responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل فی شرح الرسائل نویسنده : التبريزي، الميرزا موسى    جلد : 1  صفحه : 537
أن يراد به أسماء موضوعاتها التي هي مناط تعلق الأحكام بها لا الأسماء الّتي وردت في ظاهر الأدلّة لما عرفت من عدم دورانها مدارها مطلقا و تحقيقه أنّ الحكم قديتعلق باسم و لكن لا يكون الموضوع الواقعي له مسمّى هذا الاسم بالخصوص بل أعمّ منه و من الفاقد لوصفه العنواني على حسب ما دلت عليه القرينة أو فهم‌عرفا فيكون المذكور فردا من الموضوع الواقعي و يكون تخصيصه بالذّكر إمّا لعلم السّائل بحكم غيره أو لعدم ابتلائه به أو لكونه أشيع الأفراد و أغلبها أو نحو ذلك نظيرما ورد في الأخبار من أحكام المتنجسات لورودها في موارد خاصّة كما أشار إليه المصنف رحمه الله آنفا و كذا لو قال الشّارع اليهود نجس لا يتأمّل في بقاء النجاسة لو دخل يهودي في‌دين النّصارى أو في دين آخر من أديان الكفّار و إن لم يكن له اسم في الكتاب و السّنة و كذلك ما أشار إليه المصنف رحمه الله في مثال الرّطب و العنب و على هذا فلا يكون للوصف مدخل‌في ثبوت الحكم حدوثا و بقاء و قد يفهم كون الموضوع أعمّ من الواجد و الفاقد و يفهم أيضا مدخلية الوصف في حدوث الحكم و يشك في مدخليته في بقائه كما لو علمنابنجاسة الماء المتغير و علمنا أيضا بكون السّبب في حدوثها هو التغير و شككنا في مدخليته في بقائها و كذا ما ذكر المصنف رحمه الله من مثال بول غير المأكول و قد يعلم كون الموضوع‌هو مسمّى الاسم مع وصفه العنواني مثل قوله تعالى‌ حرّمت عليكم الميتة و الدّم و لحم الخنزير و ما ذكره من مثال العذرة و الدّهن المتنجّس و إذا عرفت هذا ظهر لك أنّ‌الحكم بزوال الاسم في القسمين الأوّلين لا بد أن يكون بزوال الاسم الجامع للواجد و الفاقد لعدم العلم بزواله بدونه بالفرض و في الأخير بزوال الاسم المأخوذ في ظاهر الأدلةو الكلمة الجامعة بين هذه الأقسام ما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله أسماء موضوعاتها الّتي هي المعيار في وجودها و عدمها قوله نعم تبقى دعوى إلخ‌(1) حاصل هذه الدّعوى‌أن مقتضى ظاهر اللفظ في القضية المذكورة كون الموضوع هو الوصف العنواني لا ما زعمه أهل العرف من التعميم و لا يعدل عن الظواهر إلاّ بدليل و الجواب أنّ‌تعميم الموضوع إنما هو بحسب فهم أهل العرف من ظواهر الأدلّة لا بحسب تخيّلاتهم و اعتقاداتهم و لا ريب أن المدار في أمثال المقام على الظواهر العرفية لا على مقتضيات‌الأوضاع اللغويّة و حاصل الدّعوى الثانية أنّ المدار إنّما هو على مقتضيات الأوضاع اللغوية أو العرفية أو على المجازات المكتنفة للقرائن الخارجة و شي‌ء منهما غيرمتحقق في المقام إذا الفرض أن مقتضى الوضع لغة أو عرفا كون الموضوع هو الوصف العنواني و لا قرينة على خلافه و الجواب أنّ القرينة إنما هي فهم العرف بخلاف الظاهرلأنّ المدار في مباحث الألفاظ على المفاهم العرفية و إن لم تكن مستندة إلى قرينة مخصوصة و إذا تحقّق عندك ذلك يستقيم لك أن تقول إن المراد بقولهم إنّ الأحكام‌تدور مدار الأسماء هو دورانها مدار الأسماء الّتي علقت الأحكام عليها في ظواهر الأدلّة و أن هذه الضّابطة منهم وردت لتأسيس أصل و قاعدة في ترتيب الأحكام‌على موضوعاتها فمرادهم به التنبيه على عدم جواز الخروج من ظواهر الأدلّة إلا بقرينة فهم العرف أو غيره كما هو مقتضى تأسيس الأصل في موارده و تثمر هذه الضّابطةفيما لو شكّ في كون الموضوع هو الوصف العنواني المذكور في ظاهر الدّليل أو الأعم منه و من الفاقد للوصف من جهة الشكّ في فهم العرف للتعميم فيقتصرحينئذ على ما اقتضاه ظاهر الدّليل ثمّ إن الفرق بين المعنى المذكور و المعنى الّذي أشار إليه المصنف رحمه الله آنفا بقوله و مما ذكرنا يظهر أنّ معنى قولهم إلى آخره ظاهر عند المتأمّل‌ قوله و قد تقدم حكاية إلخ‌
[2] لا يخفى أنّه لم يتقدم منه ذلك بل استدلال الفاضلين على بقاء نجاسة الأعيان النجسة بعد الاستحالة الشرط الثاني تيقن وجود المستصحب سابقا في حال الشك و هو الشك الساري‌ قوله و توضيح دفعه إلخ‌ [3] حاصل‌الدّفع و ما أورد عليه من السّؤال و ما أجاب به عنه أن مناط اعتبار الشكّ الطاري أعني الاستصحاب هو حصول اليقين بحدوث الشي‌ء و الشكّ في بقاء الحادث المتيقن‌بمعنى تعلق اليقين بالوجود الأوّل و الشكّ بالوجود الثّاني و مناط اعتبار الشكّ السّاري حصول اليقين بحدوث الشي‌ء أوّلا ثمّ عروض الشكّ في نفس الحدوث بأن‌شكّ في صحّة اعتقاده السّابق أو كونه جهلا مركّبا فعلى الأوّل يكون متعلق اليقين و الشكّ متحدا مع قطع النّظر عن تغاير زمان المتيقن و المشكوك فيه لما عرفت‌من تعلق اليقين فيه بالحدوث و الشكّ بالبقاء و لازمه كون القضية المتيقّنة أعني عدالة زيد يوم الجمعة متيقنة حين الشكّ أيضا من غير جهة الزّمان بمعنى حصول‌اليقين بعدالة زيد يوم الجمعة لكن لا بوصف كونها في يوم الجمعة بأن اعتبر الزّمان الأوّل في المتيقن من باب الظّرفية دون التقييد و على الثّاني يكون متعلقهما متحدامن جهة الزّمان بمعنى كونه في الزّمان اللاحق شاكا فيما تيقنه أولا بوصف وجوده في السّابق فيكون الزّمان الأوّل في المتيقن معتبرا من باب التقييد دون الظرفيةو اختلاف مناط اعتبار القاعدتين و عدم الجامع بينهما يمنع إرادتهما من لفظ واحد بناء على ما هو الحقّ من عدم جواز استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى واحدو مع التسليم فهو محتاج إلى القرينة و حيث كانت الأخبار صريحة في اعتبار القاعدة الأولى كما سيصرح به المصنف رحمه الله فهو يمنع إرادة الثانية منها أيضا و أمّا ما ذكره‌في السّؤال فحاصله أنّ اختلاف مناط القاعدتين لا يستلزم كون نفس المناطين مرادين من اللّفظ بخصوصهما لجواز التّعبير عنهما بما يلزمانه كالمضي على اليقين عندعروض الشكّ مطلقا لأنّ المضي عليه في مورد الشكّ في البقاء هو البناء عليه و في مورد الشكّ في الحدوث هو البناء عليه مع قطع النظر عن بقائه و أمّا ما أجابه‌به عن السّؤال فحاصله أن ظاهر الأخبار اعتبار اتحاد متعلق اليقين و الشكّ و كون الشكّ متعلقا بعين ما تعلق به اليقين و قد أشرنا إلى أنّ متعلقهما في موردالقاعدة الأولى متحدان مع قطع النظر عن الزّمان و في مورد الثانية متحدان من جهة الزّمان بمعنى كون الشكّ في مورد الأولى متعلقا بعين ما تعلّق به اليقين‌بإلغاء خصوصيّة الزّمان الأوّل حتّى يكون الشكّ في البقاء و في مورد الثّانية باعتبار خصوصيّة الزّمان الأوّل حتّى يكون الشكّ في الحدوث و حينئذ إذا حكم‌الشّارع بالمضي على اليقين السّابق و عدم الاعتناء بالشكّ في مورد الأولى فلا بدّ أن يكون حكمه بذلك من الحيثية الأولى أعني حيثيّة إلغاء خصوصيّة الزّمان الأوّل‌و كون الشكّ في البقاء و في مورد الثّانية لا بد أن يكون من الحيثيّة الثّانية أعني اعتبار خصوصيّة الزّمان الأوّل و كون الشكّ في الحدوث لا بمجرّد حصول اليقين والشكّ في مورد لما عرفت من ظهور الأخبار في اعتبار اتّحاد متعلّقهما و قد عرفت عدم تماميته في مورد القاعدتين إلاّ باعتبار إحدى الحيثيتين و لا ريب في عدم جوازإرادة كلتا الحيثيتين في المقام حتّى يدعى شمول الأخبار للقاعدتين لتباينهما و اختلافهما فلا بد من إرادة إحداهما فلا تشمل إلاّ ما كان من قبيل الشكّ في البقاء
نام کتاب : أوثق الوسائل فی شرح الرسائل نویسنده : التبريزي، الميرزا موسى    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست