responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 112

و واضح أيضا أنّ مجرّد الاعتبار النفسانيّ ما لم يبرز بمبرز، لا يكون بيعا أيضا، فالذي هو موافق للوجدان هو أنّ البيع اسم للاعتبار النفسانيّ المبرز بمبرز مّا من لفظ أو فعل.
إذا عرفت ذلك، فنقول: إذا كان البيع موضوعا للصحيح، أي: ما يكون موردا لإمضاء العقلاء، وشككنا في صحّة معاملة سارية بين العقلاء، ممضاة عندهم، كالمعاطاة، وأنّها هل هي ممضاة عند الشارع أيضا أو لا؟نتمسّك بإطلاق قوله تعالى: { أحلّ اللّهُ الْبيْع } [1]و ندفع اعتبار قيد اللفظيّة بالإطلاق، فإنّ الشارع حكم بالإطلاق بحلّية كلّ ما يكون بيعا عند العرف والعقلاء، وسوق العقلاء مملوءة من البيع المعاطاتي.
هذا على تقدير أخذ إمضاء العقلاء في مفهوم البيع، أعني وضعه للصحيح، وأمّا على تقدير وضعه للأعمّ ممّا هو ممضى عند العقلاء وما ليس كذلك فهو-أي التمسّك بالإطلاق-أوضح.
نعم لو شككنا في معاملة أنّها بيع عند العقلاء أو لا، لا يمكن التمسّك بالإطلاق على الصحيح دون الأعمّ.
و هذه ثمرة مفيدة في المعاملات المستحدثة التي لا يعلم كونها موردا لإمضاء العقلاء، فإنّه يتمسّك بإطلاق‌ { أحلّ اللّهُ الْبيْع } ويحكم بصحّتها شرعا على تقدير عدم وضع لفظ البيع لخصوص الصحيح العقلائي، ولا يمكن التمسّك به على القول بوضعه‌


[1]البقرة: 275.

نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست