responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 77

ثانيهما: أن يستعملها الشارع في معانيها الشرعيّة ويعيّنها لها بنفس هذا الاستعمال، كما إذا أراد أحد أن يسمّي ابنه«حسنا» فيقول: «جئني بحسن»مشيرا إلى ولده، فالوضع التعييني يحصل بنفس هذا الاستعمال.
و أورد على هذا الوجه شيخنا الأستاذ-قدّس سرّه-بأنّ لازمه لحاظ اللفظ آلة واستقلالا في زمان واحد، وهو محال، وذلك لأنّ الاستعمال يقتضي لحاظ اللفظ آلة والنّظر إليه مرآة وجعله فانيا في المعنى، والوضع يقتضي لحاظ اللفظ مستقلاّ، ولا يمكن الجمع بينهما في زمان واحد هو زمان الاستعمال‌[1].
و فيه ما مرّ من أنّ الاستعمال جعل اللفظ علامة للمعنى، ولا محذور في كون الشي‌ء علامة لشيئين، ولا مانع من لحاظ اللفظ مستقلاّ حين الاستعمال، فإنّ من يقول: «جئني بماء»في مقام إظهار أنّه عارف باللسان العربي مع كونه عطشان يريد الماء جدّاً، قد استعمل هذه الجملة في معناها ولاحظ ألفاظها مستقلاّ.
و أفاد صاحب الكفاية أنّ لازم ذلك أنّ الاستعمال الأوّل الّذي يتحقّق به الوضع لا يكون حقيقة ولا مجازا، نظير استعمال اللفظ في نوعه أو صنفه‌[2].
و فيه: أنّ الوضع-بأيّ معنى كان-سابق على الاستعمال،


[1]أجود التقريرات 1: 33-34.
[2]كفاية الأصول: 36.


نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست