responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 242
من أنّ المقام مقام التّرجيح لا الحجيّة فإنّا لا نعني من كون الشّي‌ء حجّة إلاّ الاعتماد عليه و الاتّكال إليه في تشخيص الحكم الإلهي المشتبه عندنامن غير فرق بين الحكم الفرعي و الأصولي المشتبه فكما إذا علم إجمالا بحكم فرعيّ في بعض الوقائع فظن أنّه الحكم الإلزامي مثلا لا يمكن البناءعلى الحكم الإلزامي من جهة الظّن به إلاّ بعد قيام الدّليل على حجيّته كذلك إذا علم إجمالا بحكم أصولي فتردّد عندنا أمره أنّه خصوص المظنون‌أو المشكوك أو الموهوم أو الأعمّ لا يمكن البناء على أنّه خصوص المظنون إلاّ بعد إقامة البرهان على حجيّة الظّن فلا معنى لجعل المقام من مواردالتّرجيح و بالجملة تعيين الحكم الإلهي المشتبه بالظّن عين جعله حجّة من غير فرق بين الحكم الفرعي و الأصولي و أمّا التّرجيح فالمراد به في كلماتهم‌تقديم أحد الدّليلين على الآخر لرجحان له عليه و أين هذا من المقام و إن أطلق التّرجيح و أريد به المعنى الأعمّ من تعيين أحد الاحتمالين‌بالظّن أو تقديم أحد الدّليلين المتعارضين على الآخر لمزيّة له عليه و إن لم يكن خصوص الظّن بالنّظر إلى المعنى اللّغوي أو العرفي أو المسامحيّ فلايمنع منه لكنّه لا يوجب شيئا أصلا هذا مع أنّ التّرجيح بمعناه المعروف من دون قيام دليل عليه محرّم بالأدلّة الأربعة لأنّه موجب‌لاستناد الحكم التّعييني إلى الشارع من دون دليل هذا و إن شئت قلت إنّ رجحان الظّن على الشّكّ و الوهم و إن كان وجدانيّا إلاّ أنّ رجحان‌المظنون على المشكوك في نظر الشارع مطلقا حتّى يوجب عليه جعله دون مشكوك الاعتبار فليس معلوما و إلاّ لم يكن اعتباره مشكوكا و المدارإنّما هو في الرّجحان بالمعنى المذكور عند الشارع لا في وجداننا فإنّ المفروض تقرير المقدّمات على وجه الكشف لا الحكومة و لو حكم العقل‌و لو بالملاحظة الثّانويّة بكون الظّن بما هو ظنّ موجب للرجحان و التّقديم في نظر الشارع فلا محالة يحكم بإطلاق الحجيّة على تقرير الكشف أيضاو هو مع كونه خلاف الفرض موجب لسقوط التّرجيح بالظّن رأسا كما أنّه على تقرير الحكومة المقتضي للحكم بحجيّة مطلق الظّن على ما عرفت لا موردللتّرجيح إذ هو فرع الإهمال الغير المجامع مع الإطلاق فلا تغتر إذا بما ذكروه من أنّ المورد مورد التّرجيح و الغرض إنّما هو متعلّق به و الدليل‌عليه هو الدّليل العقلي المذكور في أنّه على تقرير الحكومة لا فرق بين مظنون الاعتبار و غيره‌ ثمّ إنّ مفروض البحث على ما عرفت إنّما هو على تقرير الكشف و أمّا على الحكومة فقد عرفت‌أنّه لا فرق بين مظنون الاعتبار و مشكوكه و موهومه بالنّظر إلى هذه العنوانات و لا أثر لها في حكمه أصلا نعم يمكن فرض حكمه بلزوم‌تقديم المظنون على تقرير الحكومة لو فرض تساوي الظّنون القائمة في المسائل الفقهيّة دائما بالقوّة و الضّعف و فرض إيجاب الظّن بالاعتبارلصيرورة الإطاعة من جهة سلوكه أقوى و أتمّ في نظر العقل فإنّك قد عرفت أنّ الحجّة في حكم العقل هو الظّن الأقوى البالغ حدّ الاطمئنان ليس‌إلاّ على تقدير كفايته لكنّه مجرّد فرض قد عرفت الكلام عليه و كيف كان الكلام إنّما هو على تقرير الكشف و إهمال النّتيجة و أما على تقريرالحكومة فقد عرفت أنّ العقل قاض بحجيّة الظّن الأقوى من أي سبب حصل فإذا فرض كون مشكوك الاعتبار أقوى ظنّا من مظنون الاعتبارفيحكم العقل بتقديمه فتقديم مظنون الاعتبار على إطلاقه كما يزعمه القائل به لا معنى له على كلّ تقرير من غير فرق بين تقرير الكشف كما يظهرممّا ذكره المحقّق المحشّي بقوله كان ذلك أقرب إلى الحجيّة حيث أنّه ظاهر في وجود حجيّة شرعيّة واقعيّة إذ على تقرير الحكومة لا معنى لما ذكره إلاّعلى تأويل أو تقرير الحكومة كما يظهر من قوله نظرا إلى حصول القوّة لتلك الجملة حيث إنّ مرجحيّة القوة إنّما هي على تقرير الحكومة على ما عرفت‌و أمّا ما أفاده شيخنا قدس سره من الاعتراض الثّالث بقوله مع أن الظّن المفروض إنّما قام على حجيّة بعض الظّنون في الواقع إلى آخره فهو يشبه‌الاعتراض الأوّل في توجّه المناقشة إليه حيث إنّ قيام الظّن على حجيّة بعض الظّنون بقول مطلق من غير فرق بين زماني الانفتاح و الانسدادفي معنى قيام الظّن على تعيين المهملة لأنّه يظنّ منه أنّ الشارع اعتبر الظّن المظنون في زمان الانسداد فهو مثل قيام ظنّ على اعتبار بعض الظّنون‌في خصوص زمان الانسداد فيظنّ أنّ المظنون مراد من المهملة فإن أريد من قيام الظّن على تعيين المهملة هذا المعنى فهو حاصل وإن أريد الزّائد عليه فلا دليل عليه أصلا فإنّ مقتضى ما ذكروه على تقدير تسليمه كون الظّن بالاعتبار معيّنا لا يكون الظّن القائم على‌عنوان تعيين المهملة معيّنا كما هو واضح و من هنا أمر بالتّأمّل فيما أفاده قدس سره ثمّ إنّه ظهر ممّا ذكرنا كلّه فساد ما أورده جمع ممّن‌قال بحجيّة الظّنون الخاصّة على القائل بحجيّة الظّن المطلق مثل المحقّق القمّي قدس سره من باب الإلزام من أنّه على تقدير تسليم تماميّة المقدّمات‌و اقتضائها لحجيّة الظّن على الإطلاق يتعيّن العمل بخصوص المظنون من الأمارات القائمة على المسائل الفقهيّة دون المشكوك و الموهوم‌حيث إنّه إذا كان مقتضاها حجيّة الظّن على الإطلاق كان مقتضاها العمل بالظّن في تعيين الحجّة على الإطلاق أيضا إذ لا يعقل الانفكاك‌في اقتضاء الدّليل إطلاقا و تقييدا بحسب المسائل‌نقل كلام الفاضل النّراقي‌ قال الفاضل النّراقي في المناهج في عداد الإيرادات على التمسّك بدليل الانسدادلإثبات حجيّة مطلق الظّن في الفروع من غير فرق بين مظنون الاعتبار و غيره ثانيها أنّه لو تم لما دلّ إلاّ على حجيّة المظنون حجيّته لأنّه‌جعل سدّ باب العلم مع بقاء التّكليف موجبا للعمل بالظّن و تعيين المناط في الأحكام أيضا مسألة فيجب العمل فيها بالظّن فيكون الحجّة
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست