responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 106

صلاة الرّجل حينئذ.
و هكذا إذا شرع الرّجل أو المرأة بالصلاة صحيحة ثمّ صلّى بحذائه الآخر، فإنّ المتأخّر صلاته فاسدة، وأمّا المتقدّم فبطلان صلاته متوقّف على الوضع للأعمّ، كما هو ظاهر غير خفي.
و هذه الثمرة وإن كانت مفيدة إلاّ أنّها ليست بثمرة للمسألة الأصوليّة[1]، إذ ليس كلّ ما يترتّب عليه ثمرة بمسألة أصوليّة، وإلاّ كان البحث عن معنى الصعيد أيضا مسألة أصوليّة، بل ما وقعت نتيجتها كبرى للحكم الكلّي الفرعي.
هذا كلّه في ألفاظ العبادات، وأمّا ألفاظ المعاملات: فقد ذكروا أنّها لا ثمرة للبحث عن كونها موضوعة للأعمّ أو الصحيح، فالصحيحي أيضا يتمسّك بإطلاق الخطاب وينفي اعتبار العربيّة أو اللفظية في صيغة البيع بإطلاق قوله تعالى: { أحلّ اللّهُ الْبيْع } [1] حيث لم يقل البيع العربي أو اللفظي.
و السرّ فيه: أنّ المعاملات أمور عقلائية جارية حتى فيمن لا يتديّن بدين، فإنّ الطبيعي أيضا عنده نكاح وبيع وهبة وعارية، فهي ليست من تأسيسات الشارع ومخترعاته، كالعبادات، وإنّما الشارع تصرّف في بعضها، فأمضاه مع زيادة قيد كأن لا يكون ربويّا، ولم يمض بعضها، كبيع المنابذة والملامسة، وإذا كانت [1]هذه العبارة توهم كون المسألة مسألة أصولية، ولكن الثمرة ليست ثمرة لها، وليس كذلك، فإنّ مسألة الصحيح والأعمّ ليست أصولية رأسا. (م).


[1]البقرة: 275.

نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست