responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 111

العربي باطلا عنده، نتمسّك بإطلاق قوله تعالى: { أحلّ اللّهُ الْبيْع } [1]صونا لكلام الحكيم عن اللغويّة، إذ في مثل هذا الفرض لو لم يكن إمضاء ذي الآلة إمضاء لكلّ ما يكون آلة له عرفا، يكون إمضاء ذي الآلة لغوا محضا.
و التحقيق أن يقال: إنّ ما نجد من أنفسنا إنّما هي أمور ثلاثة: الأوّل: اعتبار البائع كون ماله ملكا لآخر، وهذا فعل مباشري نفساني قائم بنفس المعتبر.
الثاني: إبراز ذلك الاعتبار النفسانيّ بمبرز مّا من لفظ أو فعل.
الثالث: إمضاء العقلاء أو الشرع لذلك الاعتبار المبرز.
و لا ريب في أنّ إمضاء الشرع لا دخل له في مفهوم البيع، ضرورة ثبوت هذه المعاملات قبل الشرع والشريعة وعند من لا يتديّن بدين أصلا.
مضافا إلى عدم معقولية أخذه في مفهومة، للزوم أخذ الحكم في موضوعه في قوله تعالى: { أحلّ اللّهُ الْبيْع } ، فإنّ مفاده حينئذ يكون كذا: أحلّ اللّه وأمضى البيع الحلال والممضى.
و هكذا لا دخل لإمضاء العقلاء في مفهوم البيع بل إمضاؤهم متعلّق بما هو بيع عندهم تارة وغير متعلّق أخرى، حيث إنّهم في محاكمهم لا يمضون بيع من ليس أهلا للبيع، كالمجنون والساهي والغافل وغير المالك.


[1]البقرة: 275.


نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست