responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 3  صفحه : 499


خاتمة: في شرائط الأصول‌

أمّا الاحتياط:
فلا إشكال ولا كلام في عدم اعتبار شي‌ء في حسنه بالقياس إلى المعاملات بالمعنى الأعمّ، وهكذا العبادات فيما إذا لم يتمكّن المكلّف من تحصيل القطع أو ما في حكمه بالواقع، ضرورة أنّ قصد الوجه -على فرض اعتباره-إنّما يعتبر في حال التمكّن لا مطلقا، إذ الإتيان باحتمال الأمر-مع عدم التمكّن-غاية ما يتمكّن المكلّف من الانقياد والطاعة.
و لا فرق في ذلك بين أن يحتاج الاحتياط إلى التكرار وعدمه إلاّ إذا كان بحيث يعدّ المحتاط مجنونا مثلا.
و هكذا لا إشكال في حسن الاحتياط في العبادات فيما إذا كان تحصيل القطع بالواقع أو ما في حكم القطع به ممكنا ولكن لم يجب ذلك بأن كانت الشبهة بدويّة يجري فيها البراءة بعد الفحص بالمقدار اللازم، أو موضوعيّة لم يجب فيها الفحص ويجري فيها الأصل النافي للتكليف من استصحاب أو براءة أو نحوهما، وذلك لأنّ الإتيان باحتمال المطلوبيّة وبرجاء إدراك الواقع مع ترخيص الشارع للترك من أعلى مراتب الطاعة والانقياد، فإذا احتاط وأتى بالعبادة المحتمل وجوبها باحتمال المطلوبيّة وبعد ذلك انكشف أنّها كانت واجبة في حقّه، فقد امتثلها وأتى بها على ما هي عليها. واحتمال الإخلال بقصد الوجه مدفوع بأنّه على فرض اعتباره ليس لدليله إطلاق لفظي يشمل هذا الفرض أيضا.
و إنّما الكلام والإشكال فيما إذا أمكن القطع أو ما في حكمه بوجوب

نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 3  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست