responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 115

أجزاء الفرد. وهكذا إيقاع الصلاة في المسجد ليس من شرائط الطبيعة، بل من شرائط الفرد.
هذا، ولكن نحن لم نعقل معنى صحيحا لجزء الفرد وشرطه، فإنّ الفرد ليس إلاّ الطبيعي بلحاظ الوجود الملازم للتخصّص بخصوصيات خارجيّة من مكان وزمان وغير ذلك، فإذا كانت الطبيعة المأمور بها بأمر استقلالي وجوبي ماهيّة مركّبة من عدّة أجزاء ومتقيّدة بشرائط خاصّة كماهية الصلاة، فكلّما وجد في الخارج مركّب مشتمل على تلك الأجزاء ومتقيّد بتلك الشرائط، كان فردا لتلك الطبيعة، ولا دخل لغير ماله دخل في تحقّق الطبيعة المأمور بها في فرديّته للطبيعة أصلا، فما معنى لكون القنوت أو الاستعاذة جزءا للفرد مع أنّه خارج عن تحت دائرة الأمر الوجوبيّ المتعلّق بطبيعة الصلاة ومع تحقّق الطبيعة بدونه؟و على هذا لا مناص عن الالتزام بكون مثل القنوت مأمورا به بأمر آخر استحبابي غير الأمر الوجوبيّ المتعلّق بالصلاة.
و هذا الأمر الاستحبابي يمكن أن يتصوّر على نحوين: الأوّل: أن يكون متعلّقا بنفس القنوت، وتكون الصلاة ظرفا، فإنّه كما يمكن أن يكون الزمان أو المكان الخاصّ ظرفا لعبادة كذلك يمكن أن تكون عبادة ظرفا لعبادة أخرى، نظير الأدعية الواردة في نهار رمضان أو لياليه ولو لغير الصائم، وما ورد للصائم في خصوص حال الصوم.

نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست