responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 93
الاجماع الاجماع أحد معانيه فى اللغة : الاتفاق .
و المراد منه فى الاصطلاح : اتفاق خاص .
و هو : اما اتفاق الفقهاء من المسلمين على حكم شرعى .
أو اتفاق اهل الحل و العقد من المسلمين على الحكم .
أو اتفاق أمة محمد على الحكم .
على أختلاف التعريفات عندهم .
و مهما اختلفت هذه التعبيرات فانها ـ على ما يظهر ـ ترمى الى معنى جامع بينها , و هو : اتفاق جماعة لاتفاقهم شأن فى اثبات الحكم الشرعى .
و لذا استثنوا من المسلمين سواد الناس و عوامهم لأنهم لا شأن لارائهم فى استكشاف الحكم الشرعى , و انما هم تبع للعلماء و لأهل الحل و العقد .
و على كل حال , فان هذا ( الاجماع ) بما له من هذا المعنى قد جعله الأصوليون من اهل السنة أحد الادلة الاربعة أو الثلاثة على الحكم الشرعى , فى مقابل الكتاب و السنة .
أما الامامية فقد جعلوه أيضا أحد الادلة على الحكم الشرعى , و لكن من ناحية شكلية و اسمية فقط , مجاراة للنهج الدراسى فى اصول الفقه عند السنيين أى انهم لا يعتبرونه دليلا مستقلا فى مقابل الكتاب و السنة ,بل إنما يعتبرونه اذا كان كاشفا عن السنة , أى عن قول المعصوم , فالحجية و العصمة ليستا للاجماع , بل الحجة فى الحقيقة هو قول المعصوم الذى يكشف عنه الاجماع
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست