responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 3  صفحه : 288

إلى الحرام لا إلى ما هو حرام-كما في رواية مسعدة بن صدقة، فإنّ فيها«حتى تعرف أنّه حرام بعينه»-هو اختصاص الحكم بالشبهات الموضوعيّة، إذ الحرام هو الذات الخارجي كالخمر، لا الحكم التحريمي، وكم فرق بين قوله: «حتى تعرف الحرام»و قوله في الرواية الأولى: «حتى تعرف أنّه حرام»فإنّ متعلّق العرفان في الأوّل هو نفس الذات الخارجي المحكوم بالحرمة، وفي الثاني هو حرمة الذات الخارجي.
ثمّ إنّ الشيخ-قدّس سرّه-التزم بأنّ الرواية الأخيرة ظاهرة في الشبهات الموضوعيّة، لأنّ لفظ«شي‌ء»إمّا أن يراد منه الفرد الخارجي، فلا بدّ من الالتزام بالاستخدام، ويكون المعنى: كلّ شي‌ء خارجي كان في نوعه حلال وحرام فهو لك حلال، أو يراد منه المفهوم الكلّي، فيكون المعنى: أنّ كلّ نوع كان بعض أفراده حلالا وبعضها حراما فالمشكوك لك حلال. وعلى كلّ تقدير الرواية ظاهرة في التقسيم الفعلي، وهو لا يمكن إلاّ في الشبهات الموضوعيّة، وأمّا الشبهات الحكميّة فالتقسيم فيها ووهميّ، أي ليس فيها إلاّ احتمال الحلّيّة والحرمة، ضرورة أنّ شرب التتن ليس له قسمان: قسم حلال وقسم حرام‌[1].
و رجّح شيخنا الأستاذ الاحتمال الأوّل، وهو احتمال إرادة الفرد الخارجي بدعوى أنّ الشي‌ء مساوق الوجود، فالمراد منه هو الموجود الخارجي، وحينئذ لا بدّ من ارتكاب أحد أمرين كلّ منهما خلاف الظاهر: إمّا الالتزام بالاستخدام وحفظ ظهور التقسيم في كونه فعليّا، أو رفع اليد عن هذا الظهور وعدم الالتزام بالاستخدام والقول بأنّ المراد هو التقسيم الوهمي واحتمال الحلّيّة والحرمة، ولا ريب أنّ الثاني أهون من الأوّل، فلا مانع من‌


[1]فرائد الأصول 200-201.

نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 3  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست