نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 93
الاجماع
الاجماع أحد معانيه فى اللغة : الاتفاق .
و المراد منه فى الاصطلاح : اتفاق خاص .
و هو : اما اتفاق الفقهاء من المسلمين على حكم شرعى .
أو اتفاق اهل الحل و العقد من المسلمين على الحكم .
أو اتفاق أمة محمد على الحكم .
على أختلاف التعريفات عندهم .
و مهما اختلفت هذه التعبيرات فانها ـ على ما يظهر ـ ترمى الى معنى
جامع بينها , و هو : اتفاق جماعة لاتفاقهم شأن فى اثبات الحكم الشرعى .
و لذا استثنوا من المسلمين سواد الناس و عوامهم لأنهم لا شأن
لارائهم فى استكشاف الحكم الشرعى , و انما هم تبع للعلماء و لأهل الحل و
العقد .
و على كل حال , فان هذا ( الاجماع ) بما له من هذا المعنى قد جعله
الأصوليون من اهل السنة أحد الادلة الاربعة أو الثلاثة على الحكم الشرعى ,
فى مقابل الكتاب و السنة .
أما الامامية فقد جعلوه أيضا أحد الادلة على الحكم الشرعى , و لكن
من ناحية شكلية و اسمية فقط , مجاراة للنهج الدراسى فى اصول الفقه عند
السنيين أى انهم لا يعتبرونه دليلا مستقلا فى مقابل الكتاب و السنة ,بل
إنما يعتبرونه اذا كان كاشفا عن السنة , أى عن قول المعصوم , فالحجية و
العصمة ليستا للاجماع , بل الحجة فى الحقيقة هو قول المعصوم الذى يكشف عنه
الاجماع
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 93