responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل فی شرح الرسائل نویسنده : التبريزي، الميرزا موسى    جلد : 1  صفحه : 538
خاصة أو من قبيل الشكّ في الحدوث كذلك إذ لا ريب في عدم اجتماع نفس القبيلين في مورد واحد حتّى يستغني به عن لحاظ الاعتبارين في الأخبار و إمكان ملاحظةاليقين الحاصل في مورد كاليقين بعدالة زيد يوم الجمعة تارة مطلقا و أخرى مقيدا بالزّمان لا يوجب تعدده في الواقع حتّى يتعدد على حسبه الشكّ المتعقب‌له لأنّ تعدد اليقين إنّما هو بتعدد متعلقه واقعا كعدالة زيد و فسق عمرو لا بتعدد اللحاظ و الاعتبار هذا غاية توضيح المقام على ما وصل إليه فهمي القاصرو هو بعد لا يخلو من مناقشة أو منع لأن جميع ما تقدم في الجواب إنّما يسلم على تقدير اختلاف مناط القاعدتين على نحو ما تقدم و لا دليل عليه إذ يحتمل أن يكون‌المناط فيها مجرّد حصول اليقين بشي‌ء و الشكّ فيه سواء اتّحد زمان حصولها كما قد يتفق في مورد قاعدة الاستصحاب أم تعدد بأن حصل الشكّ بعد اليقين‌كما هو كذلك غالبا في مورد تلك القاعدة و دائما في مورد القاعدة الثانية و سواء تعلق الشكّ ببقاء المتيقن السّابق كما في مورد القاعدة الأولى أو بأصل‌حدوثه كما في مورد القاعدة الثّانية و لا ريب أنّه لا حاجة في تأدية هذه الكليّة إلى لحاظ الاعتبارات المختلفة و لا غيرها و يشهد به عموم التعليل الوارد في‌الأخبار مثل قوله عليه السّلام في صحيحة زرارة الأولى فإنه على يقين من وضوئه بل ربّما يدعى ظهور قوله عليه السّلام في صحيحته الثانية لأنّك كنت على يقين من‌طهارتك فشككت في بيان القاعدة الثانية لأنّ مقتضى إلغاء المعقبة اعتبار تأخر الشكّ عن اليقين و لا يعتبر ذلك في مورد القاعدة الأولى و لكن لا بدّمن رفع اليد عن هذا الظهور لصراحة جملة من أخبار الباب بمقتضى موردها في الشمول للقاعدة الأولى نعم يمكن أن يستدلّ على القاعدة الثّانية بخصوص مارواه في الفقيه عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال إن شكّ الرّجل بعد ما صلى فلم يدر ثلاثا صلّى أم أربعا و كان يقينه حين انصرف أنّه كان‌قد أتم لم يعد الصّلاة و كان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك لأن عموم العلّة يدفع خصوصيّة المورد فإن قلت لعلّ المراد بالرّواية بيان قاعدة الفراغ‌فلا دخل لها فيما نحن فيه قلت يدفعه التقييد بقوله و كان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتم لعدم اعتبار اليقين بالإتيان بالفعل حين الانصراف في مورد قاعدةالفراغ نعم يمكن أن يقال إنّه لا يعتبر الانصراف و الفراغ في مورد القاعدة الثانية أيضا فتعود الرّواية بذلك مجملة لعدم ظهورها في خصوص إحدى القاعدتين‌مضافا إلى ما ادّعاه بعض مشايخنا من مخالفة القاعدة الثانية للإجماع و حينئذ لا بدّ من رفع اليد عن عموم أخبار الباب على تقدير تسليم عمومها للقاعدتين اللّهمّ إلاّأن يمنع انعقاد الإجماع عليه لأنّ غايته عدم مصرّح بالعمل بها إلى زمان السبزواري و دعوى الإجماع عليه بمجرد ذلك مشكلة و لكنّك خبير بأنّه مع تسليم عدم صلاحيةذلك للتحدث عن رضا المعصوم عليه السّلام لا ريب في صلاحيته لصيرورته منشأ لإجمال الأخبار لأنّ عدم فهم الأصحاب للعموم منها يكشف عن خلل في إفادتها له فتدبّر قوله لأن الشكّ في عدالة زيد إلخ‌(1) حاصله أنّ الحدوث موضوع و البقاء موضوع آخر فلا يصحّ أن يراد بقوله عليه السّلام لا تنقض اليقين بالشكّ و قوله فليمض‌على يقينه و غيرهما إنشاء حكمين أحدهما وجوب البناء على الحدوث عند الشكّ فيه و ثانيهما وجوب البناء في الظاهر على بقاء هذا الشي‌ء المبني على حدوثه إلى زمان‌الشكّ في بقائه لأنّ هذان المعنيان مختلفان محتاجان إلى موضوعين و إنشاءين و المفروض أنّه ليس في الخارج إلاّ يقين واحد و شك واحد متعلقان بحدوث‌مشكوك الحدوث و ليس لأحد أن يقول إنّ هذا إنّما يتم إذا أريد به إنشاء حكمين و أمّا إذا أريد به إنشاء حكم واحد بأن أريد به وجوب ترتيب آثار الحدوث و البقاءإلى زمان اليقين بالخلاف عند الشكّ في الحدوث فلا يلزم عليه استعمال اللّفظ في معنيين لأنّ آثار الحدوث و البقاء قائمة بنفس موضوع الحدوث و البقاءفجعل آثارهما في الظّاهر عند الشكّ في الحدوث و كذا في البقاء على تقدير الحدوث لا بدّ أن يكون بإنشاءين و إن كان بلفظ واحد نظير إنشاء وجوبين بصيغةواحدة إن قلنا بجواز مثله و لا معنى لإنشاء آثار الحدوث و البقاء عند الشكّ في الحدوث خاصّة إذ البقاء على تقدير الحدوث قد يكون معلوما و قد يكون‌عدمه معلوما و قد يكون مشكوكا فلا معنى لجعل آثاره بمطلق الشكّ في الحدوث‌ قوله لأنّه على تقدير الدّلالة إلخ‌
[2] فيه إشارة إلى منع الدّلالة على الصّحة أوّلاو منع الدّلالة على الاستمرار ثانيا و الوجه في الأوّل ما سيشير إليه في الموضع السّابع من المواضع الّتي تكلم فيها على قاعدة الفراغ فانتظره‌ قوله و أضعف‌منه الاستدلال إلخ‌ [3]وجه الأضعفيّة أنّ الحمل على الصّحة فرع قابلية المحمول للصّحة و الفساد و صفة الاعتقاد ليست كذلك لأنّ المدار في جواز العمل به و عدمه على‌حصول نفس الصّفة و عدمه و ليس له قسم صحيح يجوز العمل به و قسم فاسد لا يجوز العمل به كالظنّ الخبري و القياسي حتّى يجب الحمل على الصّحيح عند دوران الأمربين الصّحيح و الفاسد منه و مثله الكلام في الظنّ على القول بالظّنون المطلقة و من هنا قد خصّصنا النّزاع في مسألة الصّحيح و الأعمّ بما كان قابلا للوضعين احترازا عما لايقبل إلاّ أحدهما كالزّنا و شرب الخمر إذ لا صحيح لهما فإن قلت إذا حصل اليقين من الأمارات الشّرعيّة التعبّدية مثل البينة و السّوق فنفس صفة اليقين و إن‌لم تكن قابلة للصّحة و الفساد إلاّ أن مدركها قابل لذلك فيجوز حمله على الصّحيح بعد زوال الاعتقاد قلت إنّ المدار حينئذ على صفة اليقين و خصوصيّة المدرك‌غير ملحوظة لأنّ العمل بالبينة حينئذ من حيث كونها أحد أسباب اليقين لا من حيث خصوصيتها حتّى تحمل على الصّحيح عند الشكّ في مطابقة العمل الواقع على طبقهامع أنّ هذا ليس حملا للاعتقاد على الصّحيح على ما هو مفروض المقام نعم قضيّة الحمل إنّما يتأتى في الظّنون الخاصّة و العلوم الشّرعيّة سواء كانت في الموضوعات‌أو الأحكام الكليّة كما إذا قامت البينة على طهارة ثوب أو دلّ الخبر على حكم كلّي فعمل على طبقهما فإذا زال هذا الاعتقاد و شكّ في صحّة المعتقد السّابق من‌جهة عدم العلم بفساد مدركه و لا صحّته أمكن حمل الاعتقاد السّابق على الصّحة و لكن الشّأن في إثبات هذه القاعدة و قد يفرّع على قاعدة الشكّ السّاري عدم‌وجوب تجديد النّظر على المجتهد إذا شكّ في صحّة مدارك اجتهاده السّابق من جهة عدم تذكّر مداركه فعلى عدم تماميّة هذه القاعدة كما ذكره المصنف رحمه الله لا بدّ من القول‌بوجوب تجديد النّظر و قد يستدلّ على عدم الوجوب أيضا بوجوه ضعيفة مقرّرة في محلّها مع أنّ تفريع المسألة على القاعدة على إطلاقها غير صحيح لأنّ مستند
نام کتاب : أوثق الوسائل فی شرح الرسائل نویسنده : التبريزي، الميرزا موسى    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست