responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 114

الثاني: التزاما، وهو صحّة كلّ عقد شرعا، فإنّ الشارع لا يأمر بإيفاء ما يكون باطلا عنده، فمن أمره بالإيفاء بكلّ عقد نستكشف صحّة كلّ عقد أيضا.
فظهر من جميع ما ذكرنا أنّ‌ { أوْفُوا بِالْعُقُودِ } [1]دليل لصحّة كلّ معاملة ولزومها، ويتمسّك به في موارد الشكّ في الصحّة أو اللزوم حتى على القول بوضع ألفاظ المعاملات للصحيح العقلائي، وظهر أيضا أنّه لا ثمرة لهذا البحث أصلا.
ثم إنّا ذكرنا في صدر المبحث أنّ المراد من وضع ألفاظ العبادات للصحيح ليس الوضع للصحيح من جميع الجهات حتى من الجهات المتأخّرة عن المسمّى، كعدم المزاحم وعدم النهي، بل المراد الوضع للصحيح من حيث الأجزاء والشرائط، ولا وجه لتوهّم خروج الشرائط عن محلّ الكلام أيضا بأن كان النزاع في الوضع للصحيح من حيث الأجزاء وعدمه، بل لا بدّ من القول بالوضع للأعمّ أو للصحيح من حيث الأجزاء والشرائط معا.
بقي الكلام في خصوصيات الفرد: ذكروا أنّ ما لا دخل له في المسمّى على الصحيح فضلا عن الأعمّ كالاستعاذة والقنوت وإيقاع الصلاة في المسجد من أجزاء الفرد وشرائطه، لا الطبيعي المأمور به، فإنّه يتحقّق بدونه أيضا، فالقنوت ليس من أجزاء الطبيعة المأمور بها بأمر وجوبي بل من‌


[1]المائدة: 1.

نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست