responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل فی شرح الرسائل نویسنده : التبريزي، الميرزا موسى    جلد : 1  صفحه : 604
به في زمان الابتلاء به أو هو مع العمل به وجوه ثالثها أوجهها نظير اختلافهم في الملزم في مسألة التقليد و يرشد إلى الأوّل الجمود على ظاهر الأخبارمثل قوله عليه السّلام بأيهما أخذت وسعك و إلى الثّاني أنّ الأمر بالأخذ و الالتزام إنّما هو من باب المقدّمة للعمل و التوصّل به إليه و لا يتعلق الأمربالمقدّمة قبل وجوب ذيها لكونه عبثا و سفها فالأمر بالأخذ لا بد أن يكون في زمان وجوب العمل لا قبله و إلى الثالث أنّ الأخذ بمؤدّى الدّليل و لوفي وقت وجوب العمل إنّما هو من باب المقدّمة للعمل و لا مطلوبيّة له في ذاته فالمطلوب بالأمر بالأخذ في الحقيقة هو العمل فلا بد أن يكون المرادبقوله عليه السّلام بأيّهما أخذت وسعك هو التوسعة في العمل بأيّهما أراد لا في مجرّد الالتزام و لعلّ هذا هو الأقوى في المقام‌ قوله ثمّ إنّ حكم التعادل‌إلخ‌(1) توضيح المقام أنّه كما قد تتعارض الأمارات الشّرعيّة بعضها مع بعض فربّما يوجد هنا مرجّح لأحدهما فيرجح الرّاجح منهما على الآخر و قد يتعادلان‌فيثبت التخيير كذلك مع تعارض أقوال أهل اللّغة قد يوجد مرجح لأحدها و قد لا يوجد و لكنّهم قد ذكروا هنا أنّه إن كان بين المتعارضين منها من النسب‌تباين كلي كما إذا قال أحدهما إنّ العين بمعنى الذّهب و قال الآخر بمعنى الفضّة أو عموم من وجه كما إذا قال أحدهما الغناء هو الصّوت المطرب و الآخر أنّه الصّوت‌مع التّرجيع يحكم بالاشتراك اللّفظي حينئذ و إن كان بينهما عموم و خصوص مطلقا يؤخذ بقول من ادّعى العموم و الوجه في المقامين كون المثبت مقدّما على‌النّافي إذا المثبت ربّما يطلع على ما لم يطلع عليه النّافي إذ مرجع تعارضهما إلى دعوى المثبت اطلاعه على كون اللّفظ موضوعا لهذا المعنى و دعوى النّافي‌عدم اطلاعه عليه فلا تعارض بينهما حقيقة فحيث ادعى كلّ منهما ما يباين الآخر أو يعمه من وجه فيؤخذ بكلّ منهما لتصادقهما على الثّاني في مادةالاجتماع و أمّا في مادة الافتراق فهما فيها كمدعي المباين للآخر و أمّا إذا كان بينهما عموم مطلقا فإنّ مرجع دعوى مدعي العموم أيضا إلى دعوى اطلاعه على‌بعض الموارد الّتي لم يطلع عليها الآخر فلا يتحقق التّنافي أيضا و هذا هو الأصل في تعارض اللغات على ما ذكروه و أوّل من تصدّى لذلك هو العلاّمةالطّباطبائي في شرحه على الوافية و أمّا لو قام بعض القرائن الموهنة للاشتراك اللّفظي أو حمله على العموم في الصّورة الثّالثة كما لو ادعى أحدهما وضع اللّفظفي لغة طائفة من العرب و ادعى الآخر وضعه لما يباينه في هذه اللّغة مع كونهما من أهل الخبرة و التتبع بحيث يبعد عدم اطلاع أحدهما على ما لم يطلع‌عليه الآخر فيتوقف و يرجع إلى مقتضى الأصول كما ذكره المصنف رحمه الله و من هنا يظهر أنّ تعارض أقوال أهل اللّغة يفارق في الحكم تعارض الأمارات المنصوصة في‌الأمرين أحدهما عدم حمل العام على الخاص إذا كانا مطلقين و الآخر الحكم بالتّوقف عند التعارض لأنّ كلا منهما مخالف لحكم متعارضات الأخبار على ما هوالتحقيق من حمل العام على الخاص منها و الحكم بالتخيير في المتعارضين المتكافئين منها و الوجه في ذلك واضح ممّا قرّرناه لأنّ الحكم بالاشتراك اللّفظي في الصورتين‌الأوليين من تعارض أقوال أهل اللّغة إنّما هو لعدم التعارض في الحقيقة على ما عرفت و التعارض فيها إنّما يأتي بسبب القرائن الخارجة على ما أشرنا إليه و كذلك‌الأخذ بالعموم في الثالثة لأجل ما عرفت من رجوع قول مدعي العموم إلى دعوى الاطلاع على ما لم يطلع عليه الآخر بخلاف متعارضات الأخبار لأنّ الخبرين‌المتعارضين بالتباين أو العموم و الخصوص من وجه أو مطلقا صادران عن متكلم واحد أو متكلّمين في حكم متكلم واحد مع اتحاد التكليف و لا ريب في‌تحقّق التعارض حينئذ على الأولين و صيرورة الخاص قرينة عرفية على إرادة الخاص من العام في الثّالث بخلاف ما نحن فيه لأنّ الفرض فيه صدور كلّ من العام‌و الخاص عن متكلم من دون التفات منه حين استعماله إلى متكلم آخر فإن قلت إنّ المستعملين من أهل اللسان كلّهم بمنزلة متكلم و مستعمل واحد لأنّ مرجع الاستعمالات‌جميعهم إلى استعمال مستعمل واحد و هو واضع الألفاظ أعني يعرب بن قحطان على ما قيل لأنّ الجميع تابع له في الاستعمال قلت هذا إنّما يتم لو كان استنادعلماء اللغة في ضبط معاني الألفاظ و تدوينها إلى مجرّد النقل و الرّواية عن الواضع و ليس كذلك لأنّ استنادهم و اعتمادهم في ضبط معاني الألفاظ إلى التّتبع‌و الاجتهاد في موارد استعمالات أهل اللّسان و هم ليسوا بمأمومين عن الخطإ في اجتهادهم من جهة استعمال علائم الحقيقة و المجاز فمن ادعى كون اللّفظ موضوعالمعنى خاص من جهة ملاحظة استعماله فيه أو تبادره منه عند أهل اللّسان أو نحو ذلك فربما يكون ذلك منه ناشئا عن غفلته عن استعمالهم له في فرد آخر أيضااطلع عليه صاحبه دونه أو كون التّبادر ناشئا من قرينة خارجة مختفية عليه أو نحو ذلك و بالجملة أنّه مع كون استنادهم في ضبط معاني الألفاظ إلى اجتهادهم‌و تتبعهم للموارد الجزئيّة من استعمالات أهل اللّسان لا يبقى مقتض لحمل العموم في كلام بعض على الخاص في كلام بعض آخر و أمّا الحكم بالتوقف في مورد تحقّق‌التعارض فلأنّ اعتبار قول أهل اللّغة من باب الطّريقيّة بمعنى أنّ اعتباره إمّا من باب الظنّ الشّخصي أو النّوعي المقيّد بعدم قيام ظنّ آخر بخلافه فإذا تعارض‌قولا أهل اللّغة فعلى الأوّل إمّا أن يبقى مع أحدهما ظنّ فعلي بمقتضاه أو لا فعلى الأوّل يجب الأخذ بما حصل الظنّ منه و طرح الآخر لانتفاء مناط اعتباره‌و على الثّاني يجب التوقّف و الرّجوع إلى مقتضى الأصول لانتفاء مناط اعتبار كلّ منهما و كذلك على الوجه الثّاني لفرض تقيّد اعتبار كلّ منهما بعدم الآخربل و كذلك إن قلنا باعتباره من باب الظنّ النّوعي المطلق لخروج كلّ من القولين لأجل التعارض من وصف إفادته للظنّ نظير تعارض الأخبار على هذا القول كماأشار إليه المصنف رحمه الله سابقا و أمّا على القول بالتخيير في تعارض الأخبار فإن قلنا باعتبارها من باب السّببيّة فلا دخل له فيما نحن فيه و إن قلنا باعتبارها من باب الطّريقيةفهو من جهة التعبّد بأخبار التخيير لا من باب القاعدة و الأصل‌ قوله خاتمة للتخيير و مقدّمة للترجيح إلخ‌
[2] أما كونه خاتمة له فواضح لتضمّنه بيان كون موردثبوت التخيير هو صورة الفحص عن المرجّح و عدم وجدانه و لكن كان عليه أن يبيّن مقدار الفحص أيضا و لعلّه قد اكتفي عنه بما ذكره في مسألة البراءة و أمّا كونه‌مقدّمة للترجيح فغير ظاهر الوجه لأنّ وجوب الفحص مبنيّ على وجوب التّرجيح فالبحث عن وجوب الفحص عنه متأخر عن البحث عن وجوب التّرجيح لا مقدّم عليه‌
نام کتاب : أوثق الوسائل فی شرح الرسائل نویسنده : التبريزي، الميرزا موسى    جلد : 1  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست