responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 78

فإنّه إمّا التعهّد أو اعتبار كونه موضوعا على المعنى، كالوضع المقولي، أو اعتبار كونه وجودا تنزيليّا للمعنى، وأيّا مّا كان هو أمر نفساني يكون الاستعمال الخارجي مبرزا ومظهرا له، فمن يريد تسمية ولده ويقول في هذا المقام: «جئني بحسن»مشيرا إلى ولده يضع لفظ«الحسن»ابتداء بمعنى أنّه يلتزم في نفسه أنّه متى أراد تفهيم تلك الذات أتى بلفظ«حسن»أو يعتبر كون لفظ«حسن» موضوعا على تلك الذات أو وجودا تنزيليّا لها، ثمّ يستعمله في معناه، فيكون هذا الاستعمال كاشفا عن وضعه واستعمالا حقيقيّا لا وضعا بنفسه، فلا إشكال في إمكان الوضع التعييني بهذا المعنى، وتحقّقه في زمان النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ليس بذلك البعد.
النحو الثاني: الوضع التعيّني، بأن كانت تلك الألفاظ في زمان النبيّ صلّى اللّه عليه وآله من كثرة استعمالها في المعاني الشرعيّة بحيث يفهم منها هذه المعاني بلا قرينة ووصلت إلى مرتبة الحقيقة.
و هذه الدعوى قريبة جدّاً، بل لو كان لهذه الكبرى-أي صيرورة اللفظ من كثرة استعماله في معناه المجازي حقيقة فيه- صغرى، لكان المقام من أوضح مصاديقها وصغرياتها، فإنّ لفظ «الصلاة»مثلا كان مستعملا في معناه الشرعي في كلّ يوم مرّات عديدة، فلا يبعد الالتزام بوصوله إلى مرتبة الحقيقة في يوم أو يومين فضلا عن سنة أو سنوات.
و لا يفرق فيما ذكرنا بين كون هذه المعاني مستحدثة في‌

نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست