إلاّ وجوب العمل بالظّن إلى آخر ما أفاده قدس سره فهو من أوضح الواضحات ضرورة أنّ الكلام في المقام في تعيين الحكم الشّرعي الأصولي‌المستكشف من مقدّمات الانسداد المتعلّق بالظّن على سبيل الإهمال و الإجمال بالظّن و أنّ واجب العمل في حكم الشّارع خصوص مظنون‌الاعتبار أو الأعمّ منه و من غيره و أمّا الكلام في أنّ الظّن بالاعتبار على فرض التّسوية بين الظّنون في حكم الشارع هل يصلح أن يكون داعيا مرجّحا لاختيارالمكلّف و ميله و تعلّق إرادته بالمظنون الاعتبار أم لا فهو ليس كلاما في مسألة شرعيّة صالحة لأن يعنون في كلمات العلماء و يذكر في‌الكتب بل ليست صالحة لتكلّم العالم فيه بل هو كلام في أمر عاديّ خارج عن فنّ العلم و الّذي أوقعه في هذا الخطاء و دعاه إلى حمل كلمات‌من ذهب إلى كون الظّنّ بالاعتبار مرجّحا للمهملة على ما ذكره ما رآه في كلام غير واحد منهم حسبما عرفت من أنّ البحث في المقام في ترجيح مظنون‌الاعتبار من جهة قيام الظّنّ على اعتباره و أنّ الرّجحان به أمر وجدانيّ لا في جعله دليلا و حجّة على اعتبار مظنون الاعتبار حقّ يطالب بدليله‌فزعم أنّهم يريدون أن يجعلوا الظّن بالاعتبار داعيا و مرجّحا لاختيار المكلّف لا سببا و مرجّحا لإيجاب الشّارع العمل بخصوص مظنون الاعتبارسيّما بملاحظة قولهم في مقام ثبت هذا المطلب أنّ كون المرجّح ظنّا لا يلزم كون التّرجيح ظنّا فوقع في هذا الوهم و إن كان منشأ اشتباه‌الأمر عليهم في المقام على ما عرفت تفصيل القول فيه أمر آخر و هو اشتباه المرجّح الوجداني بالمرجّح الشّرعي و أنّ العقل إذا رأى اختلاف‌مراتب الظّنون القائمة على المسائل الفرعيّة من حيث الظّن بالاعتبار و عدمه فلا يحكم بالتّعميم من جهة قاعدة بطلان التّرجيح بلا مرجّح فافهم‌ نقل كلام الفاضل النّراقي في العوائد على طوله و بسطه‌ و الأولى نقل عين عبارته بتمامها قال قدس سره في العوائد و لا يخفى أنّ هذا القائل خلط بين ترجيح الشّي‌ء و تغليبه و لم يفهم الفرق بينهما ونحن لبيان المطلب نقدّم أوّلا مقدّمة ثمّ نجيب عن كلامه و هي أنّه لا ريب في بطلان التّرجيح بلا مرجّح فإنّه ممّا يحكم بقبحه العقل و العرف و العادةبل يقولون بامتناعه الذّاتي كالتّرجح بلا مرجّح و المراد بالتّرجيح بلا مرجّح هو الكون مع أحد الطّرفين و الميل إليه و الأخذ به من غير مرجّح و إن‌لم يحكم بتعيينه وجوبا و أمّا الحكم بذلك فهو أمر آخر وراء ذلك و لنوضح ذلك بأمثلة فنقول إذا أرسل سلطان مثلا عبدا إلى بلدو قرّر له أحكاما و طلبها منه و لم يعلم ذلك العبد تلك الأحكام و لكن أخبره عادل بأنّه طلب منه إكرام زيد و عمرو و بكر و خالد من غير نفي‌أحكام أخر و آخر بأنه طلب منه بناء دار و مسجد و قنطرة و رباط من دون نفي الغير و ثالث بأنّه طلب منه استكتاب مصحف و كتاب و ديوان‌كذلك و لم يكن له بدّ من العمل بأقوال هؤلاء كلاّ أو بعضا و لكن لم يعلم أنّ أحكامه هل هي ما أخبر به الجميع أو واحدا أو اثنان فإن كان الجميع‌متساويين من جميع الوجوه فلو عمل بقول واحد معيّن منهم من حيث هو قوله كان ترجيحا بلا مرجّح و موردا للقبح و لكن لو كان الظّن الحاصل من قول‌أحدهم أقوى أو ضمّ معه مكتوب متضمّن للأخذ بقوله من السّلطان أو الوزير من غير أن يفيد العلم و لا أن يكون دليل على حجيّة ذلك المكتوب فلوأخذ بقوله و عمل به لم يلزم ترجيح بلا مرجّح و لا قبح فيه عقلا و لا عرفا نعم لا يجوز له الحكم بأنّ الواجب أخذه إلاّ مع حجّة عليه و من هذاالقبيل لو حضر طعامان عند أحد أحدهما ألذّ من الآخر فلو أكل هذا الشخص الألذ لم يرتكب ترجيحا بلا مرجّح و إن لم يلزم أكل الألذّ و لكن لوحكم بلزوم أكله لا بدّ من تحقّق دليل عليه و لا يكفي مجرّد الألذّية نعم لو كان أحدهما مضرّا يصحّ الحكم له باللّزوم و من ذلك القبيل‌أيضا من أراد المسافرة إلى بلد كان له طريقان متساويان من جميع الوجوه و لكن سافر بعض أحبّائه من أحدهما فلو اختار هو أيضاالمسافرة من ذلك الطّريق لم يرتكب ترجيحا بلا مرجّح و لكن لو حكم بتعيين هذا الطّريق للسّلوك احتاج إلى دليل و بالجملة جميع المواردكذلك و الحكم بلا دليل غير التّرجيح بلا مرجّح و شتان ما بينهما فالمرجّح غير الدّليل و الأوّل يكون في مقام الميل و العمل و الثّاني في‌مقام التّصديق و الحكم و إذ عرفت تلك المقدّمة فنقول ليس مراد المورد أنّه يجب العمل بالظّن المظنون حجيّته و أنّه الظّن الّذي‌يجب العمل به بعد سدّ باب العلم بل غرضه أنّ بعد ما يلزم على المكلّف ببقاء التّكليف و انسداد باب العلم بالظّن في الجملة و لا يعلم‌أنّه أي ظنّ لو عمل بالظّن المظنون حجيّته كما أنّ المسافر يسلك السّبيل الّذي سلكه رفقاؤه ما الضّرر فيه و أي نقص يلزم عليه فإن قلت هو ترجيح بلا مرجّح فغلطت غلطا ظاهرا و إن كان غيره فبيّنه حتّى ننظر و ثالثا نقول إنّه يجب العمل بالظّن المظنون الحجيّةلأنّه كما أنّك تقول يجب علينا في كلّ واقعة البناء على حكم و لعدم كونه معلوما يجب في تعيينه العمل بالظّن و لا يلزم ترجيح بلا مرجّح مع‌أنّ تعيينك ليس إلاّ بالظّن فكذا نقول إنّه بعد ما وجب علينا العمل بظنّ و لم نعلم تعيينه يجب علينا في تعيين هذا الظّن العمل بالظّن و
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست