responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 3  صفحه : 507

المعتمدة للشيعة بالعلم الإجمالي مردّدة بين الأقلّ والأكثر بهذا العنوان، فإذا ظفرنا بالمقدار المعلوم بالإجمال منها، فلا محالة ينحلّ كلا العلمين: العلم الإجمالي بثبوت تكاليف علينا، والعلم بوجود تكاليف في هذه الكتب المعتمدة.
و مثال الدفتر أيضا كذلك، ووجوب الفحص فيه ليس من جهة عدم انحلال العلم الإجمالي وإلاّ للزم الاحتياط لو فقد الدفتر ولم يتمكّن من الفحص، مع أنّه لا يجب قطعا، بل يكون لدليل خارج، نظير وجوب الفحص عن بلوغ المال إلى حدّ النصاب وعدمه، وعن تحقّق الاستطاعة وعدمه، وغير ذلك ممّا يجب الفحص فيه مع أنّه ليس علم إجمالي في البين.
و ثانيهما: أنّ العقل مستقلّ بوجوب الفحص عمّا لا ينكشف غالبا للمكلّف من الأحكام إلاّ بالفحص،
و لولاه لوقع في المخالفة كثيرا، بداهة أنّ مبنى الشرع ليس على إيصال التكاليف إلى المكلّف قهرا، بل على تبليغها على النحو المتعارف، وهو جعلها في محلّ يمكنه أن يصل إليه. وهذا من صغريات وجوب النّظر إلى معجزة من يدّعي النبوّة، وإلاّ لزم إفحام الأنبياء، فأدلّة البراءة مختصّة بخصوص الشبهات البدويّة بعد الفحص.
و بعبارة أخرى: هذه القرينة العقليّة موجبة لانصرافها عن الشبهات قبل الفحص وموجبة لعدم انعقاد ظهور لها في ذلك‌ الثالث: الأخبار المتظافرة المتكاثرة الدالّة على أنّ التعلّم واجب،
و لا يكون الجهل عذرا عند المخالفة مع التمكّن من العلم بالحكم بالفحص، فهي مخصّصة لعمومات أدلّة البراءة، وجملة من أدلّة البراءة والاحتياط أيضا لها قوّة ظهور في وجوب التوقّف والاحتياط في خصوص الشبهات قبل الفحص، كما مرّ بيانه. ـ

نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 3  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست