responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل فی شرح الرسائل نویسنده : التبريزي، الميرزا موسى    جلد : 1  صفحه : 481
حيزان إلى أنّه حجّة انتهى‌ قوله بل عن حقيقة الاستصحاب إلخ‌(1) يمكن استظهاره أيضا من كلام الغزالي و هو قوله كان ذلك تمسكا بالعموم إلى آخر ما ذكره فتدبّر قوله فمنشأ نسبة التفصيل إلخ‌
[2] بهذا يجمع بين قولي الغزالي أعني قوله باعتبار استصحاب غير حال الإجماع و عدمه فيه مع كون دليله على النفي فيه شاملا لغيره أيضاكما نبّه عليه المصنف رحمه الله و سيشير إلى ضعف ما جمع به السّيد الصّدر بينهما قوله الغير المتوقف على الخطاب إلخ‌ [3] المتوقف من حكم العقل على الخطاب الشّرعي مثل وجوب المقدّمةو حرمة الضّد و المفاهيم‌ قوله و حال الإجماع إلخ‌ [4] يحتمل أن يكون تعدّد التسمية باعتبار تعدد أقسام الاستصحاب فلا تكون في كلامه حينئذ شهادة للمدعى‌ قوله قال‌إنا ناف إلخ‌ [5] يعني لانتقاض الحالة الأولى‌ قوله على دوامها [6]أي الطهارة قوله و طلوع الشمس إلخ‌ [7] و غيرهما من الحوادث‌ قوله غير محرم بالإجماع‌ [8]أي بسببه‌ قوله مشروط بالعدم‌ [9]أي بعدم وجدان الماء قوله عند العدم‌ [10]أي عدم الشّرط و هو وجدان الماء قوله لا يخفى أنّ كثيرا من كلماته إلخ‌ [11] منها قوله و هو إن كان‌لفظ الشّارع إلخ و منها قوله فإنّ المخالف مقر إلخ فإنه ظاهر في شمول المنع لكلّ مورد لم يكن دليل الحالة الأولى شاملا للحالة الثّانية سواء كان إجماعا أم غيره و اختصاص‌اعتبار الاستصحاب بموارد عموم الدّليل للحالتين بالعموم أو الإطلاق و منها قوله لأنا نقول ذلك الدّليل إلخ و التقريب فيه يظهر من سابقه و منها قوله فلا بدّ لدوامه‌من سبب إلى آخر ما ذكره سيّما قوله و كذا خبر الشّارع إلى آخره و بالجملة إن ظاهر كثير من كلماته الّتي عرفتها كونه منكرا لاعتبار استصحاب ما عدا عموم النصّ الّذي هو خارج‌من محلّ النّزاع بل من حقيقة الاستصحاب بل قد أسلفنا استظهار ذلك من كلامه أيضا فلاحظ قوله و العجب من شارح المختصر إلخ‌ [12] منشأ التعجب أمران أحدهما نسبةالقول باعتبار الاستصحاب مطلقا إلى الغزالي مع ما عرفت من أنّ ظاهر كلامه إنكار اعتبار ما عدا استصحاب حال العموم و ثانيهما ما أشار إليه المصنف رحمه الله من تصريحه باعتبار استصحاب‌الطهارة في مثال خروج الخارج من غير السّبيلين مع إنكار الغزالي لاعتباره في خصوص هذا المثال‌ قوله لأجل موجب‌ [13]يعني دليل آخر يدلّ على بقاء مدلول الدّليل‌الأوّل‌ قوله ليس له أثر في كلام الخاصّة [14]يعني إلى زمان والد شيخنا البهائي كما أشار إليه المصنف رحمه الله سابقا و مع تسليم استدلال أصحابنا بالأخبار لا ريب أن العامة لا يجوزون‌التمسّك بالأخبار المروية من طرقنا و مع التسليم أيضا لا ريب أنّه لا فرق في مفاد الأخبار بل سائر أدلّة القول بالاعتبار و عدمه بين موارد الإجماع و غيرها و لكن‌الظّاهر أنّ مراد السّيد الصّدر بالأخبار ليس ما كان مرويّا من طرقنا من طرق العامّة و قد أشرنا سابقا إلى أن لهم قاعدتين إحداهما المسمّاة بالاستصحاب و هو المستدل‌عليه بالاعتبار و الأخرى المسمّاة بقاعدة اليقين و هي المستدلّ عليها بالأخبار و قد أوردنا شطرا من كلماتهم الدّالة على ذلك عند شرح ما يتعلق بالأمر الأوّل‌من الأمور الّتي قدّمها المصنف رحمه الله أمام المسألة و أشرنا عند شرح ما يتعلق بالقول الخامس إلى أن في كلام الأمين الأسترآبادي أيضا دلالة على ذلك و من جملة الأخبار المذكورةحديث عبيد اللّه بن زيد المازني شكا إلى النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الرّجل يخيل إليه أنّه يجد الشي‌ء في الصّلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجهماو ما رواه مسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شي‌ء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتّى يسمع صوتا أو يجد ريحا ثمّ إنّه ربّما يحتمل كون مراده الأخبارالواردة من طرقنا نظرا إلى بعض كلمات الغزالي الدّالة على تشيعه مثل ما نقله الشيخ الطريحي في المجمع في مادة الغدير عن كتابه المسمّى بسرّ العالمين و لكن قد نقل عندغيره بعض المقالات المنكرة مثل عدم جواز لعن يزيد بن معاوية بل جواز الترحّم بل استحبابه عليه و حرمة رواية مقتل الحسين عليه الصّلاة و السّلام على الواعظ و غيره‌فلا تغفل‌ قوله ففيه أن منشأ العجب إلخ‌ [15] قال في شرح الوافية بعد الردّ على الغزالي ثمّ إنّك إذا تأمّلت القولين للغزالي أعني قوله بحجيّة استصحاب الحال و عدم حجيّة استصحاب‌حال الإجماع قضيت منه العجب لأنّ مبنى قوله الثّاني إنّما هو أصول المنكرين لاستصحاب الحال كقوله فإنا نقول إنّما يستدام الحكم الّذي دلّ الدّليل على دوامه و كقوله‌فإن كلما ثبت جاز دوامه و عدمه فلا بدّ في دوامه من سبب و دليل سوى دليل الثبوت اللّهمّ إلاّ أن يجمع بين قوليه بأن قوله بحجيّة حال الاستصحاب إلى آخر ما ذكر في‌المتن ثم إنّ قول المصنف رحمه الله إن منشأ العجب إلى قوله و أمّا قوله إلى آخره بيان و توجيه لتعجب السّيّد الصّدر من قولي الغزالي و ليس إيرادا عليه و إن كان ظاهر العبارة موهما له و قوله‌من تناقض خبر لأنّ‌ قوله ففيه أنّه إذا علم إلخ‌ [16]توضيحه أنّ دليل الحالة الأولى لا يخلو إمّا أن يشمل بعمومه أو إطلاقه الحالة الثانية و إمّا أن يدل على انتفاء مدلوله‌عنها بالمفهوم و نحوه و إمّا أن يكون مجملا بالنسبة إليها و إمّا أن يكون مهملا بالنسبة إليها كما إذا قيل أكرم زيدا يوم الجمعة لأنّه لا يشمل يوم السّبت بناء على عدم اعتبارمفهوم اللّقب و مثل قوله الماء المتغير نجس بناء على وروده لبيان حدوث النّجس بالتغيّر ساكنا عن بيان دوامها و عدمه و كذا إذا ثبت الحكم في الحالة الأولى بالإجماع‌أو بدليل لبّي آخر مثل الفعل و التقرير و لا ريب في عدم جريان الاستصحاب في القسمين الأولين و في كون الأخيرين موردا له مع اجتماع شرائط جريانه فيهما و حينئذ نقول‌إنّ السّيد الصّدر إن أراد بإمكان حمل دليل الحكم في الحالة الأولى على الدّوام في غير موارد استصحاب حال الإجماع إمكان دلالة دليل الحالة الأولى على الدّوام فهوممنوع في القسمين الأخيرين بعد فرض إجماله أو إهماله و إن أراد إمكان إرادة الدّوام منه يرد عليه أولا أن منعه للإمكان المذكور في الإجماع إنّما يتم على مذهب العامّةدون الخاصّة لكون الإجماع على مذهب العامّة مثبتا للحكم لكونه معتبرا عندهم من حيث كون اجتماع الأمة على أمر صوابا و كون نفس القول المجمع عليه حجة لا كاشفاعن حجّة واقعيّة بل هو ليس حجة مصطلحة و لذا عرفه النظام بأنّه قول حجته و قال في الفصول رام بذلك الجمع بين إنكار كونه حجّة و بين تحريم مخالفته انتهى‌و إذا فرض كون اعتباره من حيث كونه مثبتا للحكم لا كاشفا عنه فلا يعقل إرادة حكم الحالة الثانية منه لفرض عدم تحققه فيها و انحصار مورده بالحالة الأولى‌في الواقع بخلافه على مذهب الخاصّة لأنّه إنّما يعتبر عندهم من حيث كشفه عن قول المعصوم أو رضاه و إرادة الدّوام ممكنة فيهما و لكنّك خبير بأنّ الغزالي من العامّة فلاوجه للاعتراض عليه على مذهب الخاصّة اللّهمّ إلا أن يمنع كونه من العامّة أو يقال إن إطلاقه حال الإجماع يشمل مذهب الخاصّة أيضا و ثانيا إنّ إرادة الدّوام و إن‌أمكنت مع إجمال الدّليل إلاّ أنّها لا يمكن مع إهماله كما عرفته في القسم الأخير لقصوره بالذات عن الشمول للحالة الثانية مع أنّه قد لا تمكن إرادة العموم و الدّوام‌
نام کتاب : أوثق الوسائل فی شرح الرسائل نویسنده : التبريزي، الميرزا موسى    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست