responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 3  صفحه : 68

و لا ينبغي تحصيل القطع منها، ومثل هذا وإن لا يعقل التفاته إلى كونه قطّاعا حال قطعه-كما هو كذلك في كثير الشكّ-و لا يحتمل أنّ يكون قطعه هذا ممّا هو حاصل من طريق غير متعارف، إذ هذا الاحتمال ناشئ من أحد أمرين: إمّا عدم القطع بثبوت الملازمة أو عدم القطع بثبوت الملزوم، وكلاهما خلاف الفرض، فإنّ المفروض أنّه قطع بكلا الأمرين، إلاّ أنّه يمكن التفاته إلى كونه كذلك بالنسبة إلى ما حصل له في الأزمنة الماضية من القطع، لحصول القطع له مرّات عديدة وانكشاف خلافه وظهور كونه حاصلا من سبب غير عاديّ وممّا لا ينبغي حصول القطع منه، فهو يعلم بذلك بكونه قطّاعا يقطع من الأسباب غير المتعارفة وإن لا يحتمل ذلك في هذا القطع الشخصي الحاصل له فعلا.
و حينئذ لو كان القطع موضوعا لحكم من الأحكام، يمكن تقييده بغير قطع القطّاع بهذا المعنى، فإذا حصل له القطع حيث يجد من نفسه هذا المعنى، لا يجوز الاعتماد على قطعه، وأمّا لو كان طريقا، فلا يعقل تقييده به، فإنّه عين الطريقيّة والانكشاف، وعند حصوله يدرك العقل صحّة مؤاخذته لدى المخالفة، وعذره عند موافقته وعدم الإصابة، وهو من لوازم ذاته لا يمكن انفكاكه عنه.
نعم، يمكن النهي عن التفكّر في أمور مخصوصة موجبة للقطع، والمنع عن تحصيل القطع من بعض الأسباب، فلو حصل المكلّف القطع بسوء اختياره من السبب المنهيّ عنه فلا يقبح عقابه لو لم يصادف الواقع وإن لا يمكن نهيه -بعد حصوله-عن اتّباعه.

ثمّ إنّه نسب إلى بعض الأخباريّين عدم حجّيّة القطع بالحكم، الحاصل من غير الكتاب والسنّة،
كالحاصل من المقدّمات والبراهين العقليّة. والكلام يقع في مقامين:

نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 3  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست