responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل فی شرح الرسائل نویسنده : التبريزي، الميرزا موسى    جلد : 1  صفحه : 118
في إفادة هذه الكثرة العلم و لا ريب أن المتواتر بهذا المعنى لا ينفك عادة عن وقوع المخبر به فيكون نقل التواتر كنقل الاتفاق الذي يلازم‌عادة موافقة قول الإمام عليه السّلام فإذا أخبر بالتّواتر فقد أخبر بإخبار جماعة أفاد له العلم بالواقع بالملازمة العادية و حينئذ يصحّ القول‌بحجيّة نقل التّواتر باعتبار كل من المنكشف و الكاشف لفرض كونه كما عرفت في الاصطلاح عبارة عن إخبار جماعة يستلزم موافقة الواقع‌عادة و من هنا يظهر أنّه لا فرق بين قول الحلّي بتواتر حديث إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا و بين نقله ذلك عن الآحاد بعدد يبلغ حدّ التّواتر ثمّ‌إنا مع تسليم مقالة المصنف رحمه الله من عدم الملازمة بين حجيّة خبر الواحد و حجيّة نقل التّواتر نظرا إلى أنّ ما دلّ على اعتبار خبر الواحد أنّما دلّ على‌اعتباره فيما كان علم المخبر بالمخبر به مستندا إلى الحسّ أو المبادي المحسوسة الّتي تستلزمه عادة دون الحدس و علم مدّعي التّواتر بوقوع المخبر به مستندإلى الحدس لا إلى أحد الأمرين على نحو ما قرّره نظير نقل الاتفاق الذي لا يستلزم عادة موافقة قول الإمام عليه السّلام نقول إنّ بين نقل‌التّواتر و نقل الاتفاق المذكور فرقا من جهة أخرى و هو أن نقل الاتفاق نقل لأداء المتّفقين على الحكم المتّفق عليه و نقل تواتر خبر نقل‌لإخبار جماعة عن الإمام عليه السّلام أو عن الوسائط بينه و بينهم مع دعوى حصول العلم للنّاقل في المقامين من اجتماع فتاواهم أو أخبارهم‌فإذا قلنا بعدم دلالة ما دل على اعتبار خبر الواحد على حجيّة إخبار المخبر عن علمه المستند إلى الحدس فهو لا ينفي حجيّة إخباره عن علمه بإخبارالجماعة و بعبارة أخرى أن نقل الإجماع يتضمن الإخبار بأمرين أحدهما علمه بفتاوى العلماء و الآخر علمه بموافقة ما اتّفقوا عليه لقول الإمام‌عليه السّلام و ما دل على حجيّة خبر الواحد لا يدل على حجيّة شي‌ء منهما أمّا الأوّل فلعدم ترتب أثر شرعي عليه بعد فرض عدم استلزامه عادةلموافقة قول الإمام عليه السّلام و أمّا الثّاني فلفرض كونه أمرا حدسيّا لا تشمله أدلة أخبار الآحاد و نقل التّواتر أيضا يتضمن الأخبار بأمرين أحدهماعلمه بإخبار الجماعة عن الإمام عليه السّلام أو الوسائط بينه و بينهم و الآخر علمه بموافقة ما أخبروا به للواقع و لو سلم عدم شمول أدلّة خبر الواحدللثّاني فهو لا يستلزم عدم شمولها للأوّل أيضا لفرض كونه أمرا حسيّا فيكون نقل التواتر من هذه الجهة كنقل الآحاد في إثبات خبر الجماعةعن الإمام عليه السّلام أو الوسائط اللّهمّ إلاّ أن يقال إنّ مراد المصنف رحمه الله بقوله أن نقل التواتر في خبر لا يثبت حجيته هو عدم إثبات حجيّة الخبر من حيث كونه‌متواترا بمعنى عدم إثبات آثار التواتر له فقيد الحيثيّة ملحوظ في كلامه و الأولى أن يقال إن مراده أن نقل التواتر في خبر لا يثبت حجيّة هذا الخبر بمعنى أنّ‌نقل التّواتر فيه لا يصير سببا لثبوت المخبر به شرعا و إن قلنا باعتبار خبر النّاقل لأجل كونه عادلا لأن غايته إثبات خبر الجماعة و هو بمجرده لايثبت المخبر به لعدم اشتراط شرائط خبر الواحد في إخبار الجماعة في نقل التّواتر فمع عدم اجتماعها فيهم لا يكون إخبارهم حجّة فإذا فرض عدم الملازمةالعادية بين إخبارهم و ثبوت المخبر به فلا يبقى مقتض لقبول نقل التّواتر مطلقا سواء كان ذلك لأجل كونه نقلا للتواتر أم إخبارا عن جماعة قوله كماإذا نذر إلخ‌(1) هذا يصلح مثالا لكل من قوليه منها و منها ثمّ إنّ هاهنا فروعا يتفرع على اعتبار الإجماع المنقول أوضحناها في غاية المأمول من أرادالوقوف عليها فليراجع هناك‌ في حجية الشهرة في الفتوى و عدمها قوله أم لم يعرف الخلاف إلخ‌
[2] يمكن الفرق بين الشهرة و عدم الخلاف بأنّ الشّهرة هي فتوى جل الفقهاء المعروفين‌سواء كانت في مقابلها فتوى غيرهم بخلاف أم لم يعرف الخلاف و الوفاق و عدم الخلاف عبارة عن اتفاق من وقفنا على فتواه مع عدم‌العلم بوجود من عدا من وقفنا على فتواه و بعبارة أخرى يعتبر في الشّهرة إمّا وجود المخالف و إن لم يكن من المعروفين و إمّا وجود من لم تعرف‌موافقته و لا مخالفته للمعروفين بالفتوى بخلاف عدم الخلاف إذ يعتبر فيه اتفاق من وقفنا على فتواه من دون خلاف و لا العلم بوجود من لايعرف فتواه بالموافقة أو المخالفة و من هنا يفارق الإجماع السّكوتي لأنّه عبارة عن فتوى جماعة مع سكوت الباقين بعد الاطّلاع على فتاواهم‌بأن لم يظهر منهم الرّضا بها و لا إنكارها فيفارق عدم الخلاف في اعتبار استيعاب الجميع في الإجماع السّكوتي و لو مع اعتبار سكوت بعضهم‌بخلاف عدم الخلاف على ما عرفت ثمّ إنّ الأقوال في المسألة أربعة القول بحجيّتها مطلقا اختاره الشّهيد في الذّكرى و حكى عن الفاضل الاستنادإليها في إثبات الحكم في موضع من المختلف و اختاره الخوانساري و ولده جمال العلماء بل هو ظاهر كلّ من قال بمقتضى دليل الانسداد في وجه كما سنشيرإليه في الحاشية الآتية و القول بعدمها كذلك و عزاه في المفاتيح إلى المشهور و يؤيده ما قيل من أنّ الشّهرة لو ثبتت حجيّتها لزم عدم حجيّتها لأنّ‌المشهور عدم حجيّتها فيلزم من وجودها عدمها و ما يستلزم وجوده عدمه فهو باطل و التفصيل بين الشّهرات المدّعاة قبل زمان الشيخ و بعده‌بالقول بالحجّية في الأولى و نفيها في الثّانية اختاره صاحب المعالم و التّفصيل بين الشّهرة المقترنة بوجود خبر و لو في كتب العامة و غيرها بالقول‌بالموجب في الأولى دون الثّانية اختاره صاحب الرّياض في رسالته المفردة في هذه المسألة و حكاه عن الوحيد البهبهاني و به جمع بين القول بحجيّةالشّهرة و شهرة القول بعدمها بتخصيص الأوّل بصورة وجود الخبر و الثّاني بغيرها فإن قلت مع وجود الخبر تكون الحجّة هو الخبر الموجود دون‌نفس الشّهرة لانجبار ضعفه بها حينئذ قلت إنّها أنّما تجبر ضعف السّند إذا كان الخبر مستندا للمشهور و الفرض في المقام عدم العلم بذلك ثمّ إنّي قدبسطت تحرير الأقوال و الأدلّة في المسألة في غاية المأمول فمن أراد الوقوف على حقيقة الحال فليراجع هناك‌ قوله غير بعيد إلخ‌ [3] فيه نوع‌إشعار يتردده فيه و لعلّ الوجه فيه إمّا أنّ القول بحجيّة الشّهرة مستلزم لعدم حجيّتها لما صرّح به غير واحد من أنّ المشهور عدم حجيّتها و هذا هو
نام کتاب : أوثق الوسائل فی شرح الرسائل نویسنده : التبريزي، الميرزا موسى    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست