responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 3  صفحه : 82

المتعلّق بما تعلّق به العلم الأوّل، وأنّ الناقض هو اليقين المناقض، المتعلّق بما تعلّق به اليقين الأوّل، لا العلم بعنوان أحدهما واليقين بنجاسة المتيقّن طهارته أو شي‌ء آخر مثلا، فلا ريب في أنّ الذيل أيّا مّا كان-سواء كان عنوان العلم أو العرفان أو اليقين-ظاهر في العلم التفصيليّ، ولا يشمل العلم الإجمالي، فلا معارضة.
هذا، مضافا إلى أنّ قوله عليه السلام في بعض الروايات: «حتى تعرف الحرام منه بعينه»[1]كالصريح في أنّ لفظ«بعينه»قيد للحرام، وأنّ المحرّم المعلوم لا بدّ وأن يكون معيّنا غير مردّد بين أمرين أو أزيد، لا أنّه تأكيد للمعلوم حتى يقال: إنّه يصدق على المعلوم بالإجمال أنّه حرام بعينه.
هذا، مع أنّ لازمه عدم جريان الأصول في موارد الشبهات غير المحصورة وما يكون بعض أطرافه خارجا عن محلّ الابتلاء من الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، إذ مقتضى معارضة الصدر والذيل وعدم شمول الأدلّة الموارد العلم الإجمالي هو: عدم الجريان حتى فيما ذكر، فلا بدّ أن يلتزم-قدّس سرّه-بأنّ استصحاب حياة المقلّد فيما إذا مات أحد وتردّد أمره بين ذلك المقلّد وبين تاجر خارج عن محلّ الابتلاء أو بين أشخاص اخر غير المحصورة غير جائز مع أنّه لا يلتزم به أحد لا هو-قدّس سرّه-و لا غيره.
و بالجملة، لو قلنا بانحفاظ رتبة الحكم الظاهري في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي في مقام الثبوت، لا مانع من شمول أدلّة الأصول إيّاها في مقام‌


[1]الكافي 5: 313-39، و6: 339-1، الفقيه 3: 216-1002، التهذيب 7: 226-988 و9: 79-337، الوسائل 17: 87-88، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1، و25: 117-118، الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث 1.

نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 3  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست