responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل فی شرح الرسائل نویسنده : التبريزي، الميرزا موسى    جلد : 1  صفحه : 438
احتمال اعتباره مطلقا ما لم يحصل الظنّ بالخلاف فلم يظهر به قول من العلماء و أمّا قول العضدي في تعريف الاستصحاب بأن الحكم الفلاني قد كان و لم يظن عدمه و كلّماهو كذلك فهو مظنون البقاء و كذا ما نقله المصنف رحمه الله عن شارح الدّروس فلا دخل له فيما ذكرناه بل قوله و لم يظنّ عدمه إشارة بأن الاستصحاب إذا قلنا باعتباره من باب‌الظنّ شخصا أو نوعا فهو إنّما يفيد ذلك مع عدم الظنّ بخلافه و مرجعه إلى دعوى كون الاستصحاب على هذا التقدير أدنى الأدلّة و الأمارات الظنيّة فهو لا يقاوم شيئامن الأدلّة الظنيّة لأنّ اعتباره من باب الظنّ و هو إنّما يفيده مع عدم وجود دليل ظنّي على خلافه و هو كذلك لأنّ منشأ إفادته للظنّ غلبة البقاء في موارده والغلبة إنّما تفيد الظنّ مع عدم قيام أمارة ظنيّة على خلافها قوله نعم ذكر شيخنا البهائي رحمه الله إلخ‌(1) يظهر منه كون اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ الحاصل في مورده‌من الغلبة و العادة و نحوهما و ربّما يتوهّم أنّ هذا ليس قولا باعتبار الاستصحاب لأنّ الحجّة حينئذ في الحقيقة هو الظنّ الحاصل ممّا ذكرناه و فيه أنّ شيخنا البهائي رحمه الله لعلّه يدعي‌بناء العقلاء على اعتبار خصوص الظنّ الحاصل في مورده لا مطلقا و هذا القدر كاف في نسبة الحجيّة إلى الاستصحاب كيف لا و إفادته للظنّ عند كل من قال باعتباره من باب الظنّ‌إنّما هو من جهة غلبة البقاء في مورده فالمفيد للظنّ هذه الغلبة لا مجرّد اليقين بالوجود السّابق و الشكّ في بقائه‌ قوله و الشّكّ في نقيضه إلخ‌
[2] مراده بالشكّ هو الوهم‌المقابل للظنّ‌ قوله و الظنّ معا إلخ‌ [3] يعني مطلقا سواء كان الظنّ حاصلا على طبق الحالة السّابقة أم على خلافها و قوله فإخراج الظنّ منه ممّا لا وجه له أصلا ربّما يقال إن الأولى‌أن يعطف عليه الشّكّ أيضا لأنّ شيخنا البهائي رحمه الله قد أخرج الأمرين و يحتمل أن يكون مراده بالظنّ المخرج هو الظنّ الموافق بأن يريد أنّه إذا حصل اليقين بوجود شي‌ء فزوال هذاالاعتقاد ربما يحصل بعروض الشكّ في البقاء و تارة بعروض الظنّ به و أخرى بعروض الظنّ بارتفاعه و القول باعتباره من باب الأخبار يشمل الأقسام الثّلاثة فلا وجه على‌هذا التقدير لإخراج الظنّ الموافق للحالة السّابقة بتخصيصه بالحجيّة قوله فتأمّل‌ [4]الأمر بالتأمّل إشارة إلى إمكان كون مراده بالظنّ هو الظنّ النّوعي المجامع للشك بمعنى تساوي‌الطرفين و حينئذ لا يبقى في كلامه دلالة على اعتبار الظنّ الشخصي فلا يتم حينئذ ما استظهره منه أولا و حمل الظنّ على النّوعي منه و إن كان خلاف الظاهر إلا أنّ حمل الشك على الوهم‌خلاف الظاهر أيضا و مع تعارضهما لا يتم الاستظهار المذكور و يحتمل أن يكون إشارة إلى منع ما استظهره ثانيا بقوله بل ظاهر كلامه إلى آخره لأنّ منشأ الاستظهار هو التعبيربقوله اليقين لا ينقضه الشكّ و لكن يوهن هذا الظهور نسبة هذا القول إلى نفسه بقوله قلنا اليقين لا ينقضه الشكّ‌ قوله إنّ المستفاد من تعريفنا إلخ‌ [5] حاصله أنّ‌المستفاد ممّا عرف الاستصحاب به من قوله الاستصحاب إبقاء ما كان أنّه إنّما يتقوم بأمرين أحدهما اليقين بوجود شي‌ء أو عدمه في السّابق و ثانيهما عروض الشّكّ في بقاء المتيقّن‌السّابق و لكنّك قد عرفت سابقا عدم إفادة التعريف المذكور للأمر الثّاني و كيف كان فهذان الأمران يرجعان إلى اعتبار أمور في جريان الاستصحاب أحدها حصول‌اليقين بالوجود السّابق مثلا حين عروض الشّك سواء كان اليقين حاصلا حين الوجود أيضا أم لا فلا فرق في جريان الاستصحاب بينما لو علم في الأمس بوجود شي‌ء و شكّ‌اليوم في بقائه و بينما لو علم اليوم بوجوده في الأمس و شك في زمان اليقين أيضا في بقائه إلى حينه و من هنا يخرج ما لو علم بوجود شي‌ء في زمان ثم شكّ في وجوده في ذلك‌الزمان بأن شك في كون يقينه السّابق جهلا مركّبا أو موافقا للواقع و هو المسمّى بالشكّ السّاري لعدم جريان الاستصحاب فيه و إن زعم بعضهم عموم أخبار عدم جواز نقض‌اليقين بالشكّ له أيضا و سيأتي الكلام فيه قال كاشف الغطاء بعد كلام له في الاستصحاب و لو لم يبق علمه باليقين السّابق مع علمه بأنه كان عالما فلا يخلو إمّا أن ينسى طريق علمه‌السّابق أو يتردّد فيه أو يعلم عدم قابليته و الأقوى جريان الاستصحاب في القسمين الأولين و أمّا ما وقع منه من العمل فيحكم بصحّته ما لم يعلم بعدم مقتضى علمه انتهى و ثانيهاأن يكون الشكّ لاحقا باليقين بمعنى تقدّم المتيقن على المشكوك و إلاّ فقد عرفت عدم اعتبار تقدم وصف اليقين في ماهية الاستصحاب و إنّما قيدنا بذلك احترازاعن الاستصحاب القهقرائي و هو ما كان فيه المشكوك فيه سابقا على المتيقن على عكس الاستصحاب المتعارف فينسحب فيه المتيقن اللاّحق إلى زمان المشكوك فيه السّابق كما في مواردأصالة عدم النقل و قد اشتهرت تسميته بما ذكرناه في لسان الوحيد البهبهاني و تلميذه صاحب الرّياض و سيشير إليه المصنف رحمه الله في التنبيهات فإذا ثبت كون لفظ حقيقة في عرفناو شك في كونه كذلك في عرف الشّارع أو اللغة أيضا يقال إنّ مقتضى الاستصحاب القهقرائي أن يكون كذلك في عرف الشّارع أو اللغة أيضا و الظّاهر أنّ استنادهما في إثبات الحقيقةالشرعية أو اللغوية ليس إلى مثل هذا الاستصحاب لعدم مساعدة دليل عليه بل إلى أمر آخر مثل غلبة تشابه الأزمان و نحوها و إن عبّروا به في مقام الإثبات و ثالثها فعليةالشكّ فلا يكفي الشكّ الشّأني و التقديري كما قرّره المصنف رحمه الله قدّس سرّه لأنه المنساق من الشك المأخوذ في الأخبار قوله فالمتيقن للحدث إذا التفت إلخ‌ [6] لا يخفى أنّ المتيقن للحدث‌إمّا أن يلتفت فيحصل له الشّكّ و يصلّي مع شكّه و إمّا أن يلتفت فيحصل له الشكّ ثمّ يغفل عن شكّه فيصلّي و يلتفت إلى شكه بعد الفراغ و حينئذ إمّا يحتمل تطهيره بعد عروض‌الشكّ له قبل الصّلاة و إمّا لا يحتمل ذلك و إمّا أن لا يلتفت إلاّ في أثناء الصّلاة أو بعد الفراغ فيحصل له الشكّ حينئذ فهذه صور خمس أمّا الأولى فلا إشكال في بطلان الصّلاةفيها و إن لم نقل بحجيّة الاستصحاب لعدم تأتي قصد القربة مع الشكّ في الطهارة و أمّا الثّانية فالظّاهر صحّة الصّلاة فيها لقاعدة الشكّ بعد الفراغ و لا يجري فيهاما ذكره المصنف رحمه الله من علة عدم جريان القاعدة لأنّ احتماله بعد الفراغ لتطهيره بعد الشكّ قبل الصّلاة محقق لمورد القاعدة من حدوث الشكّ في الصّحة بعد الفراغ و من هنايظهر أنّه كان على المصنف رحمه الله أن يقيد عدم جريان القاعدة بعدم احتماله لما ذكرناه نعم إنّ الحكم بصحة صلاته الّتي أتى بها في حال الغفلة لا يستلزم الحكم بجواز الإتيان بصلاة أخرى بعد الالتفات‌من دون تطهير بل يجب عليه التطهير بحكم استصحاب الحدث لما يريد الإتيان به بعد الالتفات من الصّلوات الأخر أو غيرها ممّا تشترط فيه الطهارة و أمّا الثالثة فهي كما ذكره المصنف ره‌من الحكم بالبطلان لأجل سبق الأمر بالطّهارة بالاستصحاب و عدم جريان قاعدة الشّكّ بعد الفراغ اللّهمّ إلاّ أن يقال إنّه في حال غفلته لا يجب عليه التطهير لفرض عدم جريان الاستصحاب‌في حال الغفلة فإذا صلّى مع الغفلة ثمّ التفت فإن حصل له الشّكّ فالحكم بالبطلان حينئذ ليس من جهة كونه محكوما بوجوب التطهير لأجل الاستصحاب كما هو ظاهر المصنف رحمه الله لفرض‌عدم جريانه في حال الغفلة بل إمّا للاستصحاب الجاري بعد الالتفات أو لقاعدة الاشتغال و إن انكشفت له الحال و ظهر كونه متطهرا في حال الصّلاة فلا بد من الحكم بصحّة
نام کتاب : أوثق الوسائل فی شرح الرسائل نویسنده : التبريزي، الميرزا موسى    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست