نام کتاب : أوثق الوسائل فی شرح الرسائل نویسنده : التبريزي، الميرزا موسى جلد : 1 صفحه : 470
كما هو ظاهر المشهور و لكنك خبير بأن القول باعتبار البراءة
الأصلية من باب التعبّد و إن كان يدفع اشتراك الإيراد إلاّ أنّه لا يصحح
أصل الاستدلاللعدم استلزام القول باعتبار الاستصحاب حينئذ لتقديم بينة
النفي كما يظهر ممّا ذكرناه
قوله
أو يقال إن الإجماع إلخ(1) أنت خبير بأنّ دعوى الإجماع على
اعتبارأصالة البراءة في الموضوعات الخارجة أولى من دعواه على اعتبارها في
الأحكام لأنّ خلاف الأخباريّين إنّما هو في الشبهات التحريميّة الحكميّة
دون الوجوبيةو الموضوعيّة إلا ما يتراءى من الأمين الأسترآبادي كما تقدّم
في مسألة البراءة
قوله
لقوّته على بينة النفي إلخ [2] لأنّ شهادة بيّنة الإثبات مستندة إلى
الحسّو أمّا بيّنة النّفي فإمّا مستندة إلى أصالة البراءة كما هو الغالب
أو إلى العلم و هو نادر إذ أسباب اشتغال الذّمة كثيرة تندر الإحاطة بعدم
وقوع شيء منها في الخارجفشهادة بينة النفي على الأوّل لا تفيد الظنّ و
على الثّاني على تقدير إفادتها الظنّ لا تقاوم الظنّ الحاصل من بيّنة
الإثبات
قوله
إلى نوع من الإثبات إلخ [3]كما في بينة الدّاخل
قوله
كتقديم بيّنة الخارج إلخ [4] مثال للمورد المنصوص به
قوله
و ربّما تمسكوا بوجوه إلخ [5]منها ما نقله في القوانين و غيره من
أنّ العملبالاستصحاب عمل بالظنّ و هو محرم بالآيات و الأخبار و فيه أنّ ما
دلّ على اعتبار الاستصحاب من الأخبار أو بناء العقلاء أو الاستقراء أخصّ
من تلك الأدلّةفتخصّص بها و ربّما يجاب بأنّ العمل بالاستصحاب بعد قيام
دليل قطعي عليه عمل بالقطع دون الظنّ فله خروج موضوعي من تلك الأدلّة و فيه
أنّ قيام دليل قطعيعلى اعتباره يجعله قطعي الاعتبار لا قطعيّا فلا بدّ أن
يكون خروجه منها من باب التّخصيص دون التّخصّص و فيما ذكره اشتباه التخصيص
بالورود و منها ما ذكرهالأمين الأسترآبادي من مخالفته لقاعدة التّوقف و
الاحتياط قال في فوائده المدنية إنّ هذا الموضع من مواضع عدم العلم بحكمه
تعالى و قد تواترت الأخبار بأن بعدإكمال الشريعة يجب التوقف في تلك المواضع
كلّها و يجب العمل بالاحتياط في العمل أيضا في بعضها و قد تقدّم طرف من
تلك الأخبار و سيجيء طرف منها فيها الكفايةإن شاء اللّه تعالى انتهى و
تخصيصه المخالفة بقاعدة الاحتياط إنّما هو لأجل عدم قوله بأصالة البراءة و
التخيير و لو كان المستدلّ من الأصوليين لتمسّك بمخالفته للأصولالقطعيّة
من أصالة البراءة و الاحتياط و التخيير بحسب اختلاف الموارد إذ لا ثمرة
للقول باعتبار الاستصحاب في موارد موافقته لأحد هذه الأصول إذ القول
باعتبارهامغن عن القول باعتباره و أمّا مع المخالفة فالعمل به مستلزم
لطرحها و فيه ما سيجيء عند بيان تعارض الأصول من حكومة الاستصحاب على
الأصول المذكورة في الجملةو للكلام في توضيحه مجال لا يسعه المقام و لعلّ
ما ذكره المصنف رحمه الله في تعارض الأصول مغن عن إيراد الكلام هنا إلى غير
ذلك من أدلتهم
دليل المفصلين بين الوجودي و العدمي
قوله
لا يخلو ظهوره عن تأمّلإلخ [6] قد أوضحنا الكلام في ذلك عند شرح ما
يتعلق بتعيين محلّ النّزاع من حيث كون الاستصحاب العدمي مشمولا للنّزاع و
عدمه و نزيد هنا و نقول قال العضديبعد تعريف الاستصحاب و قد اختلف في صحّة
الاستدلال به لإفادة ظنّ بالبقاء و عدمها لعدم إفادته فأكثر المحققين
كالمزني و الصّيرفي و الغزالي على صحّته و أكثرالحنفيّة على بطلانه فلا
يثبت به حكم شرعي و لا فرق عند من يرى صحّته بين أن يكون الثّابت به نفيا
أصليا كما يقال فيما اختلف في كونه نصابا لم تكن الزّكاة واجبةعليه و الأصل
بقاؤه أو حكما شرعيّا مثل قول الشّافعيّة في الخارج من غير السّبيلين إنّه
كان قبل خروج الخارج متطهّرا الأصل البقاء حتّى يثبت معارض و الأصلعدمه
انتهى و قال التفتازاني قوله فلا يثبت به حكم شرعي كأنّه يشير إلى خلاف
الحنفيّة في إثبات الحكم الشّرعي دون النّفي الأصلي و هذا ما يقولون إنّه
حجّة في الدّفعلا في الإثبات حتّى إنّ حياة المفقود بالاستصحاب يصلح حجّة
لبقاء ملكه لا لإثبات الملك له في مال مورثه انتهى و لم أجد في الكتب
المعروفة قولا بالتفصيل بين الوجوديو العدمي و لا ناقلا له عن غيره سوى ما
استظهره التفتازاني من عبارة العضدي و هو منظور فيه لأحد وجهين أحدهما ما
ذكره صاحب الفصول من كون الحكم الشّرعيفي كلام العضدي عاما للنفي و
الإثبات قال بعد نقل كلام العضدي و لكن استفاد التفتازاني من قوله فلا يثبت
به حكم شرعي أنّ الحنفية إنّما ينكرون صحّته فيإثبات الحكم الشّرعي دون
نفيه و هو غير واضح لأنّ نفي الوجوب و التّحريم الشّرعيّين مثلا أيضا حكم
شرعي و لهذا لا يجوز بغير دليل معتبر نعم يتّجه ذلك إذا أريدبالحكم خصوص
الخمسة التكليفيّة و الوضعيّة دون مطلق الحكم و لعلّه أوفق بإطلاق الحكم
انتهى و فيه مع عدّ العضدي للحكم الشّرعي في مقابل النفي الأصلي منع
عمومالحكم الشّرعي للنفي لظهوره في الوجودي لأنّه في الحقيقة منحصر في
الخمسة التكليفيّة و ما عداها ليس بحكم شرعي أصلا سواء فرض كونه وضعيّا لما
سيجيء من كونالوضعية منتزعة من الطّلبية أم نفيا محضا لعدم حاجته إلى
جعل من الشّارع و ثانيهما ما ذكره بعض مشايخنا من أن المقصود الأصلي في
مباحث علم الأصول هو البحثعن أحوال الأدلّة الشرعيّة لأنّها موضوع هذا
العلم و البحث عن قاعدة الاستصحاب أيضا إنّما هو من حيث كونها معدودة من
أدلّة الأحكام الشرعيّة و الدّليلالشّرعي هو المثبت للحكم الشّرعي الكلّي و
المثبت للموضوعات الشّخصيّة سواء كانت شرعيّة أم غيرها لا يسمّى دليلا بل
أمارة و لذا كان البحث هنا عن قاعدة الاستصحابمن حيث إثبات الموضوعات بها
استطراديا و ليس مقصودا بالأصالة و كذا من حيث إثبات البراءة الأصليّة لما
عرفت من عدم كونها من الأحكام الشّرعيّة و حينئذ فالظّاهرأن قول العضدي فلا
يثبت به حكم شرعي إشارة إلى منع كون الاستصحاب من الأدلّة المثبتة للأحكام
الشّرعيّة لا إلى التفصيل بين الوجودي و العدمي مع أنّ تفريع
التفتازانيفي المسألة حياة المفقود على القول بالتفصيل المذكور في غير
محلّه لأنّ الظاهر أنّها متبينة على ما ذكره صدر الشريعة صاحب التلويح من
أهل الخلاف من عدماعتبار الاستصحاب عند التعارض بالنسبة إلى مورد التعارض
دون غيره لأنّ استصحاب حياة المفقود من لوازمه بقاء ملكه و عدم انتقاله إلى
ورّاثه و كذا من لوازمهانتقال مال مورّثه الميت إليه فلا يعتبر الاستصحاب
بالنّسبة إلى الثّاني لمعارضته باستصحاب عدم الانتقال و يعتبر بالنسبة إلى
الأوّل لسلامته بالنسبة إليه منالمعارض و تبعه المحقق القمي رحمه الله
أيضا مطلقا حتّى فيما كان المتعارضين من قبيل المزيل و المزال و لا دخل
لذلك في التفصيل المذكور كيف لا و قد أثبت به حياة المفقودلإثبات بقاء ماله
و عدم انتقاله عنه فتأمل هذا و لكن الإنصاف أن عدّ العضدي للحكم الشّرعي
في مقابل النفي الأصل و تفريعه لعدم إثبات الاستصحاب للحكم الشرعي
نام کتاب : أوثق الوسائل فی شرح الرسائل نویسنده : التبريزي، الميرزا موسى جلد : 1 صفحه : 470