responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل فی شرح الرسائل نویسنده : التبريزي، الميرزا موسى    جلد : 1  صفحه : 116
أخبار الآحاد كما سيأتي في محلّه لها و للأصول و على الثّاني أنّ مجرّد الاستبعاد غير مفيد قوله من وجوه شتّى إلخ‌(1) مثل عدم اشتراط الضّبط في الناقل‌و كونه مذكى بعدل أو عدلين و نحو ذلك مما اشترطوه في قبول خبر الواحد فتأمل قوله الثالثة حصول استكشاف إلخ‌
[2] هذه المقدّمة بمنزلة النتيجةللمقدّمتين الأوليين‌ قوله كالمحصّل فيما يستكشف إلخ‌ [3] فيه مضافا إلى ما سيشير إليه المصنف رحمه الله نظر من وجهين أحدهما أنّه يمكن منع حصول الاستكشاف‌بالمحصّل فضلا عن المنقول لأنّ العلماء الذين نقلت فتاواهم إلينا إن علم من حالهم إنّهم لا يعملون إلاّ بما وصل إليهم من الأخبار المأثورة عن‌الأئمّة عليهم المسألة على سبيل العلم أو الوثوق و لا يعتمدون إلا على المناطق دون الدّلالات الضّعيفة و الاستلزامات الموهونة كالصّدوق‌و أمثاله فاتفاق هؤلاء يستلزم عادة موافقة ما اتفقوا عليه لما صدر عن الإمام عليه المسألة لا محالة و المعلوم من حال العلماء خلاف ذلك‌لاختلاف مشاربهم في العمل بالأخبار و العمل بالدلالات و الاستلزامات و معه لا تمكن دعوى الملازمة العادية بين رضا المعصوم عليه السّلام‌و ما اتفقوا عليه كيف لا و لو نقل إلينا مستند فتواهم ربما ناقشنا فيه أو منعناه نعم لا نمنع حصول العلم بالموافقة لبعض الأشخاص في بعض الأحيان‌من باب الاتفاق لكنّه غير مجد في دعوى الملازمة العادية و يؤيّد ما ذكرناه أنّه قد تستقرّ الفتوى على حكم ثمّ على خلافه مثل حكمهم إلى زمان‌المحقّق الثّاني بأنّ بيع المعاطاة أنّما يفيد مجرّد الإباحة خلافا للمفيد حيث حكم بلزومه و إذا وصلت التوبة إلى المحقق الثّاني حكم بإفادته‌للملك المتزلزل و استقرت الفتوى بعده على ذلك و كذلك المعروف قبل الشّهيد الثّاني هو تنجس البئر بالملاقاة و استقرّت الفتوى بعده على‌خلافه و ثانيهما مع تسليم الملازمة العادية بين اتفاق الكلّ و رضا المعصوم عليه السّلام أن نقل السّبب ليس كاشفا حقيقيّا إذ غايته حصول‌الظنّ به برضا المعصوم عليه السّلام بسبب الظنّ بصدق النّاقل و لا دليل على اعتبار الأمر المنكشف بكاشف شأني و ذلك لأنّ اعتبار خبرالعدل أنّما هو بجعل الشّارع و تنزيل المحتمل أو المظنون منزلة الواقع لأنا إذا قلنا باعتبار مفهوم آية النّبإ فمقتضاه عدم وجوب التبين‌عن خبر العدل و تنزيل ما أخبر به منزلة الواقع بإلغاء احتمال الخلاف فيه و معنى تنزيلات الشّارع هو ترتيب الآثار الشّرعيّة المرتّبة على‌الواقع على الأمر المنزل منزلته و لكن لا يلزم منه أن يرتب عليه ما كان مرتّبا على الواقع من الآثار العقليّة أو العادية لعدم قابليتها للجعل‌فإذا قال الشّارع الطّواف في البيت صلاة فمقتضاه ترتيب ما كان مرتّبا على الصّلاة من الآثار الشّرعيّة كعدم جواز الدّخول فيها من دون طهارةأو نحو ذلك على الطّواف أيضا دون الآثار العقليّة أو العادية كانهدار الطّعام بسبب الحركة الحاصلة بها لما عرفت من عدم قابليتها للجعل‌و من هنا يظهر أنّ الآثار الشّرعيّة المرتبة على الواقع بواسطة أمر عقليّ أو عادي لا تترتب أيضا على الأمر المنزل منزلة الواقع إذ الحكم بثبوت‌ذلك فرع ثبوت موضوعة غير الثّابت بتنزيل الشّارع و حينئذ نقول إنّ الثّقة إذا أخبر باتفاق الكلّ على حكم الّذي هو كاشف عادة عن رضاءالمعصوم عليه السّلام فمعنى اعتباره ترتيب الأثر الشّرعي و هو الحكم الشّرعي المرتب على السّبب الواقعي على هذا السّبب المنقول و الفرض أن ترتبه‌عليه أنّما هو بواسطة لازمه العادي و هو رضا المعصوم عليه السّلام فتنزيل السّبب المنقول منزلة الواقع لا يثبت ترتب الحكم الشّرعي عليه هذاو لكن يدفع هذا الإيراد أن رضا المعصوم عليه السّلام إذا فرض كونه لازما عاديا لاتفاق الكل فالإخبار عن اتفاق الكل إخبار عن لازمه العادي‌أيضا عند العرف فما دل على اعتبار خبر الثّقة و تنزيله منزلة الواقع دل على اعتبار لازمه أيضا و تنزيله كذلك و إذا فرض كون اللازم العادي‌موردا للتنزيل الشرعي يترتب على هذا اللاّزم العادي المنقول ما كان مترتّبا على اللازم العادي الواقعي فإن قلت إنّ ما ذكرت إن تمّ أنما يدل على‌اعتبار الإجماع المنقول باعتبار نقل الأمر المنكشف دون السّبب الكاشف و المحقق التستري لا يقول بذلك لأنّه إنّما يقول باعتباره باعتبارنقل السّبب دون الأمر المنكشف قلت إنّ نزاعه مع من قال باعتباره باعتبار نقل المنكشف صغروي لأنّه إنّما يمنع اعتبار الإجماعات المنقولةفي كلمات العلماء باعتبار نقل المنكشف بدعوى ابتنائها على الحدس في الكشف عن رضا المعصوم عليه السّلام من دون ملازمة عادية بينه‌و بين ما تتبعه النّاقل من فتاوى العلماء نظرا إلى تعذر استقصاء تتبّع فتاواهم في زمان الغيبة بحيث تحصل الملازمة العادية بين الفتاوى‌المتتبع فيها و رضا المعصوم عليه السّلام لتشتتهم في الأرض و عدم معرفتهم بأشخاصهم و عدم وصول كتب كثير منهم إلينا كما أشرنا إليه آنفاو إلاّ فلو فرض حصول التتبع كذلك فهو لا يمنع اعتبار الإجماع المنقول باعتبار نقل المنكشف أيضا فإن قلت إن صحّ ما ذكرت اتجه عدم‌حجيّته باعتبار نقل السّبب أيضا لفرض عدم إمكان حصول العلم بالسّبب العادي في زمن الغيبة فكل ما هو ظاهر في نقل السّبب العادي‌من ألفاظ الإجماع لا بد من صرفه إلى ما لا ينافي ما ذكرنا قلت نعم إلا أنّه راجع إلى الإيراد الأوّل الّذي قدّمناه و هو وارد على المحقّق المذكور قوله فينبغي حينئذ [4] يعني حين تمهيد المقدّمات و هو تفريع على ما ذكره فيها قوله و مثله الحال في آحاد إلخ‌ [5] لاختلاف الحال باختلافهامن حيث كون المسألة من الفروع الجديدة أو القديمة المعنونة في كتب الأصحاب إذ تبعد دعوى الإجماع في الأولى بخلاف الثانية قوله من جهة متعلقه إلخ‌ [6] مثل قولهم أجمع أصحابنا أو علماؤنا أو علماء الإسلام أو نحو ذلك‌ قوله و زمان نقله إلخ‌ [7] مثل نقله في أوائل اجتهاده‌و تتبعه أو بعد كمال اطلاعه على الأقوال و الآراء قوله لاختلاف الحكم إلخ‌ [8]من حيث الدّلالة على السّبب و الاستكشاف به عن رضا المعصوم‌
نام کتاب : أوثق الوسائل فی شرح الرسائل نویسنده : التبريزي، الميرزا موسى    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست