responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل فی شرح الرسائل نویسنده : التبريزي، الميرزا موسى    جلد : 1  صفحه : 229
إليهما و قد قابل المصنف رحمه الله ذلك في الجواب بمنع لزوم العسر بالعمل بالاحتياط في الجميع فضلا عن لزومه بالعمل به في المشكوكات خاصّة و مقتضى المقابلةو إن كان أن يقول في المشكوكات خاصّة للزوم العمل على طبق الاحتياط في المظنونات على كلّ تقدير فخص المشكوكات بالذّكرو قوله من مراعاة الاحتياطإلخ‌(1) يعني منضمة إلى المشكوكات و المظنونات مطلقا كما هو مقتضى المقابلة و قوله بعد الموهومات يعني بعد البناء على العمل بالظنّ في الموهومات‌ قوله المظنونات مطلقا إلخ‌
[2] يعني المظنونات المطابقة للاحتياط سواء بلغ الظنّ إلى حدّ الاطمئنان أم لا قوله و هذا مساو في المعنى إلخ‌ [3] فيه نظر لما أشار إليه في‌تقرير الإيراد من أنّ العمل بالظنّ الاطمئناني لدفع العسر اللاّزم من العمل بالاحتياط لا يوجب ترتيب آثار الحجيّة عليه مطلقا قوله و ذلك لأنّ حصول الظّنّ‌إلخ‌ [4] يظهر توضيح المقام ممّا علّقناه على ما أورده على المرجّح الثّاني أعني قوّة الظنّ فراجع و المنافاة بين ما ذكره هنا و هناك واضحة قوله فيكون صدورإلخ‌ [5] تفريع لعدم الإفادة لا المنفي في قوله لا بأس‌ قوله و أمّا العمل في المشكوكات إلخ‌ [6] معطوف على قوله لا نسلم إلخ و في التّعرض لإثبات قلّة المشكوكات مع‌الاستغناء منه بإثبات كثرة وجود المظنونات بالظنون الاطمئنانية بحيث لا يلزم من الرّجوع في الموارد الخالية منها إلى الأصول محذور ضرورة استلزام‌كثرتها على الوجه المذكور لقلّة المشكوكات بحيث لا يلزم من العمل بالاحتياط فيها عسر تنبيه على فساد ما تقدّم في السّؤال من دعوى كون العمل بالاحتياطفي المشكوكات منضمة إلى الظّنون المثبتة للتكليف موجبا للعسر لأنّ منشأ العسر هو العمل بالاحتياط في المشكوكات خاصّة لتعيّن العمل بالظنون المذكورةعلى كلّ تقدير فأشار المصنف رحمه الله إلى فساد ذلك بدعوى قلّة المشكوكات مع قطع النّظر عن كثرة وجود الظّنون الاطمئنانية و قلتها قوله ثبت النتيجة إلخ‌ [7] بمعنى‌كون الظنّ في معنى الحجّة كما تقدّم في السّؤال السّابق‌ قوله ثمّ إنّ نظير هذا الإشكال إلخ‌ [8] حاصله أنّ مقتضى حجيّة الظنّ هو جواز الرّجوع في موارد فقده‌إلى الأصول اللّفظية إن وجدت و إلاّ فإلى الأصول العمليّة و كما أنّ الإشكال وارد على الثّاني كذلك وارد على الأوّل أيضا بتقريب أن من جملة مقدّمات‌دليل الانسداد انسداد باب العلم التّفصيلي وجدانا و شرعا بالأحكام الواقعيّة غالبا و هو فرع الالتزام بإجمال ظواهر الكتاب و السّنة المتواترة و المتيقّن‌من الظنون الخاصّة لأجل العلم الإجمالي بإرادة خلاف الظّاهر من كثير منها و إلا انفتح باب العلم شرعا و الكاشف عنها ظنّا هي الأمارات المخالفةلها بالتّخصيص أو التقييد أو قرينة المجاز و لا ريب أنّ الظنّ التّفصيلي لا ينافي العلم الإجمالي كما إذا ظنّ حرمة أحد أطراف الشّبهة المحصورة إلاّ إذا ثبتت‌حجيّة الظنّ شرعا و إذا فرض كون العمل بالظنّ لأجل لزوم العسر من العمل بالاحتياط الكلّي لا لأجل حجيّته شرعا فالعمل بالظنون المخالفة للظّواهربالتّخصيص أو التقييد أو قرينة المجاز لأجل دفع العسر لا يوجب ارتفاع العلم الإجمالي المذكور حتّى يصحّ التّمسّك بالظواهر في موارد الشّكّ و قد تقدم‌توضيح الفرق في العمل بالظنّ بين كونه من باب الحجيّة و كونه من باب الفرار من لزوم العسر عند شرح قوله بأنّ هذا ليس من حجيّة مطلق الظن فراجع‌و لكنّك خبير بأن دعوى إجمال الظواهر هنا تنافي دعوى عدم إجمالها في المقدمة الثّالثة عند الاستشكال في دفع وجوب الاحتياط الكلّي‌باستلزامه العسر بقوله و تحصّل ما ذكرنا إشكال آخر أيضا إلخ سيّما مع إحالة تلك الدعوى إلى ما ذكره هنا بقوله و سيجي‌ء بيان ذلك عندالتعرض لحال نتيجة المقدّمات بالجملة أن دعواه هناك عدم جواز العمل بالظنون المخالفة للظواهر لا تجتمع مع دعواه هنا عدم جواز التمسّك‌بالظواهر في موارد الشّكّ لأنّ الأولى مبنيّة على اعتبار الظواهر و الثّانية على إجمالها كما لا يخفى‌ قوله بأن هذا العلم حاصل‌ [9]يعني أنّ‌العلم الإجمالي بمخالفة الظّواهر لو كان مختصّا بموارد الأمارات لكان اللاّزم ارتفاعه بالعمل بها و ليس كذلك لبقائه مع ملاحظة الظواهر مع‌المشكوكات أيضا و لذا لو أبدل جملة من موارد الأمارات بحيث ارتفع العلم الإجمالي عنها بموارد المشكوكات لبقي العلم الإجمالي أيضا كما هو المعيارفي تمييز أطرافه‌ قوله نظرا إلى حجيّة قول إلخ‌ [10] يعني أنّ دلالة الخبر المصحّح بعدلين على حجيّة المصحح بعدل واحد مبني على دلالته على حجيّة قول العدل‌في روايته و تعديله حتّى يكون المصحّح بعدل واحد متبعا و إلاّ فالمتيقن منه دلالته على حجيّة العدل الواقعي فيحتاج في تصحيح السّند حينئذ حيث لا يعلم‌عدالة رجال السّند إلى تعديل عدلين‌ قوله و كون مثله متيقن إلخ‌ [11] و فيه نظر إذ قد تقدّم عند ما أورده على المرجح الأوّل من المرجّحات اعتبار قيودخمسة في كون الخبر متيقن الاعتبار فراجع‌ قوله فلا إشكال أيضا [12]أي كما أنّه لا إشكال على تقدير إهمال النتيجة و ترجيح مقتضاها بأحد المرجّحات‌المتقدمة في كلامه إذ لا ريب في عدم شمولها لمورد القياس‌ إشكال خروج الظن القياسي على تقرير الحكومة قوله و أمّا على تقرير الحكومة [13]اعلم أنّ أوّل من أورد الإشكال بالقياس هو الأمين الأسترآبادي‌حيث أورده نقضا على الأصوليين العاملين بالظنّ ثمّ إنّ الإشكال في استثنائه من عموم نتيجة دليل الانسداد على تقدير حكم العقل بملاحظة مقدمات دليل‌الانسداد بحجيّة وصف الظنّ واضح لأنّ حكم العقل بشي‌ء خصوصا أو عموما إنما هو بعد ملاحظة جميع قيود موضوعه الّتي لها دخل في حكمه و لذا لا يمكن‌عروض التّخصيص لعموم حكمه لأنّه إذا لاحظ موضوعا عاما و وجده جامعا لجميع القيود الّتي لها دخل في حكمه فحكم فيه بشي‌ء فاستثناء بعض الأفراد من‌حكم هذا الموضوع شرعا أو عقلا إن كان مع فرض كونه جامعا للقيود المذكورة فهو يستلزم إمّا عدم حكم العقل بالحكم على الموضوع العام من أوّل الأمرأو التّناقض في حكمه إذ الفرض كون الفرد مشتركا مع كليّه في القيود المذكورة فإن لم تكن القيود المذكورة علّة لحكم العقل يلزم عدم حكمه من ابتداء الأمر على‌الموضوع العام المذكور بما فرض حكمه به أوّلا و إن كانت علّة له لزم التناقض بين حكمه العام و الخاص و إن كان مع فرض كونه فاقدا لبعض القيود المذكورةفالاستثناء حينئذ و إن كان صحيحا إلاّ أنّه حينئذ يكون من باب التّخصّص دون التّخصيص و هو خلاف الفرض من كون الظنّ القياسي جامعا لجهة اعتبار سائر الظّنون‌
نام کتاب : أوثق الوسائل فی شرح الرسائل نویسنده : التبريزي، الميرزا موسى    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست