responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل فی شرح الرسائل نویسنده : التبريزي، الميرزا موسى    جلد : 1  صفحه : 336
دفع الضرر الأخروي المحتمل إنّما يظهر في الضّرر الثابت شرعا لعدم المانع حينئذ من ترتبه على المخالفة بمجرّد احتماله لإتمام الحجّة حينئذ بحكم العقل بوجوب الدّفع لاأنّ العقاب يترتب على المخالفة على كل تقدير و إن لم يكن ثابتا في الواقع أيضا فإن قلت إنّ هذا ينافي قضية قبح العقاب بلا بيان قلت إن حكم العقل بهذاإنّما هو في ما أمكن فيه البيان من الشّارع و البيان في مسألة النبوّة غير ممكن للشّارع لأنّ تصديق قوله يتوقّف على تصديق نبوّته فلو صدقنا نبوته أيضابقوله لزم الدّور قوله على حرمة التّجري إلخ‌(1) لفظ على هنا للضّرر قوله كما أفتى به الضمير المجرور عائد إلى عدم الحرمة المستفاد من قوله الكلام على حرمة إلخ‌ قوله النبويان السّابقان إلخ‌
[2] من حديث التثليث و المرسل في السّرائر اتركوا ما لا بأس به حذرا عما به البأس‌ قوله الثّالث أن وجوب الاجتناب إلخ‌ [3] اعلم أنّ‌هذه المسألة أعني اشتراط كون طرفي العلم الإجمالي محلّ ابتلاء للمكلّف في وجوب الاجتناب عنهما من خواص هذا الكتاب و لم يسبق إلى المصنف رحمه الله في ذلك أحدفي ما أعلم و مرجعه إلى اشتراط كون كل من المشتبهين بحيث لو علم تفصيلا بكونه هو الحرام الواقعي المعلوم إجمالا تنجز التكليف بالاجتناب عنه فعلا و لو لم يكن‌كلاهما أو أحدهما كذلك لم يجب الاجتناب إذ وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين في الشّبهة المحصورة إنّما هو من باب المقدّمة العلميّة للاجتناب عن الحرام الواقعي‌لابتنائه على مقدمتين إحداهما تنجّز التكليف بالواقع و الأخرى وجوب دفع الضّرر المحتمل إذ لو لم يجب ذلك لم يثبت وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين‌و كذا لو لم يعلم بوجوب الاجتناب عن المحرم الواقعي فعلا لم يبق مقتض لوجوب الاجتناب عن مقدمته العلميّة لوضوح عدم كفاية العلم إجمالا بالحرمة الواقعيةمطلقا في ذلك إذ الباعث على حكم العقل هو العلم بتوجّه خطاب متعقب للعقاب على المخالفة لو اتّفقت بارتكاب أحد المشتبهين فمع عدم العلم به لا يبقى‌مقتض للاجتناب بل رجع إلى الشكّ في التّكليف الحادث إلى الشكّ البدوي و حينئذ يخرج من قاعدة وجوب الاجتناب أمران أحدهما ما لم يكن العلم الإجمالي فيه مؤثرافي إحداث تكليف جديد كما إذا علم بنجاسة أحد الإناءين تفصيلا ثمّ علم إجمالا بملاقاة أحدهما للنجاسة إذ الحادث بسبب العلم الإجمالي حينئذ هو الشّكّ في عروض‌النجاسة لمعلوم الطّهارة لفرض العلم بنجاسة الآخر تفصيلا و عدم تأثير ملاقاة النجس للنجس في شي‌ء و ثانيهما ما كان العلم الإجمالي فيه سببا لحدوث تكليف مشروطتنجزه إمّا بالقدرة كما إذا كان أحد المشتبهين غير مقدور للمكلّف و إمّا بابتلائه كما إذا كان أحدهما خارجا من محلّ ابتلائه مثل ما لو علم بنجاسة ثوبه أو ثوب بنت‌قيصر لعدم صحّة التكليف في أمثالهما إلا مشروطا بالقدرة أو الابتلاء كما أوضحه المصنف ره‌ قوله أحدهما معلوما إلخ‌ [4] إذا علم بكونه الحرام الواقعي‌ قوله ترتّب‌تكليف على زوجيّة إلخ‌ [5] كما إذا اشترت من النفقة التي أخذت ضرتها من زوجها قوله و مثل ذلك كثير في الغاية إلخ‌ [6] منها مسألة واجدي المني في الثّوب المشترك‌أن يجوز لكل منهما الصّلاة و دخول المساجد و مس كتابة القرآن بعد الوضوء و غير ذلك ممّا لا يجوز للجنب ارتكابه استصحابا للطّهارة نعم لا يجوز لأحدهماالاقتداء بالآخر بناء على كون المدار في صحة الاقتداء على الصّحة عند المأموم دون الإمام‌ قوله و يؤيّد ما ذكرنا إلخ‌ [7] لأن حمل المشهور للصّحيحة على صورة كون‌الشّبهة محصورة مع قولهم فيها بوجوب الاحتياط لا يتم إلاّ على اشتراط وجوب الاجتناب عندهم بكون كل من طرفي الشّبهة محلّ ابتلاء للمكلّف و على كون موردالصّحيحة ممّا خرج أحد طرفي الشبهة فيها من محل الابتلاء قوله فامتخط إلخ‌ [8] قال الطريحي المخاط بضمّ الميم ما يسيل من أنف الحيوان من الماء امتخط رمى به من أنفه‌ قوله إلاّ أنّ الاتصاف إلخ‌ [9] هذا بيان لميزان العمل في موارد الشّكّ في الابتلاء و عدمه بعد بيان اشتراط وجوب الاجتناب به و تحقيق المقام يتوقف على بيان‌مقدّمة و هي أن عموم التكليف إذا ثبت إمّا أن يثبت بدليل لبّي كالإجماع و نحوه و إمّا بدليل لفظي و على الثّاني إمّا أن يكون اللّفظ مجملا كالصّلاة على القول‌بكون ألفاظ العبادات موضوعة للصّحيحة و إمّا أن يكون مبينا و على جميع التقادير إذا ورد له مقيّد فهو أيضا إمّا أن يثبت بدليل لبّي أو لفظي مجمل أومبيّن فهنا صور إحداها أن يكون كل من إطلاق الحكم و المقيد له ثابتا بدليل لبّي أو لفظي مجمل و حينئذ إذا شكّ في اندراج بعض الأفراد تحت أحدهما فلا بدّفيه من العمل بمقتضى الأصول إذا لم يستلزم المخالفة العمليّة للحكم المعلوم إجمالا و إلاّ يحكم فيه بالاحتياط أو التخيير الثّانية أن يكون كلّ منهما ثابتا بدليل‌لفظي مبيّن و حينئذ إمّا أن يكون كلّ منهما مبيّنا بالنّسبة إلى جميع أفرادهما أو يكون لكلّ منهما أو لأحدهما أفراد مشكوكة و لا إشكال في بناء العام على الخاص‌مطلقا على الأوّل و أمّا الثّاني فهو كالصّورة الأولى مع اتحاد إجمالهما بالنسبة إلى الأفراد المشكوكة و أمّا الثالث فيرفع إجمال المجمل منهما بالمبيّن منهما بمعنى‌الحكم بدخول الفرد المشكوك فيه تحت المبيّن منهما و منه يظهر حكم الصّورة الثالثة و هي أن يثبت حكم العام بدليل لفظي مبين و الخاص بدليل لبي أو لفظي‌مجمل لأنّه حينئذ إن كان لمدلول الخاص قدر متيقّن يحكم بدخول الفرد المشكوك فيه تحت المبيّن منهما و يجعل المبيّن منهما معينا للمراد بالمجمل فإذا ورد قوله أكرم‌العلماء و ثبت بدليل لبّي أو لفظي مجمل وجوب إهانة الفسّاق و علمنا بدليل خارج بدخول الفاسق بالجوارح في المراد و شك في دخول الفاسق بالعقيدة فيه يحكم‌بعموم العام بكون المراد بالفاسق هو الأوّل خاصة نعم إن لم يكن لمدلوله متيقن أصلا كما إذا ورد قوله أكرم العلماء و انعقد الإجماع على وجوب إهانة بعض‌النحاة يحكم بإجمال العام بمقدار مدلول الخاص و يرجع في مورد الإجمال إلى الأصول الرّابعة عكس سابقتها بأن يثبت الحكم العام بدليل لبّي أو لفظي مجمل و الخاصّ‌بإطلاق دليل لفظي مبين فيجعل الثّاني مبيّنا للمراد بالأوّل بإدخال الفرد المشكوك فيه تحته هذا كلّه إذا كانت الشبهة في الفرد المشكوك فيه حكميّة و إن كانت‌مصداقية يعمل فيها بما عرفته في الصّورة الأولى إذا كان الدّليلان لبّيين أو لفظيين مجملين و كذا مع كون أحدهما لفظيّا مبينا و الآخر لبّيا أو لفظيا مجملا كما إذاورد قوله أكرم العلماء و ثبت بالإجماع أيضا وجوب إهانة الفسّاق و شكّ في كون رجل عادلا عالما أو فاسقا جاهلا و كذلك لو كانا لفظيين مبينين كالمثال المذكورإذا ثبت الخاص بدليل لفظي مبين لما تقرر في محلّه و صرّح به المصنف رحمه الله أيضا في مبحث الاستصحاب من إجمال العمومات و المطلقات بالنّسبة إلى المصاديق المشتبهة نعم لو
نام کتاب : أوثق الوسائل فی شرح الرسائل نویسنده : التبريزي، الميرزا موسى    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست