responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل فی شرح الرسائل نویسنده : التبريزي، الميرزا موسى    جلد : 1  صفحه : 482
مع إجمال الدّليل أيضا كما إذا تردّد بين العام و الخاص أو المطلق و المقيّد لعدم إمكان إرادة العموم و الدّوام على تقدير كون المراد به الخاصّ أو المقيد في الواقع‌لكن يرد على المصنف رحمه الله أنّ الفعل و التقرير و إن كانا مهملين من حيث الشّمول للحالة الثانية إلاّ أنّ اعتبارهما ليس كالإجماع على مذهب العامّة بل من حيث الكشف عن‌وجود حجّة و هي ما أنزله اللّه تعالى على نبيّه صلّى اللّه عليه و آله و بيّنه النّبي صلّى اللّه عليه و آله على أوصيائه نظير الإجماع على مذهب الخاصّة و ثالثا أنّ مجرّد إمكان‌إرادة الدّوام من غير الإجماع من الأدلّة و عدمه فيه لا يوجب الفرق بينهما من حيث شمول أدلّة الاستصحاب نفيا و إثباتا لأحدهما دون الآخر كما أوضحه المصنف رحمه الله و يردعليه منع كون مراد السّيد الصّدر بيان الفرق بمجرّد ذلك لأنّ الظاهر أنّ مراده تخصيص مورد الاستصحاب بما أمكن إرادة الدّوام من دليل المستصحب و بذلك يخرج‌استصحاب حال الإجماع لعدم إمكان ذلك فيه ثمّ إثبات الاستمرار في موارد جريان الاستصحاب بأمر آخر من أمارة أو عادة أو غيرهما كما يرشد إليه آخر كلامه‌ قوله مع اختصاصه إلخ‌(1) أي عدم إمكان الإرادة و في بعض النّسخ اختصاص منعه‌ قوله في جميع الأدلّة الغير اللّفظية إلخ‌
[2] أنت خبير بأنّ الدّليل اللّفظي أيضا كثيرا ما يكون‌مجملا من حيث تبيّن موضوع الحكم فيه و في الإجماع أيضا قد يكون موضوع الحكم مبيّنا كما إذا انعقد الإجماع على حكم و وقع الخلاف في رافعه كالمذي بالنسبةإلى الطهارة لوضوح عدم كون عدم الرّافع مأخوذا في موضوع الحكم فلا وجه لإطلاق تسليم عدم تبيّن الموضوع في غير الأدلّة اللّفظية و تسليم تبينه في الأدلّةاللفظية القول التاسع التفصيل المنسوب إلى المحقق‌ قوله و هو التفصيل بين ما ثبت إلخ‌ [3] اختاره أيضا صاحب الفصول و المصنف قدّس سرّهما و سيشير المصنف رحمه الله إلى الفرق بين مذهبهما و مذهب المحقّق ره‌و ستقف على توضيح الكلام فيه و كذا في الفرق بين مذهب المحقّق الحلّي و الخوانساري إن شاء اللّه تعالى‌ قوله رفع الأمر المستمر إلخ‌ [4] فيه نوع مسامحة لأنّ النقض كما تقدّم حقيقةفي رفع الهيئة الاتصالية في الأمور الحسية و مجاز في رفع الأمر الثّابت مع وجود المقتضي له فإن أراد هنا بيان المعنى الحقيقي فلا يناسبه قوله رفع الأمرالمستمرّ في نفسه لأنّه إنّما يناسب معناه المجازي و إن أراد بيان المعنى المجازي فلا يناسبه قوله قطع الشّي‌ء المتصل كذلك لأنّه إنّما يناسب معناه الحقيقي دون المجازي‌ قوله و لا أحكام اليقين إلخ‌ [5] توضيحه أنّ الشّارع إمّا أن يجعل الحكم و يرتبه على موضوعه الواقعي من دون مدخلية للعلم و الجهل فيه أصلا إلاّ من حيث‌التنجز و عدمه و إمّا يرتبه على موضوعه بشرط العلم به أو بوصف كونه معلوما و على الثّاني لا معنى للاستصحاب للقطع بوجود الحكم مع العلم بموضوعه و بعدمه‌مع الشكّ فيه و على الأوّل إمّا أن يكون أحكام الموضوع كيفية من الأمور المستمرة أو لا و على الثّاني لا دليل على اعتباره فيه لظهور النقض المنهي عنه في الأخبارفي الأوّل خاصة قوله لأن نقض اليقين إلخ‌ [6] هذا إنّما يتم في الاستصحاب الجاري في الموضوعات الخارجة دون الأحكام الكليّة لأنّ إرادة أحكام المتيقن‌من متعلّق اليقين في الموضوعات الخارجة إنّما هو لأجل عدم قابليّة نفس الموضوعات الخارجة للجعل الشّرعي في زمان الشكّ نفيا و إثباتا بخلاف الأحكام الكليّةلوضوح قابليّتها لذلك فتصح بالنسبة إليها دعوى كون المراد بمتعلق اليقين نفس المتيقن لا خصوص أحكامه فالأولى للمصنف أن يقول بل المراد به بدلالة الاقتضاءمطلق الأحكام الثابتة في حال اليقين سواء كانت أحكاما كليّة ثابتة لموضوعاتها الكليّة أو أحكاما جزئية ثابتة لموضوعاتها الجزئيّة قوله و لا يبعدتحققه فتأمّل‌ [7]أمّا على القول بكون العدم مستندا إلى عدم علّة الوجود بمعنى كون عدم علّة الوجود علّة له فواضح لاستمرار العدم حينئذ ما لم توجد علّة الوجودو أمّا على القول باستغنائه في البقاء عن العلّة فلفرض استمراره بنفسه حينئذ ما لم تزاحمه علّة الوجود و على القولين فالعدم من الأمور المستمرّة إمّا بغيره أو بنفسه‌و لعلّ الأمر بالتّأمّل إشارة إلى أنّ الأقوى كما صرّح به المحقّق الطّوسي و غيره هو الأوّل و عليه يكون الشكّ في انقلاب العدم إلى الوجود دائما مسبّبا عن الشكّ‌في زوال علته التّامّة و ليس هذا إلا من قبيل الشكّ في المقتضي لفرض عدم العلم بالمقتضي حينئذ من رأس‌ قوله مبني على أن يراد إلخ‌ [8] لأنّ في كلامه نوع إجمال لأنّ‌قوله و الّذي نختاره أن ننظر في دليل ذلك الحكم إلى آخره ربّما يعطي كونه مفصّلا بين استصحاب عموم النّص و غيره بالقول باعتباره في الأوّل دون الثّاني‌و هذا هو الّذي فهمه صاحب المعالم لأنّه قال فاعلم أنّ المحقق رحمه الله ذكر في أوّل كلامه أنّ العمل بالاستصحاب محكي عن المفيد و قال إنّه المختار و احتج له بهذه‌الوجوه الأربعة ثمّ ذكر حجّة المانع و الجواب عنها و قال بعد ذلك و الذي نختاره ثمّ نقل كلام المحقّق إلى آخر ما نقله المصنف رحمه الله و هذا الكلام جيّد لكنّه عندالتحقيق رجوع عمّا اختاره أوّلا و مصير إلى القول الآخر فكأنّه استشعر ما يرد على احتجاجه من المناقشة فاستدرك بهذا الكلام فقد اختار في المعتبر قول‌المرتضى و هو الأقرب انتهى و حينئذ يكون المحقق من النافين مطلقا لخروج استصحاب عموم النصّ من محلّ النّزاع بل من حقيقته كما صرّح به المصنف رحمه الله في غير موضع منهاعند بيان القول الثّامن و لكن تمثيله لدليل الحكم بعقد النّكاح سيّما قوله لأنّ المقتضي للتحليل اقتضاه إلى آخره يقتضي كونه مفصّلا بين كون الشكّ في المقتضي‌و المانع بالقول باعتباره في الثاني دون الأوّل و حينئذ لا بدّ من التصرّف في أحد كلاميه إمّا بحمل الدّليل على إرادة المقتضي منه أو بالعكس و لكن الأول عند المصنف‌أظهر و الثّاني عند صاحب المعالم و الإنصاف أن ما استظهره المصنف رحمه الله هو الأظهر كما هو واضح عند المتأمّل في كلماته و على كلّ تقدير فما ذكره المصنف رحمه الله هنا اعتراض‌على ما فهمه صاحب المعالم من كلامه نعم ربّما يحمل كلام صاحب المعالم على ما يوافق ما ذكره المصنف رحمه الله بأن يريد بقوله رجوع عمّا اختاره أولا و مصير إلى القول الآخر الرّجوع‌عن القول باعتباره مطلقا إلى القول بالتفصيل بين المقتضي و المانع و لكن يبعده سبق القول بالنّفي مطلقا و هو قول المرتضى و تعريف القول الآخر للظاهر في إرادةالعهد سيّما مع استجواده لقول المحقّق مع ما ظهر من صاحب المعالم في الفقه و غيره من إنكاره للاستصحاب مطلقا و لا سيّما مع ما ذكره في ذيل كلامه كما عرفت‌ قوله إمّا لدلالة دليله إلخ‌ [9] لأن مقتضاه كون الحكم بالدّوام مستندا إلى العلم بوجود المقتضي و الشكّ في المانع و لا ريب أنّه لا فرق فيه بين كون الشكّ في مانعيّة الشي‌ءالموجود أو في وجود المانع‌ قوله كلا الوجهين إلخ‌ [10] من دلالة الدّليل و عدم القول بالفصل‌ قوله لأنّ مرجع ما ذكره إلخ‌ [11] توضيحه أنّ الشكّ في المخصّص‌
نام کتاب : أوثق الوسائل فی شرح الرسائل نویسنده : التبريزي، الميرزا موسى    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست