responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 109

الآخر ويتمّه، كما أنّ الوفاء بالعهد معناه أنّ المكلّف لا يرفع اليد عن التزامه بأنّ للّه على ذمّته كذا ويتمّه ويعمل على طبقه.
ثم إنّه-قدّس سرّه-أتى بجواب آخر[1]حاصله: أنّ نسبة صيغ العقود إلى المعاملات ليس نسبة الأسباب إلى مسبّباتها، بل نسبتها إليها نسبة الآلة إلى ذيها، فإذا كان كذلك، فليس هناك وجودان في الخارج حتى لا يكون إمضاء أحدهما إمضاء للآخر، وإنّما هو وجود واحد يوجده البائع بآليّة اللفظ أو الفعل، غاية الأمر أنّ آلة الإيجاد مختلفة، وإذا تعلّق الإمضاء بذي الآلة ولم يقيّد إمضاءه بما يوجد بآلة مخصوصة، يتمسّك بالإطلاق، ويحكم بحلّيّة البيع بقوله تعالى: { أحلّ اللّهُ الْبيْع } [2]مثلا، وكونه ممضى عند الشارع وجد بآليّة الفعل أو اللفظ العربي أو الفارسي أو غير ذلك من اللغات، كما أنّه إذا أمر المولى بقتل أحد وقال مثلا: «اقتل زيدا»و لم يقل«اقتله بالسيف أو الحرق أو آلة كذا»نتمسّك بإطلاق كلامه، ونحكم بجواز القتل بأيّة آلة شئنا.
هذا، ولكن ما أفاده-قدّس سرّه-لا يدفع الإشكال، فإنّ المفروض أنّ آليّة اللفظ الكذائي مثلا للتمليك أمر اعتباريّ لا تكويني، نظير آلة القتل، وما لم يمض الشارع آليّة ما يرونه العقلاء آلة لا يصحّ الحكم بحدوث ما أوجدناه به، فإنّه موجود عند العقلاء لا عند


[1]أجود التقريرات 1: 49-50.
[2]البقرة: 275.


نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست