responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 142

التاجر والقاضي قياما شغليّا، كما أنّ اسم الآلة-كالمفتاح-أيضا هيئتها وضعت لقيام المبدأ بالذات لكن قياما شأنيّا آليّا، فالمفتاح معناه ما يقوم به الفتح الفعلي قياما شأنيّا وآليّا، أي: ماله شأنية للفتح الفعلي وآليّته له، وهكذا الكاتب معناه من يقوم به الكتابة قياما صدوريّا شغليّا.
في دخول اسم الآلة واسم المفعول في محلّ النزاع وعدمه‌
بقي الكلام فيما أفاده شيخنا الأستاذ-قدّس سرّه-من إخراج اسم الآلة واسم المفعول عن محلّ النزاع، بدعوى: أنّ اسم الآلة موضوع لما يكون له آليّة الشي‌ء، واسم المفعول كالمقتول موضوع لمن وقع عليه القتل، وبعد ذلك يصدق عليها المقتول إلى يوم القيامة، لأنّ الشي‌ء لا ينقلب عمّا هو عليه، كما أنّ الشي‌ء إذا كان له شأنية الفتح وآليّته يصدق عليه المفتاح إلى يوم القيامة، وإلاّ فلا يصدق أصلا[1].
و لكن هذه الدعوى ساقطة.
أمّا اسم الآلة: فلما مرّ من أنّ انقضاء كلّ شي‌ء بحسبه، فالمفتاح بعد انكسار سنّ من أسنانه بحيث يخرج عن شأنية الفتح الفعليّ وآليّته يدخل في محلّ النزاع.
و أمّا اسم المفعول ففيه-مضافا إلى أنّ ما أفاده من أنّه وضع لمن وقع عليه الفعل منقوض بأنّ اسم الفاعل أيضا موضوع لمن صدر عنه الفعل والشي‌ء لا ينقلب عمّا هو عليه-أنّه لم يوضع‌


[1]أجود التقريرات 1: 83-84.

نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست