responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 3  صفحه : 286

ظاهر في اختصاص الحكم بالشبهات الموضوعيّة أو تحتمل قرينيّته على ذلك.
الثالث: من جهة الأمثلة[1]المذكورة فيها، فإنّها لو لم تكن موجبة لظهورها في الشبهات الموضوعيّة فلا أقلّ من الاحتمال، لأنّها صالحة للقرينيّة.
و بالجملة، لا دلالة للرواية على جريان البراءة في محتمل الحرمة من جهة الشبهة الحكميّة، ولذا ذكرها الشيخ-قدّس سرّه-في الشبهات الموضوعيّة[1]، والروايتين‌[2]الأخريين في الشبهات الحكميّة[3]، ولم يذكرهما صاحب الكفاية أصلا، واستدلّ بهذه الرواية على حلّيّة ما لم يعلم حرمته‌[4]، نظرا إلى أنّهما من جهة اشتمالهما للفظ«فيه»في قوله عليه السلام: «كلّ ما-أو شي‌ء-فيه حلال وحرام» الظاهر في اختصاصهما بالشبهات الموضوعيّة لا يمكن الاستدلال بهما على المطلوب، بخلاف هذه الرواية، فإنّ صدرها«كلّ شي‌ء لك حلال»و لم يذكر الحجّة على الحرمة منحصرة في العلم والبيّنة، بل يكفي حكم الحاكم والاستصحاب، فيمكن أن يقال: إنّ مدلول الرواية أعمّ من الشبهة الحكميّة والموضوعيّة، وعدم ذكر العادل الواحد الثقة من قبيل عدم ذكر الاستصحاب وحكم الحاكم، فليس ذكره دالاّ على الانحصار حتى يقال: إنّه قرينة على اختصاص الرواية بالشبهة الموضوعية.
و بعبارة أخرى: أنّ المدلول هو أعمّ من الحكميّة والموضوعيّة، والرافع لأصالة الحلّيّة أمران: أحدهما: العلم بالحرمة، وهو مشترك بين الموضوعيّة والحكميّة، والآخر: قيام البيّنة، وهو بناء على الاصطلاح المستحدث مختصّ بالموضوعيّة، وبناء على معناها اللغوي شامل لكلّ حجّة حتى الخبر الواحد الثقة، فهو أيضا مشترك. (م). [1]أقول: اختصاص الأمثلة بالشبهة الموضوعيّة لا يكون دليلا على كون المدّعى أعمّ، ولا يكون ما يصلح للقرينيّة. نعم اختصاص الأمثلة بالشبهة الموضوعيّة ينافي القول باختصاص مدلول الرواية بالشبهة الحكميّة ولكنّا نقول: إنّ مدلولها أعمّ من الحكميّة والموضوعيّة. (م).


[1]فرائد الأصول: 220.
[2]ستأتي الإشارة إلى مصادرهما.
[3]فرائد الأصول: 200-201.
[4]كفاية الأصول: 388.

نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 3  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست