responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 3  صفحه : 283

تأخيره إلى أن يقوم القائم عجّل اللّه تعالى فرجه كما يستفاد من بعض الأخبار تأخير بيان كثير من الأحكام حتى يظهر القائم، ولعلّه لذلك ورد أنّه يأتي بدين جديد[1]-مرفوع عنهم، فيكون أجنبيّا عمّا هو محلّ الكلام من أنّ ما علم أنّه جعل له حكم في الشريعة مردّد بين الإباحة والحرمة وبيّن لجماعة ووصل إليهم ولكن عرض الاختفاء واشتبه علينا بواسطة إخفاء المخالفين هل هو مورد للبراءة أو لا؟
حديث الحلية
و منها: ثلاث روايات: إحداها: رواية مسعدة بن صدقة، الموثّقة[1]«كلّ شي‌ء لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة»إلى أن قال: «و الأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين أو تقوم به البيّنة»[2].
و المراد من الحلّيّة في قوله عليه السلام: «كلّ شي‌ء لك حلال»إمّا هي الحلّيّة الظاهريّة وما أخذ الشّك. في موضوعه، فيكون قوله: «و ذلك مثل الثوب»إلى آخره تنظيرا لمشكوك الحكم، المحكوم بالحلّيّة الظاهريّة أو الحلّيّة المطلقة [1]توثيق الرواية لأجل مسعدة بن صدقة، وهو مبني على وثاقة من وقع في أسناد«كامل الزيارة».
و فيه: أنّ المبنى خطأ، فإنّ كلام ابن قولويه لا يدلّ على توثيق جميع الرّواة الموجودين في«كامل الزيارة»مضافا إلى رجوع سيّدنا الأستاذ-قدّس سرّه-عن ذلك المبنى أخيرا وقال بوثاقة مشايخ ابن قولويه حسب، ومسعدة ليس منهم، فالرواية غير معتبرة سندا، وأمّا دلالتها فتامّة. (م).


[1]انظر: البحار 52: 135-40، و231-96، و235-103، و338-82، و354-114.
[2]الكافي 5: 313-40، التهذيب 7: 226-989، الوسائل 27: 89، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.


نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 3  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست