responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 102
أيضا من حيث كون الشّبهة غير محصورة و إن فرض العلم بما توجبه مع فرض حصر الشّبهة بأن فرضه الشّبهة كثيرة في الكثير فلا يقدح‌أيضا لعدم انحصار طرف العلم في خصوص آيات الأحكام فلعلّ المصروف عن ظاهره ممّا لا يتعلّق بالأحكام الشّرعية فلا يوجب العلم بتنجّزالخطاب حتّى توجب الإجمال في ظاهر آيات الأحكام اللّهم إلاّ أن يفرق في عدم قدح العلم الإجمالي مع عدم حصر الشّبهة بين الأصول‌اللّفظية و العمليّة أو يفرق فيما لا يوجب تنجّز الخطاب بين الأصول اللّفظية و العمليّة في عدم القدح لكنّ الدّعويين في حيّز المنع وممّا ذكرنا كله يعرف المراد ممّا أفاده قدس سره في الكتاب في حكم العلم الإجمالي بحصول التّغيير و عدم قدحه في حجيّة الظّواهر و دعوى قدح العلم‌الإجمالي مع فرض العلم بما يوجب تغيير المعنى في خصوص آيات الأحكام نظرا إلى كون الشّبهة غير محصورة كما ترى فالأولى التمسّك بأحدالوجوه المذكورة و المنع من قدح العلم بحصول التّحريف بالمعنى الأعمّ الشّامل للأقسام المذكورة كما يحمل عبارة الكتاب عليه لا ما يقابل‌الزّيادة و النقيصة في ظواهر آيات الأحكام هذا مضافا إلى ما عرفت الإشارة إليه من أنّ التّغيير الحاصل على تقدير تسليمه إنّما هو قبل‌ورود الأخبار الكثيرة المتواترة من الأئمّة عليهم السلام في باب حجيّة ظاهر الكتاب فلو كان التّغيير قادحا في حجيّة الظّواهر من حيث إيجابه لإجمالهالم يجز للشّارع الأمر بأخذها و الملازمة كبطلان التّالي ممّا لا خفاء فيها أصلا كما لا يخفى و من هنا ادّعى غير واحد الاتّفاق على وجوب‌العمل بالكتاب على جميع الأقوال في مسألة التّغيير و إن كان الأصل في المسألة قبل الإجماع عند بعض المدّعين ما دلّ على لزوم القراءةعلى ما يقرأ النّاس على ما عرفت كلامه‌ في أنّ التّوهّم المذكور يستفاد من المحقّق القمي و بعض من وافقه‌ قوله قدس سره قد يتوهّم أنّ وجوب العمل إلخ‌(1)
أقول يستفاد هذا التّوهم من المحقّق القميّ‌قدّس سرّه و بعض من وافقه في القول بحجيّة الظنّ المطلق قال في القوانين بعد جملة كلام له في النّقض و الإبرام في الاستدلال على‌حجيّة ظواهر الكتاب بالإجماع ما هذا لفظه و الحاصل أنّ الإجماع المدّعى في هذا المقام على حجيّة ظواهر الكتاب‌إن كان هو الإجماع المنقول و الاستنباطي فيدخلان في عمومات آيات التّحريم و لا دليل على حجيّتهما سوى كونهما ظنّ المجتهد و إن كان‌هو الإجماع المحقّق فإن كان على الجملة فهو لا يجدي نفعا و إن كان على كلّ الظّواهر فمع ما يرد عليه ممّا فصّلناه فيه أنّه مستلزم لحجيّةالظّن الحاصل من قوله تعالى و لا تقف ما ليس لك به علم و أمثاله من الظّواهر و الظّنون الحاصلة بأنّ العمل على ظنّ الكتاب لا يجوزفإنّها عامّة تشمل ذلك أيضا فالإجماع على حجيّة الظّواهر حتّى الظّاهر الدّال على حرمة العمل بالظّن عموما يثبت عدم حجيّة الظّن‌الحاصل من القرآن و ما يثبت وجوده عدمه فهو محال انتهى كلامه رفع مقامه‌ في وجوه المناقشة المتوجّهة على التّوهّم المذكور و أنت خبير بما في هذا التّوهم من وجوه المناقشة أمّا أوّلا فلأنّ فرض قيام القاطع على حجيّة الظّواهر أو غيرها يوجب خروج المعلوم حجّيّته عن ظواهر الآيات النّاهية موضوعاإذا كان مفادها الحرمة التشريعيّة بأيّ معنى فرض للتشريع فإنّ الحكم بحجيّة الظّواهر مثلا بعد قيام الدّليل القاطع على حجيّتها و الالتزام‌بكون مفادها حكم اللّه الظّاهري ليس بافتراء و تشريع على اللّه تعالى و قولا بما لا يعلم و منه يظهر ما في كلام المحقّق القميّ قدس سره من لزوم استعمال‌كلمة الموصول في قوله تعالى و لا تقف ما ليس لك به علم أو الضّمير في معنيين من حيث إرادة العلم بحجيّته و نفيه ضرورة أنّ المنهي كلّ‌شي‌ء لم يعلم به من غير فرق بين الأحكام الأصوليّة و الفرعيّة الفقهيّة و لا يلزم هذا المعنى استعمال اللّفظ في المعنيين أصلا كما لا يخفى‌ و أمّا ثانيا فلأنّه بعد تسليم لزوم التخصيص في الآيات النّاهية عند الحكم بحجيّة أمارة غير علميّة أو أصل من الأصول نقول إنّ محذورالتخصيص إنّما هو من حيث اقتضاء العموم عند الشّك في التّخصيص البناء على عدمه بحكم أهل اللّسان و هذا معنى أصالة العموم الّتي هي من الأصول‌اللفظيّة المعتبرة عند الشّك في إرادة المتكلّم فإذا فرض قيام الإجماع على اعتبار ظواهر الكتاب فيعلم بعدم إرادتها ممّا اقتضى بعمومه حرمةالعمل بها من الآيات النّاهية و غيرها فلا يبقى شكّ في المراد منها حتّى يتمسّك بأصالة العموم فإن شئت قلت إنّ أصالة العموم غيرجارية بنفسها في صورة العلم بالمراد من العام و توهّم أنّ الدّليل على التّخصيص هو الإجماع المقتضي لحجيّة العمومات النّاهية عن العمل بظواهرالكتاب و لا مرجّح لجعل معقده غير الآيات النّاهية عن ظواهر الكتاب فإذا لم يمكن الجمع بين إرادتهما من الإجماع فلا بّد من الحكم بعدم قيام‌الإجماع للزوم المحال العقلي من قيامه و ليس هناك دليل آخر بالفرض على التّخصيص حتّى يجعل مخصّصا فاسد جدّا إذ لا نقول باختصاص‌الإجماع بغير الآيات النّاهية و لذا نعمل بها في غير ظواهر الكتاب ممّا لم يقم دليل قطعي على اعتباره بل نقول بقيامه على اعتبارهماو نتيجة ذلك رفع اليد عن الآيات النّاهية بالنّسبة إلى خصوص ظواهر الكتاب نظرا إلى القطع بعدم الإرادة هذا مضافا إلى أنّه لا معنى‌لصرف الإجماع إلى خصوص ظواهر الآيات النّاهية و إبقائها على الظّهور حتّى بالنّسبة إلى ظواهر الكتاب حتّى تصير نتيجة الإجماع على حجيّةظواهر الكتاب عدم الحجيّة كما لا يخفى و أمّا ثالثا فلأنّ إرادة العموم من الآيات النّاهية حتّى من ظواهر الكتاب توجب المنع عن العمل‌
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست